پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص154

الحادي والعشرون: إذا وجد المسلم في المسلم فيه عيباً من غير الجنس بعد قبضه لزم البائع إبداله لأنه ليس من أفراد المعقود عليه وإن وجد فيه عيباً من الجنس كان له فسخ فرديته وإرجاعه فيعود الحق إلى ذمة المسلم فيه فيلزمه دفع بدله صحيحاً وله الرضا به مجاناً ولا كلام في المقامين لأن المعيب فرد من أفراد الكلي المبيع ويجوز دفعه عنه فيملكه المدفوع له ملكاً متزلزلاً له فسخه والرجوع على البائع بالبدل وانصراف المبيع للصحيح تقضي بكون المعيب ليس من أفراده لأن انصرافه ليس انصراف تنويع وذاتية بل انصراف إلزام وشرطية فلا منافاة بين ملك المشتري له وجواز فسخه وعلى ذلك فالنماء للمشتري إذا كان منفصلاً والنفقة عليه فلا معنى للقول بأن المشتري عليه ملكاً ظاهراً قبل العلم بالعيب ثم بعد العلم به يزول ذلك الملك الظاهري عنه ويكون الرضا بمنزلة المعاوضة الجديدة لكونه صالحاً لأن يكون من جملة أفراده نعم لو ظهر عند المشتري فيه عيب بطل الرد وكان له الارش مع احتمال أن له الرد أيضاً هاهنا لعدم تعين المعيب له بخلاف المعين فإن العيب معين له ومانع عن الرد كما هو مدلول الأخبار إلا أنه بعيد وهل للمشتري فسخ أصل العقد الظاهر عدمه مع احتمال ذلك لإنصباب الكلي على الفرد المعين واتحاده به فله فسخ أصل عقده وهل للمشتري إمساكه والارش قهراً على البائع لأنه ملكه فلا يجبر على فسخ ملكه والعيب مضمون على البائع فيأخذ ارشه الظاهر ذلك وإن ظهر من جملة من الفقهاء هاهنا أنه ليس له الارش وإنما له الإمساك مجاناً وإن ظهر عيب في ثمن السلم فإن كان من غير الجنس وكان معيناً بطل العقد مطلقاً وإن كان كلياً فإن كان قبل التفرق كان له البدل وإن كان بعد التفرق بطل العقد أيضاً لتفرقهما قبل قبض الثمن هذا إذا ظهر العيب في الكل فلو ظهر في البعض جرى على البعض ما يجري على الكل وتبعضت الصفقة في غير المعيب وإن كان من الجنس وكان معيباً فله الفسخ وله الإمضاء مع الارش قبل التفرق وبعده لأن الارش غرامة مستقلة لا يتبعض به الثمن كي تتبعض به الصفقة وإن كان كلياً كان له فسخ الفرد والإبدال قبل التفرق وبعده لأن الفرد المعيب فرد للكلي يصح قبضه عنه وإن كان متزلزلاً وله الرضا مجاناً وإذا فسخ الفرد فلا يبعد لزوم أخذ البدل في المجلس لعود الحق إلى ذمة المسلم سليماً فعليه إقباضه له قبل التفرق وهل له فسخ أصل العقد وجه تقدم بيانه وهل له الرضا به مع الارش على المسلم وجه قريب لمقتضى القواعد وإن ظهر من جملة من الفقهاء خلافه والحكم بالبعض كالحكم في الكل.