پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص117

سابعها: ظهر مما ذكرناه في مطاوي المباحث المتقدمة أنه لا فرق بين ثمرة النخل وغيره من ثمر الشجر بل والخضر في الأحكام المتقدمة من المنع من بيعه قبل ظهوره مطلقاً ومن جوازه بعد بدو صلاحه مطلقاً ومن عدم جوازه ما بين الظهور وبدو الصلاح إلا مع اجتماع أحد الأمور المتقدمة فلو خلى عن أحدها لم يجز بيعه إلا إن الفرق بينهما إنما يتحقق فيما يتحقق به بدو الصلاح في غير النخل فإن قلنا بتحققه بالظهور نفسه لم تتحقق فيما يتحقق حينئذٍ بينهما واسطة يتحقق بها المنع من بيعه إلا مع اجتماع إحدى الأمور المتقدمة وإن قلنا بأنه انعقاد الحب وسقوط الورد كما هو الأظهر والأحوط تحققت الواسطة وجرى الكلام السابق وإن قلنا إن بدو الصلاح أمر وراء ذلك من البلوغ والإطعام والثمرة والزهو والتلون والنضج وتناهي عظم بعضه كما من بعض كلام أصحابنا وتشعر بجملة منها رواياتنا تحققت الواسطة البعيدة إلا إن في جريان الحكم السابق عليه ولو سلم نظر وتأمل وذلك لاختصاص الكثير من الروايات المانعة من بيع الثمرة بل بدو الصلاح على ذلك النحو بثمر النخل واختصاص فتوى الفقهاء بالمنع وما نسب لمشهورهم بها أيضاً وحينئذٍ فتسريته لغيرها مع ضعف الروايات الحاكمة بالعموم ومع فتوى المشهور على خلاف ذلك لتصريحهم بجواز البيع في غير ثمر النخل بمجرد الظهور كما في كلام بعض أو بمجرد انعقاد الحب وتناثر الورد كما في كلام بعض آخر ومع عمومات الأدلة القاضية بجواز البيع مطلقاً وكذا الأصول والقواعد لا وجه وبعيدة عن الصواب فليحمل ما دل على تسرية الحكم وتساويه من الأخبار على الاستحباب لا على جهة الإيجاب فظهر مما ذكرنا جواز بيع الخضر وما شابهها بعد ظهورها وانعقادها مطلقاً ولا يفتقر فيها إلى تناثر الورد ولورود الرواية في ثمرة الشجر ولا يجوز بيعها قبل ظهورها مطلقاً ظهرت الأصول أم لا ظهر الورد فيها أم لا إلا إذا كانت الثمرة هي نفس الورد كل ذلك لأدلة نفي الضرر والغرر ولزوم بيع المعدوم ولا تضر جهالة الثمرة ما دامت في الكمام لأصالة الصحة وابتناء بيعها على ذلك كبيع فارة المسك.