پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص118

ثامنها: يجوز بيع حب الزرع بعد ظهوره مطلقاً لعموم الأدلة وأصالة عدم اشتراطه بما اشترطنا به بيع الثمر ولا يجوز قبله لما قدمنا من الأدلة المانعة ويجوز بيع الزرع نفسه ولو كانت تحت الأرض في وجه قوي وأما الصلح عليه فلا إشكال فيه وقبل خروجه من البذر لا يصح بيعه وفي جواز الصلح عليه وجه ويجوز بيعه بعد ظهوره سنبل أم لا انعقد فيه الحب أم لا دخل بيع الحب فيه أم لا اشترط قطعه قائماً أو حصيداً متفقراً أو كديساً بيدراً أو مديساً مفصولاً من التبن أو مختلطاً مسوراً حبة أو ظاهر إلى غير ذلك إلا أنه مع الانفصال عن التبن يعود إلى حكم المكيل والموزون كل ذلك لعموم الأدلة جنساً ونوعاً ولفتوى الأصحاب ولأخبار الباب النافية للبأس عن شراء الزرع الأخضر وفي الصحيحين في أحدهما (حتى تحصده إن شئت أو تعلقه قبل إن سنبل وهو حشيش) وفي ثالث (إن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت بعته حشيشاً) وفي رابع عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال: (حلال بيعه فيبيعه بما شاء) إلى غير ذلك من الأخبار وعن المقنع اشتراط بيع الزرع سنبلاً وكونه للقصل للخبر عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال: (لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم تركه إن شاء) وهو ضعيف لضعف سنده وشذوذه فلا يقاوم ما تقدم وما ورد في الموثق لا يشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس يراد به الحب قبل ظهوره كما هو ظاهر سياقه وظاهر النصوص والفتاوى هو استحقاق المشتري الصبر على البائع في إبقائه إلى أوان قطعه أطلق أو اشترط ما لم يشترط القطع ولا تضر الجهالة لعدم الغرر عرفاً لمكان العادة ولكون ذلك من التوابع العقدية أو الأحكام الشرعية فلا يلزم فيها العلم بكل وجه إلا أنه قد ورد في الموثق عن شراء القصيل إن كان اشترط عليه الإبقاء حين اشتراه إن شاء قصيلاً وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلاً وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يسنبل وهو مناف لما قدمناه فلابد من حمله على الكراهة واستحباب القطع كما يشعر بهما لفظة لا ينبغي وحمله على شرائه بشرط القصل بعيد عن سياقه ولا دلالة في شرائه قصيلاً على ذلك للفرق بين شرائه قصيلاً وشرائه بشرط القصل.

تاسعها: لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها ويجوز بعده على وجه الإطلاق على الأظهر وإن كان مما يلتقط جاز بيعه لقطة ولقطات متعددة ولكن يشترط علم العدد فيها وإن كان مما تجز جاز بيعه كالرطبة ونحوها وهي نبت خاص جزة وجزات وإن كان مما يخرط جاز بيعه كذلك خرطة وخرطات كالحناء ونحوها مع ضبط العدد في ذلك كله ويكون المعدوم منها بمنزلة المعدوم في الثمار يسوغ بيعه انضمامه إلى الموجود حالة البيع ولا يتفاوت بين كون المتجددة من جنس الخارجة أم من غيره والمرجع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه إلى أن يصلح للقطع إن دخل في البيع عرفاً وإن اختص البيع بما يقطع عرفاً حين العقد بقي ما لم يصلح للقطع على ملك مالكه كل ذلك للإجماع والأخبار الخاصة فمنها ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات قال: (إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر ما شئت منه خرطة ومنها) غير ذلك ولا يجوز بيعها خرطات أو جزات ونحوها قبل ظهور الأول ولا بيع الخرطات المتأخرة من دون ضم الخرطة الموجودة إليها في البيع لمكان الغرر والضرر ولأنه بيع معدوم خلافاً لمن جوز ذلك وهو محجوج بما قدمنا ولما ورد في الموثق عن الرطبة ببيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال: (لا بأس به كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة) محمول على ما ذكرناهُ بل ظاهر ذلك فلا يصلح الاستناد إليه في مخالفة ما قدمناهُ والأحوط اشتراط قابلية الخرط والجز للخرطة الأولى والجزة الأولى ونحوها ولو اختلطت خرطات المشترط مع خرطات البائع ولم يمكن التمييز فالصلح الاختياري أو القهري أو القرعة على احتمال ولو وقع النزاع في دخول شيء من مال البائع في مال المشتري كان القول قول المشتري.