پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص143

أحدها: يشترط المعلومية بالجنس والوصف والمراد بالجنس اللفظ الدال على الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير والدخن والعبد والحمار والمراد بالوصف هو العرض المفارق بين أصناف ذلك النوع بحيث يعد بسببه صنفاً وهو الذي تختلف القيمة باختلافه غالباً وتختلط الرغبات وتختلف باختلافه أيضاً وهو أمر موكول بيانه إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ولابد من ذكر الوصف بلفظ ظاهر الدلالة بين المتعاقدين ويكفي الإشارة إليه ولا يشترط ظهور دلالته في العرف واللغة كي يرجع إليه عند الاختلاف كما قيل لعموم الدليل قيل وليس المراد مطلق الوصف بل الوصف الذي يختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً لا يتسامح بمثله في خصوص السلم عادة فلا يكفي مجرد الوصف الرافع للجهالة عرفاً كباقي المبيعات من الكليات وغيرها ولا يقدح اليسير المتسامح به فيه وظاهر هذا إن للسلم خصوصية زائدة في ذكر الأوصاف الزائدة دون باقي الكليات المؤجلة كالنسيئة ودون الكلي الحال الشدة حصول الغرر فيه باعتبار تأجيله وعدم المشاهدة فيه وفيه أنا لو سلمنا إن للسلم خصوصية فهي عن بيع الأعيان دون الكليات ولو سلمنا إن له خصوصية من الكليات فهي عن الحالات دون المؤجلات لاتحاد المدرك في الحكم وظاهر الأصحاب إن المعتبر من الأوصاف ما كان معتاداً بين عامة الناس ذكره في رفع الغرر والاختلاف ولا يلزم الاستقصاء بل لو استقصى حال إلى غرة الوجود أو عسر التسليم بطل ونقل على ذلك الإجماع وعلل ذلك بأن عقد السلم لما اشتمل على الغرر لأنه كبيع المعدوم وبيع ما ليس بمرئي فلا يناسبه ما كان مقتضياً لحصول النزاع والاختلاف مع ذلك لأن بناء شرع العقود على التخفيف وقطع النزاع وظاهر هذا أيضاً إن لعقد السلم خصوصية دون العقد على الكلي المؤجل أو العقد على الكلي مطلقاً وقد يظهر من الأخبار إن ذلك شرط في بيع الكلي مطلقاً وسيجيء فيه الكلام إن شاء الله تعالى ولو قلنا بعدم شرطيته في بيع الكلي فالظاهر إنه شرط في المؤجل منه وليس لتأجيل التسليم خصوصية والذي يدل على اشتراط ذكر النوع والوصف الرافعين للجهالة في الجملة مضافاً إلى ظاهر اتفاق الفتوى وعموم النهي عن بيع الغرر الأخبار الخاصة كقوله (() (لا بأس في السلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض) وفي آخر وصفت وفي ثالث عنه السلم في الحيوان إذا وصفته إلى آجل معلوم فقال: (لا بأس) وفي رابع في (الحيوان إذا وصفت أسنانه) وفي خامس (لا بأس في الحيوان إذا وصف أسنانها) وفي سادس (إذا وصفت سناً معلوماً) وفي سابع في حيوان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم (لا بأس) وفي ثامن ( من اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موصوفاً فعلى صاحبه أن يؤدي به) وورودها في مقامات خاصة لا يمنع التعدي إلى غيرها لعدم القائل بالفرق ولتنقيح المناط ولو اختلف المسلم والمسلم إليه في الأوصاف فكل ادعى وصفاً كانا متداعيين ولو ادعى وصفاً زائداً كان القول قول منكره ولو تسلما عليه ونسياه فالصلح أو القرعة ولو اختلفا في صدقه على المدفوع لزم الرجوع إلى العرف أو البينة أو قول العدل الواحد على الوجه وإلا فالقول قول النافي بيمينه.