انوار الفقاهة-ج3-ص2
أحدها:لا يجب حجة الإسلام على غير العاقل من صبي أو مجنون أجماعاً من المسلمين نعم يصح الحج من الصبي المميز كسائر عباداته للأخبار والإجماع والأصح أن عبادته شرعية لا تمز فيه ويشترط في صحة أذن الولي لأنه تصرف بدني غير معتاد ومالي وهما متوقفان على أذن الولي وللولي أن يأذن مع المصلحة له بذلك بل يكفي عدم المفسدة لأنه بذل مال في مثوبة يجوز حمل الصبي عليها ويحتمل صحة فعل الصبي من دون أذن من الولي على ما إذا لم يستلزم تصرفاً مالياً ولكن توقيفية للعبادة تقضي بالتوقف على الأذن أقتصاراً على المورد اليقين في الصحة لها نعم يتعين القول باشتراط إذن الأبوين حجة للبالغ في الحج المندوب للكتاب والسنة الأمرة بطاعتها والناهية عن مخالفتها وأذيتها ورفع الصوت عليهما وأنهما إذا أمر بالخروج من الأهل والمال لزم أتباعهما وأن الجهاد يسقط عند نهيمهما سيما لو كان في الحج خطر وضرر ومشقة بحيث يؤذيهما الخروج أليه وسيما نهي الوالد فأنه له الامتياز على الأم ولا يبعد وجوب تقديم قوله وأن أحتمل العكس لمكان الرقة ويجب على الولي مع أذنه غرامة النفقة الزائدة على الحضر لأنها غرامة أدخلها على الصبي بسبب أذنه له ولأن وجوب غرامة النفقة أولى من وجوب كفارة الصيد اللازمة للولي الدال عليها الصحيح أو مساوية لها مع احتمال كونها في مال الصبي لأنه نفع يعود أليه وأنفاق لمصلحته فيخرج من ماله وغرامة الكفارة لو قلنا بها فللدليل والأولوية والمساواة ممنوعتان هذا كله لو كان الولي إجبارياً أو كان غيره مع المصلحة أما لو كان مع عدم المصلحة بالنسبة إلى غير الولي الأجباري أو مع المفسدة بالنسبة إلى الولي الإجباري فلا شك في ثبوت غرامة النفقة الزائدة عليه ولو أفسد حجة وجب عليه القضاء بعد بلوغه كما إذا جامع قبل الوقف عمداً في الفرج ولا يصح منه حال الصبا ولا تجب نفقة الحج على الولي لتسببه عن أذنه لضعف السبب عن الضمان ويجب على الولي الهدي من ماله فأن عجز أمر الصبي بالصبي أو صام أو بدله للأمر بالذبح عنه والأمر بالعدم لمن لم يجد الهدي عنه وهل يجوز أمره بالصوم مع قدرة الولي على الهدي لأنه بمنزلة الفاجر الذي فرضه الصوم ولقوله يذبح عن الصغار ويصوم الكبار أو لا يجوز لقوله في الخبر واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ولأنه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدي لجاز صوم الولي عمن لا يميز مع قدرته على الهدي واللازم تنفيه الأخبار والأقوى الأول والأخير أحوط ولو فعل الصبي ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل احتمل لزومه مطلقاً في مال الولي المتسببة عن لذته فكان كالنفقة الزائدة ولقوله (() فأن قتل صيداًُ فعلى أبيه وأحتمل عدم لزومه مطلقاً أما ما يلزم في العمد فلأنه لا عمد للصبي وأما ما يلزم مطلقاً فللأصل ورفع القلم عن النامي خروج البالغ العاقل وبقي الباقي وأحتمل التفصيل بين ما يلزم مطلقاً فعلى الولي وبين ما يلزم في حالة العمد فقط فلا يلزم أحد وأحتمل التفصيل بين ما يلزم مطلقاً فيلزم في مال الصبي وبين ما يلزم في حالة العمد ففي مال المولى وأحتمل التفصيل بين الأول فما ذكرناه وبين الثاني فلا يلزم أحد وجوه أقواها الثالث للخبر المتقدم في الأول وأصالة البراءة في الثاني ودعوى أن عمد الصبي خطأ غير مسموعة ألا في الجنايات دون هذه المقامات والمراد بالولي هنا الأب والجد له أجماعاً منقولاً وشهرة محصلة والأقوى إلحاق الوصي والحاكم الشرعي بهما مع وجود المصلحة في حجتهما بل يكفي عدم المفسدة لأنه في نفسه صلاح للطفل والحق جمع بولي المال الأم لرواية عبد الله بن سنان عن النبي (() حيث أجاز لها الحج بابنها الصغير وصحح بعضهم هذه الرواية لكن الأصل والاحتياط يقضيان بالعدم ويمكن أن تحمل الرواية على أن أجازة النبي (() أذن لها وهو الولي الحقيقي وتسري بعضهم إلى جواز الإحرام بالصبي من الأجانب لأطلاق بعض الأخبار وهو ضعيف لظهور الأخبار في الولي ولحرمة التصرف من غيره فيه ولقوله (() فليصم عنه وليه وحمله على متولي الإحرام بعيد والصبية ههنا كالصبي لاشتراكهما في الأحكام ألا ما خرج بالدليل ولقوله (() وكذلك الصبية إذا طمثت يعني في إعادة الحج بعد أيام الصفر .