پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص135

سادس عشرها: يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم النسبية تفرقة حسية في مكانين متباعدين عرفاً وعقلاً إذا كانت كالتفرق الحسي وفي إلحاق الأم الرضاعية بالنسبية وإلحاق باقي الأرحام بالأم مع تحقق العلقة بل غير المحارم من المربية وجه يقتضيه التعليل ومع خوف الضرر والتلف محبة يحرم التفرقة بينهما أو عدم المبالاة من كل منهما بتفرقته عن الآخر يرتفع حكم الكراهة وحد الكراهة الاستغناء عنهن واختلفوا في أنه هل هو بلوغ سبع سنين تحقيقاً في تقريب أو أن يستغني عن الرضاعة والتفصيل بين الأنثى فالأول ويلحق بها الخنثى والذكر فالثاني أو أن يتمكن من الاستقلال في التعيش لنفسه بحيث يقال عرفاً أنه غير محتاج وأنه استغنى عنها كما نسب لظاهر الأصحاب وهو الأقوى لعدم دليل خاص يدل على ما تقدم من الأقوال وقيل بالحرمة وعلى ذلك الشهرة والإجماع ويؤيده حرمة الظلم وقساوة القلب وعدم المروءة وإن من لا يرحم لا يرحم ويدل عليه الأخبار الخاصة كقوله في الموثق عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها فقال: (لا هو حرام إلا يريد وإذا لك) وفي الصحيح عن الغلام والجارية وله أخ وأخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال: (لا يخرجه إلى مصر آخر ولا تشتره وإن كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت) وفيه (بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً وفي آخر الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: (إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس) فالقول بالتحريم قوي لولا الأصول والقواعد وفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً والإجماع المنقول على الكراهة وعلى القول بالتحريم تعم الحرمة للبائع والمشتري ولكن لا يفسد العقد بها للأصل وفتوى الأصحاب وما ورد من رد الإمام (() الجارية التي قالت يا أماه محمول على الندب ورضا البائع وهل يختص الحكم على القول به بما هو مذكور في الأخبار لمخالفة الحكم للأصل فيقتصر فيه على مورد اليقين أو يسري بتنقيح المناط لكل من احتاجت إليه الأطفال ولم تستغن عنه وتعلق قبلها به وجهان والأظهر الأخير لولا نقل بعضهم الإجماع على جواز تفرقة الأم الرضاعية ومن تعلق بالرضاع من غيرها والإجماع على جواز تفرقة غير الأم من الأرحام ولو حصلا في الملك متفرقين لم يلزم جمعهما وإن ندب ولو حصل ضرر على الطفل بعد التفرقة يسقط حكم الكراهة والتحريم ولا يسري الحكم لغير الإنسان من الحيوان وإن كانت الرحمة والرأفة والبر حسن وزعم بعضهم إنه يحرم التفرقة قطعاً قبل شرب اللباء في ضمن الثلاثة أيام لأنه مما يؤدي للهلاك فلا نزاع فيه وهو ممنوع والتجارب تقضي بخلافه سيما لو أريد عموم ذلك لغير الإنسان.