انوار الفقاهة-ج3-ص10
رابع عشرها:من شرائط حجة الإسلام أجماعاً ونصاً لعدم قبول عبادة الكفار كتاباً وسنة وإجماعاً ولكن شرط الإسلام شرط حجة لا شرط وجوب لأن الحق أن الكفار مخاطبون بالفروع لعموم الخطاب لكل الخطاب لكل مكلف خلافاً لبعض أصحابنا استناداً لتصدير الخطاب بالمسلمين والمؤمنين وليسعَ منهم وفيه أن العام لا يحمل على الخاص مع اتحاد موجبها والمرتد مخاطب ايضاً وأن لم يصح منه لأنه قد فوت الشرط على نفسه باختياره وما بالاختيار لا ينافي الاختيار ولا نريد بخطابه الخطاب الحقيقي لامتناعه فمن يعلم بعدم حصوله بل أجراء أحكام الخطاب عليه من العصيان بتركه والعقاب عليه ويحتمل أن المرتد يخاطب حقيقة وتصح منه العبادات باطناً إذا تاب عن الكفر وأن لم تقبل توبته ظاهراً ثم أن الكافر لو أسلم بعد فقد الاستطاعة لم يجب عليه الحج لأن الإسلام يجب ما قبله وكذا لو استمرت الاستطاعة إلى حين الإسلام وفقد شرط من شروطها قبل وقت الحج فلو مات قبل وقته لم يفض عنه ولا يعتد بإحرامه حال كفره بل يجب عليه أعادته من الميقات أو مكة فأن لم يمكنه أحرم من موضعه ولو بالمشعر إذا أدركه وتم حجة إذا كان مستطيعاً مما عدا مانع الكفر ومن أحرم فأرتد لا عن فطرة أو حج فأرتد كذلك ثم تاب بعدهما لم يعد ما تقدم وما دل على الإحباط مخصوص بمن استمر على الكفر حتى مات وفي الخبر ما يدل على قبول الأعمال الصالحة الواقعة قبل الارتداد إذا تاب عن ردته ولو استطاع المرتد ثم ارتفعت الاستطاعة ثم أسلم فهل الإسلام يجب ما قبله ههنا كالكفر الأصلي أو لا يجب للأصل وانصراف ذلك للإسلام عن الكفر الأصلي فيبقى المرتد داخل تحت عمومات الأدلة وجهان أقواها الأول وأحوطها الأخير فلو مات مرتداً فهل يخرج من ماله ما يقضي عنه به لعموم الأدلة أو لا يخرج لعدم الفائدة في إيصال الثواب أليه لامتناعه بالنسبة أليه وجهان والأخير أقوى ومثله لو استطاع المسلم فأرتد بعد استطاعته فمات مرتداً فأن الأقوى عدم لزوم القضاء من ماله .
خامس عشرها:من شروط حج الإسلام الأيمان وهو شرط صحته لا يقبل الله العمل بدونه أجماعاً ونصاً ألا أن المخالف ومن بحكمه على الأظهر لا يبعد ما فعله من العبادات حال خلافه لطفاً منه وكرماً للنصوص الدالة على عدم إعادة عبارة المخالف ألا الذكوة والنصوص المتكثرة الدالة على عدم إعادة الحج خصوصاً ولفتوى الأصحاب ألا أن في النصوص أن الإعادة أحب وفي بعضها الأمر بالإعادة وكله محمول على الندب كما فهمه الأصحاب ودلت عليه روايات الباب وأستثنى الأصحاب من ذلك ما لو أخل المخالف ومن بحكمه من أهل البدع والآراء والفرق حتى النواصب بركن من أركان الحج عندنا فأنه بعيد لعدم وقوع الحج منه حينئذٍ ولا صورة وقيد بعضهم الركن بالركن عندهم وأن لم يكن ركناً عندنا لفساده عندهم حينئذٍ فلا تؤثر فيه الصحة وربما يقيد الركن بما يكون ركناً عندنا أو عندهم أو يقيد بما يكون ركناً عندنا وعندهم والجميع لا يخلو من أشكال ألا أن الأقوى فيما كان ركناً عندهم الإعادة وفي غيره احتياطاً كما أن الأقوى الإعادة على من حج في زمن الخلاف حجه دون حجهم وأما من حج من الأمامية حجهم ولو كان جهلاً فلا شك في وجوب الإعادة .