پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص123

سادس عشرها: يجوز بيع الثمرة كسراً مشاعاً وبيعها واستثناء ثمرة نخلة بعينها أو استثناء قدر معين من أرطال معينة ونحوها واستثناء قدر مشاع إذا خاست الثمرة سقط من المشاع المستثنى بحسابه وفي إلحاق استثناء الأرطال بالمشاع فيسقط بحسابه أيضاً كان تخرص الثمرة ويخرص ما خاس منها ثلثاً أو ربعاً فيسقط من الأرطال بذلك الحساب أو ينزل على المعين فللبائع ما استثناه وجهان وظاهر الأصحاب على الأول وربما يساعده فهم العرف إلا مع التصريح بالثاني ويشترط في استثناء القدر المعين العلم باشتمال الثمرة عليه وزيادة كي يصح وفي الخبر إن لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو أكثر أو العدد من النخل قال: (فلا بأس) وفي آخر عن الرجل يبيع الثمرة يستثني كيلاً تمراً قال: (لا بأس).

سابع عشرها: إذا باع الثمرة فتلفت قبل التخلية كلاً أو بعضاً كانت من مال البائع وإن أتلفها المشتري كان بمنزلة القبض بل هو أقوى واحتمال انفساخ العقد وضمان المثل واحتمال جواز رجوعه على البائع بها غير بعيد لضمانه عليه وإن أتلفها البائع قيل انفساخ البيع وقيل كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء والرجوع على البائع وهو الأقرب ولو تلفت بعد التخلية كان تلفها من مال المشتري لأنها دخلت في ضمانه والقبض هاهنا هو التخلية ولا تفتقر إلى كيل ولا وزن في تحقق القبض وإن قلنا ن القبض في المكيل والموزون كيله ووزنه لعدم كون الثمرة في رأس النخل مما يكال ويوزن ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة قبل التخلية وبعدها بزيادة عما ابتاعه وبنقصان للأصل والنص والفتوى ولا يحرم بل ولا يكره قبل القبض لأن حكم التحريم والكراهة في بيع المكيل والموزون قبل قبضه أو كيله أو وزنه لا مطلق البيع ولا مطلق الطعام على الأظهر الأشهر.

القول في بيع الحيوان:

خص بالذكر كبيع الثمار لكونه ذا أحكام خاصة والكلام فيه يقع في مباحث