پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص130

عاشرها: لو باع العبد ملكه أو نقله مطلقاً وكان بيده مال كان المال للبائع إلا أن يشترطه المشتري أو تقوم قرينة على تعينه له في عقد البيع ولا يتفاوت الحال في ذلك بين القول بملكية العبد وبين عدمه وهذا من الشواهد على عدم تملكه ولا بين علم البائع بالحال وجهله به في كونه له مع عدم شرط سخط المشتري كل ذلك للإجماع على عدم تملك العبد وللأخبار الدالة على ذلك ولفتوى المشهور بكونه للبائع مع عدم شرط المشتري من غير فرق بين العالم والجاهل وللأخبار منها الصحيح فيمن باع مملوكاً فوجد مالاً له قال: (المال للبائع لأنه إنما باع نفسه إلا أن يكون يشترط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له) والمراد بالمشترط هو المشتري دون العبد بقرينة الخبرين الآخرين الدالين على أنه للبائع إلا أن يشترطه المشتري وقيل أن المال للبائع مع جهله وللمشتري مع علمه استناداً للصحيح فيمن يشتري المملوك وله مال فقال: (إن كان علم البائع أن له مال فهو للمشتري وإن لم يكن له علم فهو للبائع) وفيه إنه ضعيف لا يقاوم ما تقدم لاعتضاد الأول بفتوى المشهور وعملهم وبكثرة العدد وبالأصل والاستصحاب من غير معارض من قرينة خارجة أو داخلة تقضي بانتقاله عن البائع فلا يصلح لتقييد الأخبار المتقدمة فلابد إما من طرحه أو تنزيله على حصول الشرط من المشتري أو قضاء العادة ثم إن مع انتقال مال العبد للمشتري أما ببيعه معه صريحاً أو ببيعه تبعاً أو باشتراطه منه لم يشترط فيه إنه إذا كان ربوياً وكان الثمن كذلك وكانا جنساً واحداً أن يزيد الثمن عليه في مقابلة العبد أو يضم إليه ضميمة أو يضم إلى كل منهما أو يكون مما يغتفر في حقه الربا ويشترط قبض ما قابله إن كانا من النقدين في المجلس وإن لا يدخلهما الأجل وأن لا يبيع بالمجانس مع الجهل بالقدر إلى غير ذلك واحتمال أن الشرط فيما لو اشترط مال العبد لا يدخله الربا لأنه ليس من إحدى العوضين فلا بأس بأن يقابله مثله ويزيد العبد عليه لا وجه له لمخالفته ظواهر الفتاوى والنصوص الدالة على عموم الربا لكل معاوضة ولكل ما يتعلق بها أصالة أو تبعا شرطاً أو غيره نعم قد يقال باغتفار الجهالة فيما لو وقع شرطاً فيه في الجملة إذا لم تكن مؤدية إلى الغرر الذي لا يتحمل لعموم دليل الشروط ولأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوعات ولو ظهر عيب في العبد أو ماله فله رد الكل وامساكه وليس له التفرق بين العبد والمال المستجد بعد العقد قبل القبض المملك للبائع والمستجد في زمن العقد الفضولي مع الإجازة مبني على كشفها أو نقلها ويلحق بالعبد المنتقل العبد المعتق فإن ماله لسيده للأصل والفتاوى سواء كان الانعتاق قهرياً أو اختيارياً.

حادي عشرها: لو جعل العبد لغيره جعلاً على شرائه لم تصح جعالته حتى على القول بملكيته لعدم جواز شغل الذمة بالسبب الاختياري إلا أن يأذن المولى فيلتزم بما أذن به على الأظهر ولأنه لا يقدر على شيء فلا يملك العمل في ذمة المجعول له مال الجعالة نعم لو كان المأمور مغروراً في غير هذا المقام لاشتغلت ذمته قهراً بأجرة المثل فيتبع بها بعد العتق ولو جعل مولاه جعلاً على بيعه فعدم صحة الجعالة هاهنا أولى لأن صاحب المال لا يكون له على ماله مال لأنه يلزم على القول بالصحة على كل التقديرين إما استعمال الذمة في العوض بعد العتق فتكون معاملة سفهية أو اشتغال ذمته قبل انتقاله فيلزم ملك المال قبل العمل أو بعد انتقاله فيلزم الاستحقاق عليه بعد ذهاب ماله لأن ما في يده أما يعود للبائع أو للمشتري ولو قال العبد للمولى أعتقني على كذا لم يكن لازماً ولا يستحق عليه المولى شيئاً لا قبل عتقه ولا بعده أما قبله فلعدم إمكان ملك كل منهما على الآخر والكتابة لها حكم آخر جاء به الدليل وأما هذه فإنه وإن أمكن إلا أنه موقوف على صحة العقد قبله وهي موقوفة على قابليته لشغل الذمة اختياراً وهي موقوفة على عتقه فيبطل الاستحقاق.