پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص122

رابع عشرها: لو اشترى ثمرة أو زرعاً بشرط القطع وقضت العادة بقطعه وجب على المشتري قطعه فإن لم يفعل تولى البائع قطعه بعد الاستئذان من الحاكم أو بدونه والأول أحوط فإن لم يمكن الرجوع إلى الحاكم فلا إشكال في جواز تولي القطع بنفسه وله أجرة المثل على بقائه زائداً على المدة إذا لم ينو التبرع وله ارش فساد الأرض إن حصل ببقائه فيها ويرجع إليه بأجرة حمله ونقله ولو لم يشترط القطع ولم تجرِ العادة به فليس للبائع تكليف المشتري الثمرة بقطعها كما إن ليس لمشتري الأصول تكليف البائع بقطع الثمرة بل يلزم عليها إبقاءها إلى حين قطعها عادة قضاءاً للشرط الضمني والحكم الشرعي ولا يترتب عليه فساد من جهة الجهالة للعلم به في الجملة ولأنه من الشرائط الضمنية فلا يعتبر فيها العلم تفصيلاً أو لأنه من الأحكام الشرعية الثابتة للمعاوضة بعد وقوعها صحيحة وليس من أركان المعاوضة ولا داخلة فيها فلا تؤثر الجهالة فيها غرراً ولو اضطربت العادة في الرجوع إليها فالأغلب ومع التساوي لزم التعيين فإن أطلق احتمل البطلان واحتمل التنزيل على أقل المراتب لأنه المتيقن واحتمل على أعلاها صيانة لمال المشتري واحتمل على أوسطها واحتمل القرعة على ضعف في الأخيرين ولو اختلف البائع والمشتري في الوقت رجعا لأهل الخبرة فإن اختلفوا رجح الأعدل ثم الأكثر ثم الأبصر وقد يقوى الأخير ويضعف الأول فيقدم عليه ومع التعادل يقرع أو يقدم قول المشتري لشدة تعلق حصته أو البائع لسبقه وجوه أوجهها الوسط ولو دخل وقت قطع بعض الثمرة دون بعض جرى على كل حكمه ولو تأخر بلوغ الثمرة عن الوقت المعتاد بحيث يتضرر المشتري بقطعها جاز للبائع قلعها وإبقاءها بالأجرة واحتمال لزوم إبقائها على البائع بأجرة وجه لا يبعد الركون إليه ولو اختلفت البلدان بالعادة كان لكل بلد حكم نفسه ولو عينا وقتاً اتبع ولو خالف العادة ولو كان لكل منهما عادة تخصه احتمل لزوم البيان وإلا فالبطلان واحتمل الإقراع واحتمل تقديم عرف البائع واحتمل تقديم عرف المشتري ولو اتفقا على وحدة العادة واختلفا في صفة الثمار لتعذر الاختبار قوي تقديم الناقل مع احتمال تقديم المنقول إليه ولو كانت العادة على حال فتغيرت قبل الاستواء فالمدار على وقت العقد فيرجع صاحب الأصل بالأجرة والإرش ويحتمل اختصاص الرجوع بالبائع ويحتمل إلغاء العادة فلا رجوع ولو حكما بعادة فظهر تقدمها أو تأخرها احتمل الأجرة أو الارش لمن عليه صاحب الأصل بالاقتطاف بعد حصول الوقت لم يلزم صاحب الثمرة الإبقاء تضرر به أم لا ولو تضرر به قبل حصول وقته احتمل لزوم إبقائها عليه إذا لم يتضرر بإبقائها.

خامس عشرها: لكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقى الشجرة وبما حكمها إذا تضرر بعدم السقي ولم يتضرر الآخر به أو إذا انتفع ولم يتضرر الآخر انتفع به أم لا وإذا تضررا معاً منع أحدهما الآخر بنفسه أو بالحاكم وإذا تضرر أحدهما ولم ينتفع الآخر ولا تضرر كان للمتضرر منع الآخر وإذا تضرر أحدهما بالسقي وانتفع منه قدم المتضرر وإذا تضرر أحدهما بالسقي وتضرر الآخر بعدمه لزم ترجيح الأشد ضرراً فإن تساويا لزم ترجيح المنقول إليه على الناقل لإقدامه على ضرر نفسه بنقله ولعله قول الأكثر ويحتمل الاقتراع ولو تعارض نفعهما قوي تقديم نفع المنقول إليه ويحتمل تقديم قول الأشد وقيل لو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر ترجيح مصلحة المنقول إليه أيضاً وإن قابلت ما فات على الآخر أو مطلقاً قيل ولعله الأقوى والأكثر ولو اختلفت والمنقول إليه في ترتب الضرر رجعنا إلى أهل الخبرة فإن تعذر قدم مدعيه لأنه مانع من الضرر بماله ويحتمل تقديم قول المنقول إليه ويحتمل تقديم قول صاحب الأصل ولا ضمان على المأذون فيما يترتب على صاحبه شرعاً ويضمن غيره مقدار ما أصابه من الضرر بل ما فاته من النفع على إشكال ولو توقف السقي على إجراء ماء ضار بما يمر به فلا بأس إن كان الإجراء مستحقاً له قبل تعلق حق الغير ويلزم الإجراء على قدر الحاجة حينئذٍ ويرجع فيه إلى أهل الخبرة فإن اختلفوا فالأعدل ثم الأكثر ومع التساوي قدم احتمال الضرر مع احتمال تقديم احتمال عدمه للأصل ولو انقطع الماء أو امتنع السقي به لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة سواء تضرر صاحب الثمرة بالإبقاء أم لا ولو أدى الضرر إلى اتلاف الأصل ففي عدم وجوب القطع إشكال وحيث يلزم القطع فلا يبعد أنَّ له الارش وأجرة المدة ولو أخر القطع بعد الوجوب ضمن ما فات على صاحب الأصل بسبب البقاء.