پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج3-ص1

بالنسبة إلى أفراد المستطيعين أو العموم البدني بالنسبة إلى أفراد السنين بمعنى أنه يجب عليهم التأدية في كل عام إذا ما يؤدوه في الأول ففي الثاني وهكذا فإذا أدوه في أي عام كان فرضاً عليهم أو الوجوب كفاية كي لا يخلو البيت من طائف والكل حسن وان كان بعضها أقرب من بعض ووجوبه فوري للإجماع والأخبار الناهية عن حج النيابة للمستطيع والنافية للعذر عمن يسر في الحج للمؤخر من أن ترك شريعة من شرائع الإسلام وليس من المؤقت بل يجب أداؤه على الدوام في كل عام وأن أثم بالتأخير ويجب التأهب لمقدماته عند ضيق الوقت ألا عن فعلها ولو من أول السنة بل ولو من قبل سنتين ووجوب المقدمات أن لم يقتضها الخطاب اللفظي يقتضيها الخطاب العقلي التابع له وألا فالإجماع على الظاهر فيجوز حينئذ نية الوجوب فيها وربما يقال بوجوبها موسعاً فتصح نية الوجوب لها في حال السعة وعلى كل حال فهل تتضيق عند أول مسير القوافل فلا يجوز التأخير أو عند آخرها مع احتمال أو رآها أو عند أولها إذا لم تثق بآخرها وإِلاّ جاز للتأخير إذا وثق وعلى جواز التأخير فهل يستقر الحج بذمته عند أولها بحيث لو لم يتمكن من آخرها أنكشف ثبوت الحج في ذمته ابتداء ولا يستقر ألا بآخرها وأن تمكنه من السفر معها مع حصول باقي الشرائط أستقر عليه وجوب الحج وألا سقط وجوه أقربها جواز التأخير إلى أخر الرفقة إذا أحتمل إمكان المسير معهم واستقراره بادل الرفقة حتى لو لم يتمكن من المسير مع أخرهم وقد تمكن من المسير مع أولهم فلم يفعل كان ممن أستقر عليه الحج ووجب عليه الأداء في العام القابل استناداً إلى الأصل في جواز التأخير وإلى عمومات الأدلة في أستقراء الحج وقد يجب الحج بالأسباب الصادرة من المكان من نذر أو عهد أو يمين أو أفساد لواجب أو مندوب ويتكرر بتكرر السبب ويندب الحج لغير من وجب عليه من مملوك أو قاصد الاستطاعة أو مود للواجب الذي عليه كل ذلك للأخبار والإجماع القول في حج الإسلام وفيه مطالب .