پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص12

سابع عشرها :من استقر الحج أو العمرة في ذمته وجب عليه الفعل ما دام حياً ويسمى قضاء سواء بقيت الاستطاعة أم تلفت ومن لم يستقر عليه فلا شيء عليه والأخبار الواردة في لزوم القضاء على من كان عليه حجة الإسلام ظاهرة فيمن خوطب بها واستقرت عليه وما ورد في صحيح خريس وصحيح بريد فيمن خرج حاجاً فمات أن عليه حجة الإسلام من ماله محمول على ذلك ايضاً لفهم الأصحاب ولأن الغالب فيمن يحج أبنه يحج بعد عام الاستطاعة ويحصل الاستقرار بمضي زمان عليه يمكن فيه أدراك جميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط سواء كانت الأفعال أركاناً أم لا ولكن اعتبار مضي زمان يدرك يمكن فيه أدراك الأركان خاصة وهو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوفان والسعي ويمكن اعتبار مضي زمان يدرك فيه الإحرام ودخول الحرم لأنه حج بالنسبة إلى من يموت بعد إدراكها و يمكن الفرق بين من يموت بعد مضي زمان يدرك فيه وبين من يحصل له عارض آخر وهو حي وهو الأقوى ويجب أن يقضى عن الميت من صلبه بتركته لفتوى الأصحاب ولقوله (() يقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله وقوله (() في آخر عن حجة الإسلام قال يحج عنه من صلب ماله وما ورد من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك ألا بقدر الحجة فورثته أحق بما ترك محمول على من لم يستطع ولو لم يخلف ما لا أستحب لوليه الحج عنه بنفسه أو بماله للأخبار وفتوى الأصحاب والاعتبار ولو قصر مال الميت عن الحج والعمرة من الميقات وجب صرفه في أحدهما إلى سبيل التخيير للتساوي في الاستقرار مع احتمال تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع مطلقاً واحتمال تقديمه عمن عليه الأفراد أو القِران خاصة وتقديم العمرة عمن عليه المتعة والتخيير لمن عليه المتعة والتخيير لمن عليه أحد الأنواع على سبيل للتخيير وأحتمل سقوطها معاً عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجة وأظهر الاحتمالات الثاني وأن قصر عن الجميع بأن لا يفي بأحدهما مطلقاً سقط الإخراج وعاد المال ميراثاً مع احتمال وجوب صرفه في الطواف والصلاة لمكان التعبد بهما منفردين ولو كان على الميت دين وضاقت التركة عن أداء الدين والحج وزع عليهما لأن الحج دين ولا يتفاوت بين كون الدين لمخلوق لو كان الخالق كنذر وخمس وزكاة فأن وسع ما يخص الحج بأحد المنسكين خاصة دون غيره وجب فعله وأن وسع أحدهما جاءت الاحتمالات المتقدمة ويجب التوزيع بالنسبة فلو كان ما يسع الحج ثلث أو ما عليه من الدين ثلثان قسمت تركته ثلثين وثلثا وهل يجب القضاء من ماله من أقرب الأماكن إلى الميقات كما أختاره الأكثر نقلاً بل تحصيلاً ونقل عليه الإجماع وأيده الاعتبار لأن المسير واجب من باب المقدمة يراد مجرد حصوله فلو سار إلى الميقات لا بنية الحج أو بنية غيره وكان مستطيعاً فحج أجزاه ذلك وكذا لو استطاع من بلده في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده بل يجزيه الحج مما استطاع منه وفي الخبر الصحيح عن رجل أعطى رجلاً حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه والصحيح الأخر عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك ألا خمسين درهماً قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله (() ما يشعر بذلك حيث أنه أطلق تمام الحج في الأول وأطلق الأمر بالحج في الثاني من دون استفصال عن إمكان الحج عنه بذلك من البلد أو غيره مما هو اقرب من الميقات وتضعيفه بجواز كون عدم إمكان الحج بذلك من غير الميقات معلوماً في ذلك الزمان لو استقل في الاستدلال ولكنه مؤيداً لما قدمناه من الدليل وقيل يقضي عنه من بلده مع السعة في تركته وألا فما أمكن لوجوب قطع الطريق عليه ولزوم نفقة الطريق في ماله في حياته فأستقر هذا الوجوب عليه بعد موته ولدعوى بن أدريس تواتر أخبارنا به ويضعف الأول بأن قطع الطريق ولزوم نفقته على الحي كان من باب المقدمة حيث لا يمكن سواه ولو أمكن غير ذلك لم يلزم وهاهنا بعد موته كذلك ألا يلزم عليه عند إمكان تحصيله من دون ذلك ويلزم عليه لو توقف على ذلك إذ لو تعسر الاستئجار من الميقات لزوم الإخراج من البلد من صلب التركة على القول الأول أيضاً ويضعف الثاني إنكار المحقق وغيره وورد خبر في ذلك ولو شاذ فضلاً عن التواتر نعم قد يؤيد هذا القول برواية احمد بن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن (() عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله أن لم يسعه ماله فمنزله وأن لم يسعه ماله فمن الكوفة فأن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة والصحيح الأخر وأن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت والثالث عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فليعطِ من الموضع الذي يحج عنه والرابع المتقدم فيمن لا يبلغ جميع ما ترك الاخمسين والخامس المروري في مستطرقات السرائر عن رجل مات في الطريق أو أوصى بحجة وما بقي فهو لك فأختلف أصحابنا فقال بعضهم يحج من الوقت وقال بعضهم يحج من حيث مات فقال (() يحج عنه من حيث مات ولكن غير خفي أن هذه الأخبار موردها الوصية بالحج والظاهر أن الوصية بالحج الواجب والمندوب منصرف إلى الحج من البلد كما هو متعارف اليوم