پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص113

أحدها: لا يصح بيع المعدوم من الثمار مع عدم أصله ومادته مطلقاً للإجماع وظواهر الأخبار وللشك في شموله أدلة العقود وإطلاق أدلة البيوع لأن الظاهر كون البيع مفتقر للملك حين صدور العقد فهو صفة وجودية تقتضي محلاً موجوداً وهو حين العقد محال لعدم تعلق الموجود بالمعدوم وتأخره إلى حين الوجود فيتعلق به بعده مناف لظاهر إطلاق العقد ومشروعية وصفه كتاباً وسنةً بل وإجماعاً للزوم الغرر المنهي عنه في كل العقود في خصوص البيع ضرورة إن غرر المعدوم أقوى من غرر الموجود الغير معلوم وفي جواز الصلح على مثل ذلك وجهان ينشئان من عموم دليله فيملك بعد وجوده ويملك أن يملك والشك في انصرافه لمثل هذه الصورة وعدم النهي عن الغرر مطلقاً كما في بعض الأخبار وأما مع وجود أصله ومادته من شجرة أو بذر أو عرق فالظاهر جواز الصلح عليه مطلقاً لعموم دليله وارتفاع الغرر في الجملة وعدم جواز بيعه سنة واحدة مع عدم الضميمة إليه سواء في ذلك ثمرة النخل وغيره والمراد بالعام الواحد للثمرة الواحدة وإن خرجت في أقل من عام وذلك لما قدمناه وللإجماعات المستفيضة النقل بل الإجماع المحصل وللشهرة المحققة من الأخبار الدالة عليه فحوى كالأخبار الناهية عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح منها لا يشتري النخل حولا واحداً حتى تطعم وإن شئت أن تبتاعه سنين فافعل ومنها إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباع حتى تبلغ ثمرته ومنها الصحيح (لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها) والموثق عن الفاكهة قال: (إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كانت نوعاً واحداً فلا يحل بيعها حتى يطعم) ومنها الصحيح (إذا كان الحائط فيه ثمار مختلطة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا) ومنها الخبر عن بيع الثمرة قبل أن تدرك إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك حلال والدال صريحاً كالخبر المعتبر عن بيع الثمرة هل يصلح قبل أن يخرج قال: (لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلة) قال: (فإن لم يخرج التمر كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل) وفي آخر عن بيع النخل أيحل إذا كان زهواً قال: (إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه وعن السلم في النخل قبل أن يطلع قال: (لا يصلح السلم في النخل( وعن شراء النخل سنة واحدة أيصلح قال: (لا يشتري حتى يبلغ) وفي ثالث عن شراء النخل فقال: (كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع السنة ولكن السنتين والثلاث) وعن رجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً قال: (لا بأس إنما يكره شراؤه سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة حتى يستبين) إلى غير ذلك بمعونة ضم الأخبار بعضها إلى بعض وفتوى الأصحاب إرادة الحرمة من لفظ الكراهة وذهب بعض أصحابنا إلى كراهة بيع الثمار سنة واحدة مع عدم وجودها لبعض الأخبار الدالة على ذلك فمنها ما تقدم الآن من الخبر المشتمل على لفظ الكراهة ومنها ما روي عن رسول الله (() إذا تبايع الناس بالنخل فعقد النخل ذلك العام فقال ((): (أما إذا فعلوه فلا يشتر النخل العام حتى يطلع فيه شيء) ولم يحرمه ومنها أن رسول الله (() لما رآهم لا يدعون نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن إنما فعل ذلك من أجل خصومهم وربما يستند لعمومات أدلة البيوع وفي الجميع ضعف أما الأخير فلمنع ثبوت عموم شامل للمقام على وجه التحقيق وليس إلا الإطلاق وهو منصرف لغيره قطعاً ولو سلمنا العموم فهو مخصوص بما تقدم من الأدلة وأما الأخبار الأول فهي شاذة فتوى وعملاً وما نسب للشيخ من الفتوى بها غير معلوم أو لعل حكمه بالكراهة كان لمجرد الجمع بين الأخبار كما هي قاعدته في كثير من المواضع وكان الحكم بالكراهة متعلق بما ظهر قبل بدو صلاحه كما تشعر به عبارته بعد ضم بعضها إلى بعض كما قيل ولذا نسب إليه الأصحاب الحكم بالكراهة بهذا دون ذلك وعلى كل حال فهذه الأخبار لا تقاوم الأدلة المتقدمة المحكمة المعتضدة بما ذكرناه على أن الخبر الأول محتمل لإرادة الحرمة من لفظ الكراهة بمعونة فتوى الأصحاب كما يستعمل كثيراً في الأخبار أولإرادة بدو الصلاح من لفظ يطلع ويستبين وهو وإن بعد إلا أنه لا بأس به في الجمع المقدم على الطرح والأخيرين أيضاً محتملين لإرادة بدو الصلاح من لفظ يطلع ويبلغ بل هو ظاهر من الأخير.

ثانيها: وفي جواز بيعه سنة واحدة مع الضميمة قولان المنع لإطلاق الأخبار المانعة وللإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحصلة والمنقولة والجواز للموثقة المتقدمة الدالة على الجواز مع ضميمة الرطبة والبقلة ولإشعار جملة من الروايات في تصحيح الضمائم لما هو ممنوع من حيثية الجهالة أو عدم القدرة على التسليم أو غير ذلك بذلك وقد يفرق بين التابعة والمعادلة وبين المتبوعة فيصح في الأخير للاقتصار على مورد اليقين ولإشعار الموثقة بذلك حيث علل ذلك بصيرورة رأس مال المشتري فيها دون الأولين فيفسد أخذاً بالأخبار المانعة وكلام الأصحاب وهل يصح بيع المعدوم إذا كان مما يتجدد في تلك السنة بانضمامه إلى الموجود قضاءاً للسيرة ولدليل نفي الحرج أو لا يصلح لاختصاص جواز ضم المعدوم في السنة اللاحقة بالموجود في السنة السابقة دون غيرها والحق هو البناء على الأول كما اختاره العلامة (() وغيره.