پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص137

ثامن عشرها: كل مال اشتري فظهر أنه مسروق من معتصم المال وجب على المشتري رده فوراً مهما أمكن لأهله لا إلى السارق لأنه تفريط به وعدوان عليه فإن جهل أهله مطلقاً تصدق به عنهم مع نية الضمان أو أوصله للحاكم والأولى له ذلك سيما لو كان أهله كفاراً فإن التصدق عنهم مشكل وإن علم أهله في محصورين صالحهم اختيارياً أو قهرياً بأمر الحاكم أو أقرع عليهم وإن علمهم بأعيانهم ولكن عجز عن الوصول إليهم بقي عنده أمانة أو تصدق به أو دفعه إلى الحاكم لأنه ولي مال الغائب والأحوط الأخير ولا يتفاوت الحال في ذلك بين الجارية وغيرها وبين كونها من أرض المسلمين أو من غيرهم إلا إنه قد ورد في خصوص الجارية المسروقة من أرض الصلح من أهلها لا من غيرها ولو من أهلها ولا من غير أهلها ولو فيها أمن من اشتراها ردها على البائع إن كان حياً واستعاد ثمنها باقياً أم لا بمقتضى إطلاق الرواية وإن مات البائع ولا وارث له سعت في ثمن رقبتها وأفتى بها الشيخ (() وجمع من أصحابنا وفيها مخالفة للقواعد من جهة الإرجاع للبائع وهو ظلم والجواب عنه بأنه ذو يد ومخاطب بالرد فيرد إليه مردود بأن يده إن لم تثبت كونها يد عدوان فلا يجوز الرد عليه ولا الفسخ قهراً وظاهر الرواية جوازه قهراً على إنه غير مفروض المسألة وإن ثبت كونها يد عدوان فلا يجوز الرد عليه إذ كما إنه مخاطب بالرد فكذلك المشتري مخاطب بالرد عليه امتثال خطابه لا خطاب غيره نعم قد يحمل إن الرد عليه لمكان التقية ولكنه بعيد ومن جهة إن استسعائها ظلم أيضاً لأن منافعها مملوكة للغير فلا يصح استيفاءها والجواب عنه بأن مال المحرم فيء للمسلمين واحترامه بالصلح إنما كان عارضياً فيجوز أن يجربه ما كان احتراماً أصلياً مردود بعد الفرق بين الاحترامين ومن ظلم لا يظلم والظالم غير الحربي ومن جهة الحكم فيها بإرجاع الثمن من دون تفصيل بين العلم والجهل وتلفه وعدمه وهو مما لا نقول به مطلقاً ومن جهة الحكم فيها بالفرق بين موت البائع وعقبه وخلافه من دون فرق بين وارث لهم سواهم أو لا وبقاء مالهم أولاً من جهة إنها لا تخلو من ظهور في أن المشتري إذا لم يمكنه الرد على البائع أو كان البائع معسراً أو المشتري في وجه فلا رد وتكون له عوض الثمن على إنه ليس فيها بيان حالها بعد الاستسعاء هل هو التحرير دفعة أو التحرير شيئاً فشيئاً بتسليم شيء فشيء وهل هو تحرير بنفسه أو بفعل الحاكم أو إنه يجري عليها بعد الاستسعاء حكم اللقطة أو تسلم إلى الحاكم أو غير ذلك وعلى كل حال فالرواية لابد من اطراحها والرجوع للقواعد المحكمة ولا يجوز الأخذ بها ولو مع الاقتصار على موضع مدلولها إلا ما علم منه تنقيح المناط ومتى رجع بها إلى القواعد كان للمشتري تسليمها للحاكم مع جهل صاحبها أو عدم إمكان الوصول إليه وللحاكم التصدق بها مع نية الضمان من بيت المال أو مع عدمه أو مع نية الضمان عن دافعها في وجه وله وضعها أمانة عنده أو في بيت المال هذا إذا لم يمكن ردها لأهلها وإلا ردها ومؤنة الرد على البائع أو على المشتري أو يستقر على المشتري ما لم يكن مغروراً والنفقة على بيت المال إن قبضها لأهله وعلى صاحبها من كسبها قرضاً عليه إن قبضها لصاحبها مع احتمال كونها على ذي العدوان إن قبضها لصاحبها أمانة والمسروقة من أرض الحرب أو من ما بين الحدين يتبع كلاً حكمه ولو اختلف البائع والمشتري في كونها مسروقة من أرض الحرب أو الصلح فالقول قول مدعي الصحة.