پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص155

الثاني والعشرون: لو اختلف المسلم والمسلم إليه في أصل القبض كان القول قول منكره وأصالة الصحة لا تثبت قبضاً ولو اختلفا في كونه قبل القبض أو بعده بعد اتفاقهما على حصوله كان القول قول مدعي الصحة لتعارض أصلي عدم تقدم كل منهما على الآخر فيبقى أصل الصحة سليما عن المعارض واحتمال الرجوع إلى معلوم التأريخ ومجهوله قوي أيضاً إلا أن الأولى أقوى ويمكن ان يقال أن النزاع الواقع في القبض وعدمه والنزاع الواقع في كونه قبل التفرق أو بعده نزاع في طرو المانع وعدمه فيكون كما لو وقع عقد وقبض واختلفا في وقوع التفرق بينهما وعدمه ولو أقام كل من المتداعيين على تقديم القبض على التفرق أو تأخره بينة حكم لبينة مدعي الفساد لأنه خارج وبينته مقدمة مع احتمال تقديم بينة مدعي الصحة لقوة جانبه بأصالة عدم طرو المفسد ولأن دعواه مثبتة والأخرى نافية والمثبتة مقدمة ولو اتفقا على كون الثمن في ذمة المشتري وعنده فقال: (البائع قبل التفرق رددته إليك قوي القول بتقديم قول البائع ترجيحاً لأصل الصحة ولتعارض الأصلين فيحصل الشك في طرو المفسد والأصل عدمه واحتمل تقديم قول المشتري لأصالة عدم القبض ولاستصحاب عدم صحة العقد والأول أقوى ثم إن ادعى البائع الرد بعد القبض لو خلا ونفسه غير مسموع لأن سماع قوله في القبض إنما جاء به أًصالة الصحة ودعواه الرد لا شاهد لها فمقتضى سماع دعواه في القبض عدم سماعها في الرد وأنه ليس له مطالبة المشتري بالثمن إلا أن اعتراف المشتري ببقاء الثمن في ذمته مع الحكم بصحة قول البائع يقضيان بكونه مقبوضاً مردوداً وقد يقال أن المشتري لا يعترف بكون الثمن في ذمته لاعترافه بفساد البيع فلا يسلم أن في ذمته شيء كي تتعلق به دعوى البائع للقبض والرد فتسمع دعواه الأولى تصحيحاً للعقد وترد الثانية عليه فلا وجه لمطالبته للمشتري ولو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما في حنطة والآخر شعير تحالفا وانفسخ العقد ولو اختلفا في وصفين مختلفين فكذلك ولو اختلفا في اشتراط وصف وعدمه كان القول قول نافيه ولو اختلفا في أن البيع الواقع بصيغة البيع هل اشترط له أجلاً أم لا فالقول قول منكره ولو اختلفا فيما لو وقع البيع بلفظ السلم قدم قول مدعي الأجل لأصالة الصحة واحتمال تقديم قول النافي والحمل على التجوز في البيع المطلق جمعاً بين أصالة عدم الأجل وبين أصالة الصحة بعيد أو خروج عن ظاهر الخطابات من دون قرينة وأصالة الصحة لا تصلح لصرف ظاهر الخطابات ولو اتفقا على أجل فاختلفا في زيادته ونقصه فالقول قول من نفى الزيادة ولو اختلفا في أجل معلوم أو مجهول فالقول قول من يدعي المعلومية ولو اختلفا في دفع المسلم فيه وعدمه فالقول قول من ينكره ولو اختلفا في حلول الأجل بعد الاتفاق على الأجل فالقول قول من ينكره استصحاباً لبقائه كما إذا اتفقا على كون الأجل شهراً واختلفا في مبدأ العقد أنه منذ عشرين أو ثلاثين.

الثالث والعشرون: لو أسلم مسلم إلى مسلم في عبد مسلم فارتد المسلم سلمه المسلم إليه إلى الحاكم فيبيعه على المسلم قهراً لأن الكافر لا يستقر له ملك المسلم ولو ارتد المسلم إليه احتمل انفساخ العقد لتعذر التسليم واحتمل بقاءه وأخذ قيمته منه لأنه بمنزلة من أتلف المبيع بتفريطه واحتمل ثبوت الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الإمضاء وأخذ القيمة ولو أسلم رجل إلى رجل شيئاً ذو قيمة غالية وقت العقد فنزل وقت الحلول كثيراً أو كان غالياً في مكان العقد لكونها في غربة أو برية يريدان مفارقتها فوجدا في بلدهما سافلاً في القيمة جداً فالأقوى أنه ليس للمسلم سوى المسلم فيه مع احتمال أخذ القيمة العليا أو ثبوت الخيار له لحديث لا ضرار أما لو عاد المسلم فيه لا قيمة له فالأوجه انفساخ العقد لأنه بمنزلة التلف قبل القبض ولو سلم كافراً إلى كافر في خمر أو خنزير فأسلم المسلم احتمال بطلان العقد والرجوع بثمنه واحتمل صحته ولا رجوع له بشيء لأنه فوت المسلم فيه باختياره واحتمل أن له قيمته عند مستحليه كما إذا تعذر المثل ولو أسلم المسلم إليه احتمل انفساخ العقد والرجوع بالثمن واحتمل أخذ القيمة لتفويت العين على المسلم باختياره ويجري هذا الحكم إلى ما يكون بين مسلم ومؤمن أو مؤمنين مختلفين في الاجتهاد إذا تحدد لأحدهم ما يحرم عليه تسلمه وتسليمه فتأمل.

تم كتاب البيع بحمد الله ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الإجارة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله الطاهرين وقد فرغ من تسويده الخاطئ المذنب الملتمس من الناظرين طلب المغفرة عصر يوم الاثنين سادس شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثين وقد كان الشروع في غرة ذي القعدة من شهور هذه السنة والحمد لله بوداً وختاماً أولاً وآخراً