انوار الفقاهة-ج3-ص4
رابعها:يشترط في وجوب حجة الإسلام الحرية أجماعاً فلا تجب على المملوك ويصح منه مع أذن الولي ولا يجزيه عن حجة الإسلام بالإجماع والأخبار نعم لو أدرك عرفه أو أختياري المشعر معتقاً أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع والنصوص كالصحيح في العبد المعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج وما ورد في الخبر أن العبد إذا حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام محمول على ما إذا أدرك أحد الموقفين معتقاً أو على أنه يجزيه ما لم يعتق لقوله في الصحيح المملوك أن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل فأن عتق فعليه الحج والأخر العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى بعتق ويشترط في أجزاء حجه عن حج الإسلام استطاعته من زاد وراحلة أو من شرب وعدم مشقة لا تتحمل عادة لبقية الأفعال التي عليه من حين العتق وهل يشترط استطاعته سابقاً بمعنى القعدة عن الحج على نحو الاستطاعة الشرعية ما عدا الحرية أو يشترط استطاعته بالفعل عند عتقه من مكة أومن بلده تقديراً بأن يتمكن من المال بهبة أو معاوضة أو لا يشترط وجوه أوجهها عدم اشتراط شيء من ذلك لأطلاق الأخبار وكلام الأصحاب في الأجزاء من دون تفصيل ولأن الاستطاعة مع القول بأحالة ملك العبد غير معقول إلا على وجه البذل مع إذن المولى أو بذل المولى وتنزيل الأخبار على هذه الصورة بعيد كل البعد ومستقر الحج في ذمته لو أهمل ويجري عليه حكم تجديد النية من لزوم نية الوجه أو بنيته نوع حج الإسلام على نحو ما قدمناه في الصبي المميز والعبد المأذون يجب عليه القضاء لو أفسد حجة وعلى السيد أن يأذن له في ذلك لأن الأذن في الحج إذن في لوازمه ولقوله في الصحيح كلما أصاب العبد المحرم في أحرامه فهو على السيد إذا أذن في الأحرام ولأن القضاء تسبب وجوبه عن إذنه في سببه فيلزمه الأذن فيه وقد يؤيد أيضاً بأن القضاء فرض الفاسد عفوية ولكنه ضعيف ولا قلنا به ويحتمل عدم لزومه على المولى فينظر أرادته بعد عتقه للأصل ولأن الأذن متعلق مما ساغ شرعاً لا بما فعله عصياناً ولأن القضاء أنما يجب بأمر جديد فلا يتناوله الأذن ووجوبه عليه مع عدم إذن المولى مشكوك به والأول أقوى وأحوط ولو فعل العبد ما يوجب الكفارة فأن فدى السيد عنه فلا كلام والاوجب عليه الصيام لعموم الدليل الدال على أن العاجز عليه الصوم ويحمل الصحيح المتقدم على إذن المولى له به بالصوم أو على الندب مع احتمال لزوم الفدية على السيد للصحيح المتقدم واحتمال التخيير بين الفدية وأمره بالصيام جمعاً بين الصحيح المتقدم وخبر أبن أبي عمران عن عبد أصاب صيداً وهو محرم هل على مولاه شيء من الفدا فقال لا شيء على مولاه قوي ويحتمل الفرق بين إذن المولى بالجناية فتلزم المولى الفدية وبين عدمه فيلزم العبد الصوم جمعاً بين الخبرين وهل للمولى منع العبد من الصوم لصدوره بسبب منه غير مأذون به فيشك في تعلق الأمر به وليس له منعه لظاهر الصحيح المتقدم ولأن الكفارة من لوازم المؤذون به ولتعلق الخطاب به الناشيء من عموم الدليل ودعوى تخصيصه بمنع المولى خلاف الظاهر قطعاً كما يلزم العبد الصوم بدل الهدي قطعاً سواء أذن له فيه أم لم يأذن وسواء منعه أو لا ولو أفسد العبد حجة قبل الوقوف بالجماع وأعتق بعد الموقفين لزمه البدنه والأكمال والقضاء كالحر وحجة الإسلام أن كان مستطيعاً وهل يقدم القضاء على حجة الإسلام أو يقدمها على القضاء وجهان تقدم سبب القضاء على سبب حجة الإسلام حتى أنه يشك في استقرارها قبل فعل القضاء ومن أهمية حجة الإسلام والأمر بها فوراً والأظهر الأول ولو أعتق العبد قبل المشعر بعد الأفساد والقضاء هنا يجزي عن حجة الإسلام ولا يجوز الرجوع من المولى بعد الأذن بالحرام لدخول العبد فيه دخولاً صحيحاً شرعياً فلا يتحلل إِلا بمحلل شرعي ومثله لو رجع ولما يعلم المولى العبد حق أحرم على الظاهر ويكون حكم الإحرام حكم الصلوة الموسعة أو النافلة مع إذن المولى ورجوعه في أثنائها لقوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ( سورة البقرة آية (196 ) مع احتمال جواز الرجوع من المولى في الأخير لانكشاف وقوع الإحرام من العبد بغير إذن واقعاً وهو جيد ألا أن الأول أقوى والعبد لو هاياه مولاه فأحرم بتوبته أنعقد أحرامه أن علم بسعة توبته لأحرامه وكذا إذا تجدد القصور لعارض ألا إذا أمكن تأخيرها إلى توبة أخرى ولم يفت باستمرار إحرامه أحتمل أليها حق من حقوق المولى فلا يبعد عدم جواز تحليل المولى له وأن علم العبد قصور توبته عن إحرامه أحتمل جواز إحرامه لأن غايته التحليل إذا حبس ومن الحبس تحليل المولى وأحتمل عدمه لأقدامه على عمل يعلم عدم اتمامه وجواز إحرامه مشروط بعدم الحضر والضرر ومنه السفر على المولى في زمن توبته وألا فلا يجوز له الإحرام رعاية لحق المولى الواجب بالنص والإجماع بل الأحوط ترك الإحرام في نوبته وأن علم السعة ولم بكن ضرر ولا خطر فالعبد لا يقدر على شيء ولعموم قوله (() لا حج له ولا عمرة ولا شيء وعموم فتوى الأصحاب باشتراط الإذن للعبد .