انوار الفقاهة-ج2-ص131
ثاني عشرها: إذا تجدد في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض ولم يكن ساقطاً حكمه بإحدى مسقطات العيوب كان للمنقول إليه الخيار بين الفسخ وارجاع ثمنه لانفساخ العقد بتلف الجميع فينفسخ بتلف البعض بعض المعقود عليه فيتبعض الصفقة فيثبت له خيار الفسخ وبين امساكه مجاناً فيبرأ الناقل بمجرد اختيار المجانية من غرامة الارش أو يغتفر إلى الإبراء وجهان والأقرب للقواعد الأخير وبين الإمساك بالارش وهو أن يسترجع من الثمن بنسبة ما بين قيمة الصحيح والمعيب وقت حدوث العيب زمن الانتقال إلى العوض ولا يسترجع نفس التفاوت ما بين القيمتين لأنه ربما جمع بين العوض والمعوض إلا إذا كان العيب من جهة البائع أو أجنبي فيضمنان من نفس التفاوت واعتبار تفاوت القيميتن حين العقد أو حين الإقباض أو حين التقويم أو الأعلى مما بينهما بعيد ويدل على ثبوت الارش فتوى المشهور نقلاً وتحصيلاً وكونه جزءاً فائتاً من جملة مضمونة فيلزم إرجاع ما فابله وإن الالتزام بفسخ الجميع أو قبوله مجاناً من الضرر المنفي وإن استحقاق الارش في العيب السابق أو المقارن بسبب المضمونية جار فيما نحن قبل وفي الأخبار ما يرشد إليه وحينئذٍ فالاستناد للأصل في نفي الارش وللإجماع المنقول بعد ما ذكرنا ضعيف لا يقاوم ما تقدم ولأخبار البائع في الفسخ لو طولب بالارش خلافاً لمن زعم ذلك ولا يسقط خيار العيب الحادث قبل حدوثه على الأظهر إلا مع اشتراطه في العقد فالأظهر السقوط ويسقط بعد حدوثه بالاسقاط ولو شك في حدوث العيب قبل القبض أو بعده ولم يعلم التاريخ أو علم تاريخ القبض فلا خيار ولو علم تاريخ العيب فلا يبعد الحكم بتأخير القبض عنه ولو زال العيب بعد تحققه لم يزل حكم الخيار على الأظهر وإذا تلف الحيوان جملة قبل القبض انفسخ البيع ورد الثمن للأخبار والإجماع إن كان التلف بآفة سماوية وإلا تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الامضاء والرجوع على المتلف بالقيمة سواء كان المتلف البائع أو أجنبي وإن كان المتلف المشتري كان ضمانه عليه بمنزلة القبض وإن شارك الجميع في الإتلاف أو الاثنين منهما فلكل حكمه بنسبة الإتلاف للمال ولو تلف الحيوان في الثلاثة أو غيرها بعد القبض وكان الخيار فيها للبائع أو الأجنبي ولهما مشاركة المشتري وبدونها فالضمان على المشتري للأصل وظواهر الأخبار الموافقة للمشهور بل للمجمع عليه وفي إلحاق المؤامرة بالخيار وجه وإن كان الخيار مختصاً بالمشتري أصالة كخيار الحيوان أو عارضاً كخيار الشرط فالضمان على البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثاً يقضي بضمانه عليه أو يسقط خياره بإحدى المسقطات كل ذلك للإجماع وظواهر الأخبار واختصاصهما ببعض الموارد لا يمنع التعدي إلى غيرها لعدم القول بالفصل ولإلغاء الخصوصية وللعلة المستفادة منها هذا إن كان التلف بآفة سماوية وإن كان من المشتري فضمانه عليه وإن كان من البائع أو الأجنبي فله الخيار بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالقيمة ولو اختلفا في أصل الخيار والتلف أو في وقته مع جهل التاريخ أو مع العلم بوقت انقضاء الخيار فالقول قول البائع ولو اختلفا في اشتراك الخيار وعدمه أو في سقوطه أو في حصول أسباب تقضي بضمانه على المنقول إليه فالقول قول المشتري ولو حصل سبب التلف في الخيار المختص فالظاهر أنه كالتلف وتعذر تحصيله وامتناع الوصول إليه عادة وامتناع تملكه شرعاً لاستحالته إلى محرم مثلاً بمنزلة التلف والعيب الحادث في زمن الخيار المختص مضمون على من لم يكن له خيار فيثبت فيه الخيار بين الرد والامضاء مع الارش على الأظهر ما لم يكن من جهة المختص به لاقتضاء ضمان الجملة ضمان الأجزاء ولو كان العيب من المشتري سقط خياره المختص به والظاهر عدم التفاوت بين الخيار الأصلي كخيار الحيوان والعارض كالغبن وبين الحاصل وقت العقد وبين الحادث بعده قبل القبض ولكن على إشكال فيما عدا الأول ومتى كان مضموناً من لا خيار له لم يكن مسقطاً للخيار الأولى وكان لخيار جديد ولا بأس باجتماع خيارين مع تعدد سببهما فلا يسقط خيار الثاني بسقوط الأول بانتهاء مدته ولا يسقط الأول الثاني إلا أن يكون خيار الأول من جهة العيب فإنه يسقط الرد بهما ولا يسقط ارشهما فله أخذ الارش الأول قطعاً وكذا أخذ الارش الثاني على الأظهر لضمان الجملة على من ليس له خيار وقاعدة ضمان العيب تقتضيه ويؤخذ ممن لا خيار له إن كان العيب منه أو من السماء ومخير بينه وبين الأجنبي إن كان العيب من الأجنبي ولو رجع على البائع كان له الرجوع على الأجنبي إلا إنه مع الرجوع على الأجنبي له تفاوت ما بين قيمتي كونه صحيحاً ومعيباً ومع الرجوع على البائع له من الثمن بنسبة ذلك التفاوت ويرجع على الأجنبي بأقل الأمرين مما أخذ منه ومن تفاوت قيمتي الصحيح فلو نقص ما على الأجنبي عما دفعه البائع لم يكن مطالبة الأجنبي بشيء ولو زاد كانت الزيادة للمنقول إليه ولو كان العيب لا يوجب نقصاناً فلا ارش ولو أوجب زيادة كانت الزيادة للمنقول إليه وليس له إلا خيار الرد إن لم يكن الخيار الأول عيباً ولو شك في إن حدوث العيب في زمن الخيار المختص أو بعده فالأصل تأخره والأصل اللزوم إلا مع علم التاريخ في حدوث العيب والشك في انقضاء الخيار ودفع الارش عنه لا يزيل خيار الرد من المنقول إليه وحدوث العيب بعد انقضاء زمن الخيار المختص لم يجز الرد به والارش ويسقط الرد للعيب السابق للزوم الضرر على الناقل برده إليه معيباً ولظاهر الاتفاق ولا يسقط الإرش للعيب السابق لعدم طرو ما يزيله.
ثالث عشرها: حمل الحيوان للبائع مع اشتراطه للإجماع وعموم الأدلة وخيال إنه كاستثناء الجوارح في بيع الحيوان ظاهر البطلان وكذا مع الإطلاق لفتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول وعمومات الأدلة وإدعاء الجزئية فينتقل بنقل الحامل ترده المغايرة العقلية والعرفية وتغايرهما في الأحكام الشرعية وعدم دخوله في بيع الحامل ولو ضمناً بجميع أنواع الدلالات الوضعية إلا أن تقوم قرينة على دخوله كحمل صغير الحيوان أو يصرح بدخوله في البيع فيدخل حينئذٍ ولا تضر فيه الجهالة لمكان السيرة قيل والإجماع حتى لو قلنا باشتراط العلم في توابع المبيع في غير الحمل أو اشترطه المشتري فإنه يدخل في بيع الحامل لمكان الشرط وتغتفر فيه الجهالة كما قدمناه أيضاً للسيرة وإن قلنا باشتراط العلم في شرائط البيع نعم لو بيع منفرد اشترط فيه العلم وكذا لو كان المقصود بالبيع الحمل وكان الحامل تبعاً في وجه قوي فإن لم يمكن العلم فلا يبعد المصير إلى الصلح مع احتمال بيعه مطلقاً ولو كان مجهولاً لعدم إمكان استعلامه واغتفار أهل العرف الغرر فيه لوضعه على ذلك ويظهر الفرق بين دخوله في الجميع وبين اشتراطه في البيع في ظهور العدم فإن له الخيار في الأول بين الفسخ وبين الامضاء مع استرداد ما قابل الحمل من الثمن وله الخيار في الثاني أيضاً إلا أن الامضاء يكون مجاناً وكذا في انكشاف موته ولو شك في زمن موته بعد الإقباض فالأصل تأخر موته والأصل الصحة ولو شك في زمن حدوث الحمل كان للمشتري إلا أن يعلم تاريخ الحمل ويشك في تاريخ العقد ولو حدث بعد العقد وقبل الإجازة كان للناقل على