انوار الفقاهة-ج2-ص115
رابعهــا: لا يشترط فيما بدا صلاحه شيء مما تقدم بل يجوز بيعه بلا شرط للأخبار عموماً وخصوصاً وللإجماع محصلاً ومنقولاً ولا يتفاوت الحال بين اشتراط القطع وعدمه ولا جهالة فيه لأنه مما يباع جزافا قبل القطع ويرتفع الضرر عنه بمجرد الرؤية والخرص وجهالة مدة المكث في رؤوس النخل غير ضائرة لعدم باعثيتها على الضرر والغرر عرفاً ولكونها مستفادة تبعاً للعقد بها أصالة فيغتفر فيها ما لا يغتفر فيما تعلق به أصالة ولأن بقاءها مدة الحاكمة بها العادة والقاضي بها العرف بمنزلة المعلوم كما هو معلوم والمراد ببدو الصلاح في النصوص والفتاوى هو الاحمرار والاصفرار الطبيعيين عليها هو المشهور نقلاً بل تحصيلاً وربما نسب لأصحابنا ويلحق بهما ما في الأوان من الاخضرار والاسوداد تنقيحاً للعلة ويدل على أن المراد ببدو الصلاح ذلك كثير من النصوص ظهوراً في بعض كالتعبير عنه بالاطعام في بعض والبلوغ في بعض والإدراك في ثالث وصريحاً في آخر كالتعبير بالزهو في الخبرين المفسر فيهما وفي كلام أهل اللغة بالتلون والاحمرار والاصفرار والتعبير بالتشيص في خبر آخر المفسر بالاحمرار والاصفرار فيحمل الظاهر الأول على النص الصريح لقوته وانجباره بفتوى المشهور وبكون التعبير عن التلون بغيره أما مجاز باعتبار علاقة المقاربة وأما مستعمل في معناه فيفهم منه التلون لمكان التلازم بناءاً على وقوع تلك الأمور مصاحبة للتلون دفعة وقد يحتمل إن بدو الصلاح عبارة عن وصوله إلى حالة معنوية وهي البلوغ والإدراك ولكن تنبعث عنها تلك الأمور من الإطعام والتلون والزهو ويكون التعبير عنه بتلك الأمور لبيان علائمه ويحتمل إن كل واحد مما هو مذكور في الأخبار يصدق عليه بدو الصلاح فأيها سبق تحقق بدو الصلاح به إلا أن الأوجه ما ذكرناهُ أو لا والمراد ببدو الصلاح في غير النخل هو انعقاد الحب كما نسب للمشهور وإن كان في كمام وهو غطاء الثمرة أو كمامين كالجوز واللوز وقد يفسر بتناثر الزهر والورد كما نسب للمشهور أو المشهور بين المتأخرين ودل عليه الخبر في الشجر لا بأس بشرائها إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته فقال: (إذا عقد بعد سقوط ورده أو تلون الثمرة أو صفاًء لونها وانعقاد الحصرم في مثل العنب وطيب الأكل في مثل التفاح والنضج في مثل البطيخ أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء للأخبار المعلقة للبيع على الإدراك أو البلوغ أو الطعم أو انعقاد العنب حصرماً والأقوى الوسط للعمومات وظاهر فتوى المشهور والأصول والقواعد وينزل ما دل على البلوغ والإدراك والتلون على الاستحباب أو على إرادة الظهور وانعقاد الحب من جميع تلك الألفاظ لعلاقة المقاربة ونحوها ونقل عن بعض إن بدو الصلاح عبارة عن الأمن من حصول الفساد وعروض الآفة للخبر في بيع التمر قال: لا حتى يثمر ويأمن ثمرتها من الآفة ونحوه غيره وعن بعضهم أنه عبارة عما طلعت عليه الثريا لرواية عامية وكلاهما ضعيفان شاذان لا يقاومان ما دلت عليه الأخبار المعتضدة بالشهرة والإجماع المنقول فتنزيلها على المشهور أولى وأرجح وإلا فلتطرح.