پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص140

الحادي والعشرون: إن الذي تقضي به القواعد فيما لو اشترى كل من العبدين المأذونين لهما بالتصرف صاحبه من مولاه لنفسه بناءاً على أن العبد يملك إن شراءهما إن وقع دفعة بطل قطعاً لامتناع كون الواحد مالكاً لآخر ومملوكا لهً وإن علم سبق أحدهما يقدم قبوله على قبول الآخر حكم للسابق وإن علم السبق واللحوق وشك في تعيين السابق استخرج بالقرعة أو يرجع إلى تقديم معلوم التاريخ وإن شك في السبق والتقارن فالبطلان واحتمل القرعة واحتمل الرجوع إلى تقديم معلوم التاريخ إن علم تاريخ أحدهما وإلا فالتقارن أو القرعة وإن اشترى كل واحد منهما الآخر لمولاه مأذونين على جهة الوكالة تصريحاً أو تلويحاً صح كل من العقدين وملك كل من الموليين عبد الآخر وإن اشترى كل واحد صاحبه وكانا مأذونين لا على جهة الإذن بالتصرف التابعة للملك كما هو المفهوم منها عرفاً بالنسبة إلى المماليك أو صرح بها للمالك صح كل من العقدين أيضاً إن تعقبهما الإجازة من المالكين والأصح ما علم سبقه وبطل اللاحق ولو بمجرد تأخر قبوله وإن اقترنا احتمل بطلانهما معاً إلا مع إجازتهما أوإجازة أحدهما واحتمل صحتهما لبقاء الإذن لكل منهما إلى تمام العقد والعقد بعد تمامه يؤثر أثره فارتفاع الإذن يقارن الملك وإن شك في السابق واللاحق مع العلم بسبق أحدهما فالقرعة واحتمال الرجوع إلى تقديم معلوم التاريخ ضعيف وإن شك في السبق واللحوق والاقتران احتمل الحكم بالاقتران واحتمل الحكم بالقرعة واحتمل الحكم بالرجوع إلى تقديم معلوم التاريخ وهو قوي ويلحق بالشراء كل ناقل للعين وفاك للملك كالعتق لزوال الإذن بحدوثه دون ناقل المنفعة كالإجازة ونجوها وإن كلاً من العقدين يحكم بصحته بالنسبة إليهما معاً وذهب بعض أصحابنا إلى إنه عند اشتباه السبق واللحوق أو اشتباه السابق يمسح الطريق بينهما ويحكم بالسبق للأقرب طريقاً للخبر في مأذونين عدا كل منهما فاشترى الآخر من مولاه فتداعيا فقال كل منهما للآخر أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: (يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانوا سواء فهما رد على مواليهما) وهو ضعيف لضعف الخبر سنداً ومخالفته لفتوى المشهور والقواعد المحكمة فليحمل على ما إذا كان أقربية المكان والمسافة مما يفيد قطعاً وظناً بالسبق وذهب بعض أصحابنا إلى الرجوع إلى القرعة حتى مع العلم بالاقتران استناداً لمرسلة فيها (إن كانت المسافة سواء أقرع بينهما) وهو ضعيف لضعف الرواية سنداً ومخالفتها للقواعد وفتوى المشهور فلتحمل على صورة ما لم يعلم من استواء المسافة تساويهما على أن المتيقن من مشروعية القرعة هو ما يستكشف بها المشتبه واقعاً وما يقال من جواز ترجيح أحدهما بنظر الشارع فالقرعة لاستخراجه لا وجه له لأن التكليف منوط بأسبابه الشرعية الظاهرية الدال عليها الدليل الشرعي عموماً وخصوصاً وليست القرعة منها قطعاً ثم إن للقرعة طرق متعددة مذكورة في مظانها ويجوز هنا مع اشتباه السابق أن يستخرجها برقعتين في أحدهما السابق وفي الآخر اللاحق ولو اشتبه السبق واللحوق وكتب في الثلاثة الاقتران ليحكم بالوقف معه أو البطلان.