انوار الفقاهة-ج2-ص142
بمعناه وإن لم يجر على لسان الفقهاء كما في التذكرة وهما في اللغة لمعان لا تنضبط ذكرنا جملة منها في شرح القواعد في الشرع حقيقة شرعية أو متشرعية لعدم كونه حقيقة شرعية مشهوراً استعماله في الأخبار وفي كلام القدماء الأخيار عبارة عن نقل كلي بصيغة خاصة أو معاطاة أو انتقال كلي كذلك مضبوط مقدر مضمون في الذمة لا في الخارج كصاع من صبرة مؤجل بأجل معلوم بثمن حال مقبوض قبضاً حقيقياً أو ما هو بحكمه مما كان في الذمة فينزل منزلة المقبوض قبل التفرق من مجلس العقد معلوم مقدر إن كان جسماً يجري عليه التقدير أو عبارة عن الصيغة الدالة على ذلك النقل والانتقال والأقرب إلى المعنى العرفي وما هو في الأخبار هو المعنى الأول والأقرب إلى اصطلاح الفقهاء هو المعنى الثاني وصيغته قد تقع على نفس المبيع وما شابهها وقد تقع على نفس الثمن كأسلمت وما ضاهاها فيقع القبول من البائع وقد يقع مقام بعت أسلمت مع اجتماع الشرائط لأنه من المجازات القريبة المعهودة كما يقع مقام أسلمت بعت وإن تعلق بالثمن ولكن مع كونه عيناً لا منفعة وشبهها واسمها يقع على الصحيح والفاسد كسائر ألفاظ العقود ويشترط فيه ما يشترط في العقود اللازمة من لزوم الصيغة الخاصة في لازمه والمعاطاة في جائزة ولابد في الصيغة من إيجاب وقبول لفظين والأحوط ترتيبهما والأظهر لزومه لو كان بلفظ قبلت إلا أن إيجابه هاهنا قد يصدر من البائع بلفظ بعتك فيكون مفعوله المبيع وشبهه وقد يصدر من المشتري بلفظ أسلمت وشبهه فيكون مفعوله الثمن ويكون مدخول الجار المبيع ويتولى القبول البائع وصيغته المعهودة وملكت وشريت عند صدور ذلك من البائع وأسلمت وأسلفت أو سلفت وسلمت عند صدور ذلك من المشتري والقبول قبلت ورضيت وتملكت واشتريت وتسلمت وتسلفت واستلمت واستلفت ولا يجزي الفعل غير المعاطاة إلا في إشارة الأخرس ومن لم يتمكن من اللفظ والمعاطاة غير الأخرس وكل غيره ولا يجزي اللفظ العجمي للعربي ويجزي للعجمي سيما مع عدم تمكنه من العربي والتوكيل أحوط ولا يكفي الملحون بنية ولا غير الماضي المقصود منه الإنشاء ولا بأس باللحن الأعرابي ويشترط فيه شرائط البيع بالنسبة إلى المتعاقدين حال إجراء الصيغة ويشترط صراحة المعنى الإنشائي المستعمل فيه أما بالوضع أو لكونه مجازاً مشهوراً معهوداً كما ذكرناه ولا ينعقد بالمجاز البعيد ولا بالعام البعيد كنقلت وأعطيت اقتصاراً على المورد اليقيني من حصول النقل والانتقال لأن الأمر بالوفاء بالعقود ينصرف إلى المعهود شرعاً وخلو الأخبار عن بيان الصيغ اتكالاً على المعهود والطريقة المألوفة من إنهم إذا أرادوا المسامحة اكتفوا بالمعاطاة وإن أرادوا للزوم جاؤوا بالصيغ الخاصة لا يدل على عدم لزومها بين المتعاقدين كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام على أن عموما أوفوا بالعقود بعد انعقاد الإجماع على تخصيصه في الجملة وإن الخارج منه أكثر من الداخل عاد كالمجمل فلا يصح التمسك به وينعقد العقد بالمشترك اللفظي إذا استعمل في معنى واحد مع القرينة وبالمشترك المعنوي القريب لفرده ولا ينعقد السلم بلفظ الهبة لكونه من المجازات البعيدة ولو قال شخص لآخر بعتك أو أسلمت إليك ولم يذكر الثمن بطل وكان المبيع مضموناً ولو نصب قرينة على إرادة الهبة وقلنا بصحة الهبة بكل لفظ كانت هبة وإن قلنا باشتراط اللفظ الصريح فيها كانت هبة فاسدة ولكنها غير مضمونة لأن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة وكذا لو قال بعتك بلا ثمن مع نصب قرينة على الهبة ولو قال ذلك بقصد البيع بطل وكان المبيع مضموناً ولو قال لا بقصد احتملت الصحة وانصرافه للهبة قهراً لوجود معنى الهيبة فيه وتغليباً لجانب الصحة واحتمل البطلان نظراً إلى جانب اللفظ وهل يكون مضموناً لأن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة أو لا يكون مضموناً لدلالة اللفظ على إسقاط الضمان والإقدام على عدمه فيكون كاشتراط عدمه والأصل البراءة وجهان والأظهر الأول ويصح وقوع البيع موقع السلم فيتسلط على الثمن لو كان عيناً ولا يجوز فيه ولو قع على منفعة ففي صحة العقد لكونه من المجازات القريبة أو بطلانه لعدم كونه معهوداً إشكال ولا يصح وقوع السلم موقع البيع مع قصد السلمية وعدم اجتماع الشرائط لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد واحتمال صحة العقد ووقوع وصف السلمية لاغياً لا وجه له لأن وصف السلمية ممنوع لا وصف زائد ملحوظ بعد قصد الكلي كي يصح القصد إليه ويلغي الوصف الزائد على أن السلم مأخوذ في ماهية الأجل فلو قصد ولم يذكر الأجل كان كمن ذكر أجلاً ولم يبينه وهل يصح وقوعه موقعه مع قصد البيع المطلق لكونه مجازاً قريباً من باب استعمال الجزء في الكل لأن البيع المطلق جزؤه واستعمال الخاص في العام لأن السلم جزؤه أو لا يجوز لمنع جواز الإنعقاد بهذه المجازات وإن كانت قريبة للشك في معهوديتها في الصيغ اللازمة وجهان أما لو أطلق فلم يقصد شيئاً احتمل انصرافه للبيع المطلق لو جوزنا استعماله فيه تصحيحاً للعقد مهما أمكن واحتمل البطلان أخذاً بالظاهر نعم لو قلنا باشتراك صيغة السلم معنى بين المؤجل والحال فأطلقها ولم يذكر الأجل لكان الحكم بانصرافها إلى المطلق له وجه ظاهر كانصراف إطلاق عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل للدائم وصحته نكاحاً دائماً ولو أتى بصيغة البيع المطلق قاصداً للسلمية فاتفق عدم اجتماع شرائطه فإن للقول بالصحة ووقوع نية السلم لغواً لعدم كونها مقوماُ للعقد ولمصادفة الصيغة محلها فيكون بمنزلة من قصد آجلاً قصداً ولم يذكره فأطلق العقد وجه قوي والكلام في السلم يفتقر إلى بيان أمور: