پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص126

رابعها: ما يؤخذ من مال الحربيين من دراهم أو من غيرها بغير إذن الإمام (() أو منصوبه الخاص أو العام في زمن الحضور أو الغيبة بسرقة أو خيانة أو خدع أو أسر أو قهر من غير جيش أو بجيش من غير فهو لآخذه وفيه الخمس لشمول الغنيمة له ولا يتفاوت بين كون الآخذ مؤمناً أم لا حتى لو كان كافراً حربياً لما دل بإطلاقه على جواز مال المحاربين وسبيهم ولأنه غير معتصم فهو كالمال المباح يملك بالاستيلاء وتملك الإمام (() له خاصة بحيازة الغير مخالف للأصل وظواهر الأدلة وما أخذ بإذن الإمام (() فكذلك لذلك وأما ما أخذ بالقهر والغلبة بجيش أو سرية فهو للإمام وليس للغانمين وغيرهم ولا لبيت مال المسلمين فيه نصيب للإجماع المنقول والشهرة المنقولة بل المحصلة والنص المعتبر المجبور بما اشتهر إلا إذا لحقت إجازة الإمام (() أو من بحكمه له فلا يبعد عودته إليه ومدعي الأخذ بالإذن يصدق بدعواه من غير يمين عملاً بظاهر يده ثم إن مقتضى حرمة التصرف بمال الغير وحرمة الغصب والعدوان وأكل المال بالباطل إنما للإمام (() كلاً كمال الأنفال أو بعضاً كالمال الذي فيه الخمس يجب حفظه وألا يصابه فإن ضعف عليه ألقي في البحر ولا يجوز دفعه إلا لمن دلت عليه الإذن الفحوائية القطعية على جواز دفعه إليه أو جاء به الدليل كما جاء في جواز دفع حصته من الخمس للمحتاجين من بني هاشم وما جاء من تحليل المساكن والمتاجر والمناكح بالنسبة إلى حصته وحصة غيره بولايته (() عليه وكذا قد جاءت عنهم الرخصة وكف اليد في حال الحضور وفي حال الغيبة للشيعة دون غيرهم قصراً على المورد المتيقن والأحوط الاختصاص بالفرقة الاثنى عشرية في حال الغيبة فيما كان كله لهم خاصة أو كان لهم ولغيرهم من الغنائم المأخوذة في حال الغيبة بالقهر وغلبة الجنود والعساكر إن يتملكه الشيعة بالحيازة وقصد التملك إن كانوا هم الغانمين وبالأخذ من يد الغانمين بعقد أو معاوضة أو استنقاذ من يد غيرهم لو كان الغانمون من غيرهم في وجه قوي وإن يطؤا الموطئات بتملك لهن لاغتنام أو بعقد معاوضة أو نكاح أو بتحليل لهن من المغتنم وإن لم يكن من الشيعة جرياً له على مذهبه أو بتحليل ممن انتقل منه إليه وبعد حصول الرخصة منهم (() الثابتة بالإجماع بقسميه في الجملة وبالسيرة القطعية في كثير مما تقدم بالأخبار الخاصة الدالة على جملة مما ذكرناهُ بضميمة عدم القول بالفصل بينه وبين غيره يتم المطلوب ولا يحتاج إلى البحث عن كون الحكم هل هو على القاعدة فيتولى الغانم أو المتلقي عنه الإيجاب والقبول بعد إذن الإمام في حصته أصالة وفي حصة غيره ولاية أو على غير القاعدة لحصول الملك تعبداً ومن الأخبار الدالة على جملة مما قدمنا رواية علي بن إبراهيم عن أبي الحسن (() في شراء الروميات قال: (اشترهن وبعهن) ورواية زكريا ابن آدم عن الرضا (() سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض وبغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم قال: (إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس) وثالثة عن أبي عبد الله في رجل يشتري من أهل ابنة فيتخذها قال: (لا بأس) ورابعة في الروم يغيرون على السقالية والروم فيسرقون الجواري والغلمان فيبعثون بهم إلى بغداد قال: (لا بأس بشرائهم) والحديث طويل والروايات الدالة على تحليل ما هو لشيعتهم ونجو ذلك لو قهر مسلم أو غيره ذمياً أو معتصماً فباعه لم يصح شراؤه مطلقاً مع احتمال جوازه مع كفر القاهر وجوازه في مذهبه أو مذهبهما لأن المتيقن من الاعتصام ما يحصل ابتداءاً من أهل الإسلام وأما استيهاب ثمنه وأخذه فيما لو تبايع الكافران الجائز في مذهبهما ذلك فلا إشكال فيه ولو قهر مسلم أو غيره حربياً ملكه وصح بيعه فإذا كان ممن ينعتق عليه انعتق عليه ولا يجوز بيعه ولو جاز بيعه في مذهبه ففي جواز شرائه وجه نعم لو كان القاهر حربياً قوي القول بجواز شرائه منه لدوام القهر القاضي بدوام الملك المبطل للعتق لأنه لم يزل حربياً مقهوراً وكل ما كان كذلك فهو مملوك لعدم دخوله في حكم غيره تابعاً ولا يعارضه دوام القرابة المقتضية لرفع الملك بالقهر لأن القرابة إنما ترفع الملك حيث لا يصاحبها مقتضى الملك ولو بعد فرضه معتقاً وقد أطلق في الأخبار عليه لفظ الشراء كما جاء فيمن باع ابنته من أهل الشرك ولكن الأولى حمل الشراء على الاستنقاذ فيكون الملك بالاستيلاء على الحربي والسلطنة عليه فلا يجري عليه أحكام البيع.