پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص128

سادسها: لو اشترك شخصان في شراء حيوان وشرط أحدهما الرأس والجلد دون الآخر فالاشتراط أما أن يكون على البائع فيرجع إلى شراء أحدهما النصف مستثنى منه نصفهما وشراء الآخر النصف مع نصفهما الآخر فيرجع شراء الكل مع استثنائهما أما أن يكون إلى شراء الكل أأحدهما ثم بيع النصف للآخر مستثنى من الرأس والجلد فيكون من قبيل استثناء الكل منهما في بيع الكل وأما أن يكون كذلك ولكن بشترطها للمشتري فيكون من بيع الأعضاء لأنه باع النصف المشتمل على تمام الرأس والجلد بأن يكون مالكهما وأما أن يكون قد اشترى أحدهما الكل واشترى الآخر منه الرأس والجلد واشترى أحدهما الكل غير الرأس والجلد والآخر الرأس والجلد فقط حتى يكون داخلاً في مدلول الرواية ويكون من بيع الأعضاء والاستثناء وعلى كل حال فالشرط فاسد لمكان الجهالة فيفسد العقد بفساده وقيل بتنزيل هذا الشرط على الإشاعة فيكون له من الحيوان بقدر ماليته بالإضافة إلى ماله من قيمة مشروطه منسوبة إلى قيمته للخبر في رجل شهد بعيراً مريضاً يباع فاشتراه بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد فبرأ البعير وبلغت قيمته ثمانية دنانير (فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الغرر قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس) وفيه ضعف لضعف دلالة الرواية ومخالفتها للأصول والقواعد الشرعية وإلغاء ظاهر العقد وعدم تبعية العقد للقصد وحصول الضرر التام على أحد المتعاقدين مع احتمال أن يراد منها الاشتراك بنسبة الدرهمين ثم طلب منه الرأس والجلد وإنما اشترك لأجل الرأس والجلد معللاً لا مشترطاً وفي قوله وقد أعطى حقه إذا أعطي الخمس ما يرشد إلى ذلك أو إنه قد سبق الوعد بإعطائه فمطالبته من جهته لا من جهة الاستحقاق وإن أعطي الخمس له لتطيب نفسه من النزاع والشقاق وحينئذٍ فطرح الرواية وتنزيلها على إحدى الاحتمالات المتقدمة اولى من الأخذ بها على النحو المتقدم ولو أخذنا بها على ذلك النحو كما نسب العمل بها للأصحاب فلابد من الجمود على ما فيها ولا يجوز التعدي عنه إلى غيره من الحيوان أو غيرهما من الأجزاء أو غير الشريكين من الشركاء أو غير دفع الدرهمين من النقود إلى غير ذلك إلا ما علم فيه تنقيح المناط وإلغاء الفارق ولابد من تخصيص الحيوان فيها بما يراد ذبحه كما هم الظاهر دون غيره.

سابعها: لو قال شخص آخر اشتر حيواناً أو هذا الحيوان بشركة معك فاشتراه لهما صح الشراء لأن الأمر بالشراء توكيل فإن صرح بمقدار الشركة اتبع تصريحه وإلا فظاهر بالشراء المناصفة وإن نقد المأمون الثمن عنه بإذنه التزم بوفائه لصيرورته ديناً عليه ولو لم يكن بإذنه كان متبرعاً وإن قبض الحيوان بإذنه كان ضمانه عليهما لو تلف بعد القبض ولو لم يكن بإذنه لم يضمن المأمور ولو أمره على أن يكون الربح لهما والخسران عليه فإن كان بعنوان الوعد فلا بأس ولا التزام وإن كان بعنوان الشرط في الوكالة أو في بيعه عند شرائه من صاحبه بطل الشرط وفاقاً لجمع من أصحابنا لمخالفته القواعد الشرعية المقررة في الشركة وللمذهب وأصول المذهب كما قيل وللإجماع المنقول والأخبار المعتبرة في باب الشركة القاضيين باستواء الشريكين في رأس المال ربحاً وخسراناً لجعلها الخسران على رؤوس الأموال وإذا بطل الشرط بطل العقد المشتمل عليه ويضعف القول بصحة العقد دون الشرط كما تقدم وقيل بصحة الشرط لعموم أدلة الشروط وللإجماع المنقول ولدخوله تحت التجارة عن تراض وللصحيح (إذا شارك رجل في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز إذا طابت نفس صاحب الجارية) وفي آخر فيمن شارك رجل في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شيء فقال (لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقابل) ولمنع شمول عموم كون الخسارة على رأس المال المفروض للمسألة المشترط فيها ذلك والأول أقوى لقوة تلك القواعد المقررة وضعف أدلة الشروط عن مقاومتها ومعارضة الإجماع المنقول بمثله وإمكان حمل الروايتين على الاستحباب بعد ظهور الخسران من باب الإحسان.

ثامنها: يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومماستها إن أراد شراءها لنفسه أو لغيره على إشكال من غير تلذذ ولا ريبة لمكان الضرورة وللإجماع المنقول وللأخبار المعتبرة وفي جواز النظر إلى جميع الجسد ما عدا العورة وفي جواز التوكيل فيه إشكال والأحوط تركه ويستحب تغيير اسم المملوك بعد شرائه أو انتقاله إليه وان يطعمه شيئاً حلواً وان يتصدق عنه بأربعة دراهم شرعية ويكرر إن أريد ثمنه في الميزان بل مطلقاً كل ذلك للنصوص والفتاوى.