پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص7

ثامنها :الأقوى اشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة كصنعة أو حرفة أو بضاعة أو عقار أو بستان أو رأس مال مما يكون فيه الكفاية عادة له بعد رجوعه ولا يحوجه إلى سؤال وذلة ومهانة إلى أن يستعد لأمره ويسعى لمطالبه ويجلس للبيع والشراء والاكتساب ويتسهل عليه أبواب الرزق ولا يحدد بالأيدية والألسنة ولا دونها والدليل عليه فتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً ونسب لأكثر المتقدمين وللأكثر وللإجماع المنقول وللأخبار المعتبرة المنجبرة بما ذكرناه كقوله في المرسل بعد تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ونفقة من يلزم نفقته قال والرجوع إلى كفاية أما من مال أو ضياع أو حرفة وفي آخر وأن يكون للأنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع أليه من حجة وفي ثالث إذا كان من له زاد وراحلة لا يملكه وغيرهما ومقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك أذن فقيل له فما السبيل عندك فقال السعة في المال وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقي بعضاً يقوت به نفسه وعياله لقوله فيسأل الناس بكفه وقوله يقوت به نفسه وعياله ظاهران أن في اشتراط الرجوع إلى كفاية لأن قوت نفسه بالبعض لازم لرجوعه وسنده ودلالته منجبران بفتوى الأصحاب وبأجمال الاستطاعة وبعمومات رفع الحرج وأرادة اليسر بل الظاهر من الاستطاعة أرادة القدرة السهلة الحصول كما يقال أستطيع صداقته ولا أستطيعها وقوله لن تستطيع معي صبراً ومع عدم الرجوع إلى كفاية يصدق أنه لا يستطيع الحج وقيل ونسب لأكثر المتأخرين عدم الاشتراط لأطلاق الأدلة كتاباً وسنة باشتراط الاستطاعة وكفاية الزاد والراحلة وتخلية السرب والصحة في وجوب الحج وفيه أن الاستطاعة مجملة أو كالمجملة والأخبار كذلك ولئن سلم فهي مخصوصة بما ذكرناه والظاهر أن الرجوع إلى الحقوق العامة من اخماس أو زكاة أو صلاة مضنون حصولها لكونه من أهل العلم والشرف أو ممن يدفع له ذلك كالرجوع إلى كفاية .

تاسعها :لا يستطيع الرجل من مال ولده ولا يجوز له الأكل منه ولا يجوز له التصرف فيه مع المفسدة ولو أخذ منه بعنوان القرض أو بنية الأنفاق على نفسه جاز كل ذلك لعموم حرمة التصرف بمال الغير من غير أذنه ولفتوى جل الأصحاب وللأخبار الخاصة المانعة من أخذ الوالد مال ولده ألا على وجه القرض أو الأنفاق على نفسه عند الضرورة أو تقويم الجارية عليه عند أرادة وطئها المعتبرة والمنجبرة بالقواعد وكلام الأصحاب فلا يعارضها ما ورد في الصحيح أن الوالد يحج من مال أبنه أو ينفق منه لشذوذه وقلة العامل به وهو محمول على القرض مالم يعد استقرار حجة الإسلام في ذمته وعلى الأنفاق منه فرضاً أو عند الاضطرار وكذا ما ورد في الأخبار وفيها الصحيح من جواز الأكل من مال الابن ومن جواز الأخذ منه ما شاء وجواز أن يقع على جارية ابنه وجواز عتقه لمملوك ابنه وأن مال الولد لأبيه وأن الوالد له أن يتناول من مال ولده وبدنه وليس للولد كذلك إلى غير ذلك كله شاذ مطرح أو محمول على كون مال الوالد وأضيف للولد لأدنى ملابسه أو يحمل بعضها على الاضطرار أو بعضها على التقية أو بعضها على الأخذ في مقابلة أنفاقه عليه إلى غير ذلك .