پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص11

سادس عشرها:من مات في حجه أو عمرته بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأَ عنه استقر عليه أم لم يستقر عليه مات محرماً أو محلاً بين النسكين مات في الحل أو في الحرم لفتوى الأصحاب ولا صحيح آخر ليس فيمن خرج حاجاً حجة الإسلام فمات الطريق فقال أن مات في الحرم فقد أجزأَت عنه وأن مات دون الحرم فليقض عنه وليه ومنطوقه شامل لمن استقر الحج في ذمته ومن لم يستقر ولكنه خاص بمن مات في الحرم ألا أن قوله وأن مات دون الحرم مما يشعر بأن مات بعد دخوله في غيره بمنزلة من مات فيه وصحيح يزيد عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق فقال أن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأه عن حجة الإسلام وأن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل نفقته وزاده حجة الإسلام وأن فضل من ذلك شيء فهو للورثة ومفهوم قوله أن يحرم مقيد بمنطق قوله وأن مات دون محرم فليقض عنه وليه لقوة المنطوق ومن هنا ظهر ضعف القول بالاجتزاء بالإحرام وأن لم يدخل الحرم كما نسب للشيخ وأبن إدريس ولو مات بين النسكين أجزأ عنهما ولكن في الأجزاء عن النسك الذي لم يحرم بعد فيه نظر وتأمل والاحتياط غير خفي .