انوار الفقاهة-ج2-ص132
النقل وللمنقول إليه على الكشف ولو حدث بعد العقد قبل الملك فهو للناقل ويتحقق الحمل بالعلقة وما بعدها وفي تحققه بالنطفة مع العلم بكونها مبدأ حيوان إشكال ولا يبعد ذلك فإن سقط الحمل قبل قبضه وفي الثلاثة من غير فعل المشتري كان مضموناً على البائع فله الفسخ وله الامضاء فيرد من الثمن نسبة تفاوت قيمتي كونها حاملاً ومجهضاً ويراعي التقويم حين العقد مع احتمال ملاحظة نفس الحمل لا صفة الحاملية فيسترد من الثمن نسبة قيمته إلى قيمتها حين العقد ولو جنى عليه جناية عابته أخذ منه الارش يوم الجناية مع اشتراط الإمضاء فلو اختلفا في آن دخول الحمل على هى هو على وجه الشرطية أو الشطرية فالوجه التداعي ولو دخل الحامل دون الحمل تحت العقد أو جعل لأحدها خياراً دون الآخر كان لكل منهما حكمه.