انوار الفقاهة-ج2-ص138
تاسع عشرها: لا يصح بيع عبد من عبدين أو من عبيد وكذا غيره تساويا في الصفات والقيمة أو ختلفا لا على وجه الكلية المنحصرة في تلك الأفراذ المضمونة فيما بقي ولا على وجه الكلية المشاعة فيها ولا على وجه الإبهام لحصول الغرر عرفاً في القيميات ولظاهر فتوى المشهور والإجماع المنقول بل المحقق فيما لو أريد الإبهام ونقل عن الشيخ (() جواز بيع عبدين معينيين على جهة الكلية وإنه ادعى الإجماع على ذلك واستدل بالرواية وعموم المؤمنين عند شروطهم والكل ضعيف لمعارضته الإجماع بمثله وبفتوى الأصحاب على خلافه حتى إنه خالفه بنفسه في مقام آخر ولضعف الرواية لأن الظاهر إنها الآتية إن شاء الله تعالى على أن موردها غير محل المسألة ولضعف العموم أولاً وتخصيصه بأدلة الغرر ثانياً ولو باع رجل عبداً كلياً موصوفاً فدفع إليه عبدين على أن يكون وفاءه فيهما لم يصح على الأظهر لمكان الغرر وشموله لجميع المعاوضات سواء نوى بوفائه الأحد أو الكلي المشاع أو المضمون وصحة دفع الكلي في المثليات وفاءاً لا يستلزم صحته في القيميات لحصول الفرق بينهما عرفاً ولو تساوت القيميات في الصفات وإن دفع العبدين ليتخير منهما واحداً مطابقاً لذلك الكلي كان في يد المدفوع إليه أمانة كضمان المقبوض بالسوم كما هو الأشهر لعموم على اليد ما أخذت ولإقدامه على أوله إلى الضمان والقول بعدم الضمان هنا وإن قلنا به في المقبوض بالسوم لأن المقبوض بالسوم بالقوة مبيع أو مجاز بما يؤول إليه وصحيح المبيع وفاسده مضمونة بخلافه هنا لأن المقبوض به محض استيفاء حق البيع سابقاً عليه مردود بأن المبيع هنا أمر كلي وكل من المقبوضين صالح لأن يكون فرداً له والكلي منصب على فرده فالمقبوض حينئذٍ أما مبيع بالقوة أو مجاز لما هو يؤول إليه بل هو أقوى من المقبوض بالسوم لأن دفعها له حصر لحقه فيها فيكون بمنزلة المبيع بالفعل وعلى ما ذكرنا فإن تلف أحدهما وكان مطابقاً للكلي وقع الاستيفاء لمكان التهاتر دون الآخر وإن لم يكن التالف مطابقاً وكان الباقي مطابقاً أخذ الباقي وضمن التالف ولو كانا معاً مطابقين وقع التلف وفاقاً قهراً ورد الآخر ولو كانا معاً غير مطابقين ضمن التالف ورد الباقي وطالب بحقه إلا أن يرضى به مخالفاً لحقه ويمكن القول بعدم لزوم التهاتر القهري فيبقى على خياره بين التالف والباقي وعلى كل حال فما عن الطبرسي والقاضي من أن المشتري عبداً إذا دفع له البائع عبدين ليتخير أحدهما فأبق واحد منهما من يده من دون تفريط رد الذي عنده ويرتجع بنصف الثمن من البائع ويأخذ في القهر عن الأبق فإن وجده رد نصف الثمن وتخير بينهما وإلا يجده كان العبد الموجود بينهما لرواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (() ضعيف لضعف الرواية سنداً وشذوذها ومخالفتها لأصول المذهب من لزوم رد الموجود بقول مطلق ومن لزوم رد نصف الثمن مع إن البيع وقع صحيحاً ومن عدم ضمان التالف ومن صيرورة الموجود بينهما نصفين إذا لم يحصل التالف مع إمكان كون الموجود مطابقاً فله أخذه وإبقاء الثمن إلى أن يأخذ المبيع المطابق لعدم مطابقتها ومنع عدم ضمان التالف لما قدمناه وامتناع صيرورة الموجود نصفين لعدم إمكان تنزيل الدفع على الإشاعة كما قدمنا والأولى طرح الرواية والرجوع للقواعد دون تنزيلها على الوجوه التي لا نقول بها أو البعيد جداً.