پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص14

أحدها:لا يصح النذر من الصبي مميزاً ولا من المجنون حال جنونه ولا من المغمى عليه ولا من الغافل والساهي والسكران والملجأ إلى النذر والناذر تقية للإجماع بقسمية ولرفع القلم عن جميع ما ذكرناه ولا يصح من العبد ألا بأذن مولاه لفتوى الأصحاب ولقوله (() في المروي في قرب الإسناد ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده ولقوله تعالى: ( لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ( وللأخبار المتكثرة الدالة على أنه لا يمين لمملوك مع سيده وفي بعضها مع مالكه بناء على أرادة الأعم منه ومن النذر كما فهم الأصحاب أما على الحقيقة أو المجاز المقرن بقرينة فهم الأصحاب وعملهم أو بناء على مساواة النذر له في الحكم كما هو المسلـــم عند الأصحاب وأن لم يشمله الاسم أو للاستقراء الدال على المساواة في كثير من الأحكام أو لأن أطلاق اليمين عليه صريحاً في بعض الأخبار وإطلاقه عليه أيضاً في بعض أخر مما يكون قرينة على أرادة أحدهما من الأخر والظاهر أن أذن المولى شرط في الصحة لا شرط في اللزوم لأن الظاهر من الأخبار أرادة نفي الصحة لأنها أقرب المجازات بعد تعذر أرادة الحقيقة وهل يشترط سبقها في الصحة أو يكفي لحوقها لا يبعد الأول لبعد سريان الفضولي في مثل النذر ولو أذن له في النذر فنذر لزم في حقه ولا طاعة لمولاه حينئذٍ في معصية خالقه وهل يجب على المولى بذل الحمولة له والنفقة لتسبب الوجوب عن أذنه أو لا يجب للأصل وجهان أوجههما الثاني ألا إذا قلنا أن العبد بملك فالظاهر لزوم الأذن عليه في الأنفاق من ماله ولو قيل بوجوب تمكينه مما يتوقف الواجب عليه من تحصيل المال جمعنا معه وشبهها كان قوياً ولو بذل للعبد باذل فالظاهر وجوب إجابته عليه وكذا لا يصح نذر الزوجة من دون أذن الزوج دواماً أو متعة للأخبار النافية ليمين الزوجة مع الزوج والظاهر شموله للنذر كما قدمنا وللخبر المصرح بأنه لا نذر للمرأة في مالها ألا بأذن زوجها وفيه استثناء الحج وبر الوالدين والظاهر أرادة الحج الواجب بقرينة المقام ولا يلزم من أذن الزوج للزوجة في الحج المندوب أذنه في النذر له بل يفتقر نذرها له إلى أذن أخرى ويحتمل القول بأن أذن الزوج شرط في لزوم نذرها لا في صحته فيحكم بصحة نذرها ألا أن للزوج حله كما أنه لو منع ابتداء لم ينعقد قطعاً وتحمل الأخبار الدالة على نفي يمين الزوجة مع الزوج على اللزوم ولكنه بعيد لأن نفي الصحة أقرب ولا يلزم تفكيك تسلط النفي بين دخوله على المملوك فيراد به الصحة وبين دخوله على الزوج فيراد اللزوم .

ثانياوهو بعيد وكذا لا يصح نذر الولد مع وجود الوالد للأخبار النافية ليمين الولد مع الوالد الشامل للنذر على العجز المتقدم ذكره والظاهر إلحاق الوالدة أيضاً لمساواتها للوالد في الاحترام أو التأكيد على طاعتهما و برهما ولما في بعض الأخبار من ذكر الوالدين ولقرب احتمال أرادة ما يشمل الوالدة من لفظ الوالد ويقوي هنا احتمال توقف لزوم النذر على أذنهما فيحكم بصحته من دون أذنهما ألا أن لهما حله وهو قريب للاعتبار بعيد عن ظواهر الأخبار وأقرب منه التفصيل بين اليمين فيشترط الأذن في صحته للأخبار وبين النذر فله حله والعهد كالنذر في الأحكام ولا يشترط في حج النذر الاستطاعة الشرعية بل يراعى عدم المرجوحية والاستطاعة العرفية والظاهر اشتراط الإسلام في النذر والعهد دون اليمين لاشتراط القربة في الأولين وقد يمنع اشتراط الإسلام فيهما واشتراط القربة أيضاً ويمنع كونهما عبادة .