پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص13

وأن الأول محتمل لا رادة قدر مخصوص عينية للحج من قوله على قدر ماله سيما ولو قرآة ماله بفتح اللام لأن الذي له هو ما عينه للحج فأنه يجب الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعاً وأن التقيد في الأخيرين بعدم بلوغ المال ما يسع الحج في كلام الراوي لا في كلام الأمام (() ودعوى أن التقيد يشعر بفهم الرواة أن القضاء في البلد لو سلم لا يكون حجة يستند أليه بالجملة فمحل المسألة هو ما إذا علم اشتغال ذمته يحج إسلام من إقرار على نفسه أو بنيته أو غيرهما أطلق فيها الوصية أو نص على البلد فأن الظاهر من ذلك أرادة الحج من بلده أما ظهوراً عرفياً وأما قضاء لهذه الأخبار الدالة على الإخراج من البلد عند الوصية بالحج ويبقى الأول على الأصول والقواعد القاضية ببراءة الذمة من وجوب الإخراج من البلد وعلى ظواهر الأخبار الآمرة بقضاء الحج عن الميت مطلقاً لأن الحج هو الأفعال المخصوصة من غير دخول المسافة فالقول بوجوب الإخراج من الميقات هو الأظهر ويؤيده قوله في الصحيح فيمن يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حج إسلام ولم يخلف سوى ثلاثمائة درهم وقد أوصى بالحج والزكاة أنه يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة وفي رواية زكريا بن أدم عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال أكان دون الميقات فلا بأس ثم المراد بالبلد هو بلد الاستيطان كما هو الظاهر من أطلاق النص والفتوى مع احتمال أرادة بلد الموت كما دلت عليه رواية السرائر وصرح به بعض الأصحاب وأما احتمال أرادة بلد الاستطاعة فهو بعيد كل البعد ويمكن حمل رواية السرائر على من مات في طريق الحج قاصداً له ثم أن بعض أصحابنا أطلق القول بوجوب الحج من البلد وظاهره أنه لو لم يتمكن منه سقط وجوب الإخراج وأن تمكن من الميقات أو مما دونه وهو بعيد عن ظاهر الفتاوى والنصوص الدالة على وجوب الإخراج من الميقات لمن لم يتمكن من البلد وبعض المتأخرين قدم لزوم ‘خراج الحج من الميقات على جميع الديون للرواية المتقدمة الدالة على تقديمه على الزكاة من غير تفصيل ولا ذكر للتوزيع بالنسبة وقريب منها رواية أخرى وهو حسن مراعاة لأطلاق الروايتين التعدي عما عليه الأصحاب مشكل فحملها على أن إخراج قدر ما يحج عنه من الميقات مما يساوي القدر عند توزيعه عليها هو الوجه.

القول في حج النذر وشبهه وفيه أمور: