پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص112

خامس عشرها: لو ظهر المبيع أو الثمن المعينين في الصرف وغيره في البيع وغيره من غير الجنس بطل كلا وإن ظهر البعض يتسلط على الخيار لمكان تبعض الصفقة ولا ترجيح للإشارة على الاسم هاهنا كي يصح العقد فيتسلط المنقول إليه على الخيار كما يتسلط عند فوات الوسط لأن الاسم قد أخذ عنواناً في المعقود عليه هاهنا فيذهب أثر العقد بذهابه بخلاف الوصف نعم لو صالحه على شيء أو اشترط عليه كون الشيء الفلاني فظهر غيره وقلنا باغتفار الجهالة في عقد الصلح لكان للصحة وثبوت الخيار وجه ولو ظهر في المعقود عليه عيب من الجنس كسواد الفضة وخشونتها ثبت للمنقول إليه الخيار بين الرد للكل وبين الإمساك مجاناً وفي الاحتياج معه إلى إبراء عن الارش وجهان وبين الإمساك مع الارش إذا اختلف الجنسان ولو اتحدا بطل أخذ الارش حذراً من لزوم الربا في المعاوضة مع احتمال جوازه لأنه غرامة مستقلة وليس له تبعيض المردود للزوم الضرر على المردود عليه إلا إذا تعددت الصفقة وهل له التفرق في الصرف قبل أخذ الارش فيصح له أخذ الارش بعده الأقوى ذلك لأن المدفوع ارشاً أما إنه غرامة مستقلة تسببها العقد على المعيب أو العيب الكائن في أحد العوضين أو الإطلاع عليه أو اختياره من المنقول إليه دون الفسخ والرد أو المركب من اثنين أو ثلاثة وأما إنه عوض وصف فأتته من إحدى العوضين لأن العيب مفوت لوصف الصحة وأما إنه جزء من الصحيح يسترد في مقابلة جزء صوري من المعيب أو ما كان كالجزء منه وأما إنه تكملة المعيب في مقابلة زيادة الجزء الصحيح وعلى الأول فليس من بيع الصرف المشترط فيه التقابض قبل التفرق فيصح قبضه بعد التفرق وكذا على الثاني لأن المشترط فيه التقابض قبل التفرق هو ما كان من عين أحد العوضين لا ما كان من أعواض أوصافه وعوارضه وعلى الثالث فاسترداد جزء من الصحيح ليس من المعاوضة في شيء فضلاً أن يكون بيعاً أو يدخل في البيع فيصح القبض أيضاً بعد التفرق به ويلزم بطلانه لو كان ربوياً ابتداءاً وعلى الرابع فإن أريد بكونه تكملة للمعيب إنه جبر لفوات الوصف منه وليس في الصحيح زيادة حقيقة فلا إشكال أيضاً في جواز أخذه بعد التفرق لأنه ليس من الصرف في شيء إلا إنه لا يخلو من إشكال من جهة الربا وإن أريد أن في الصحيح زيادة حقيقية وفي المعيب نقصان حقيقي كان لعدم جواز أخذ الارش بعد التفرق وجه إلا أن الأصل فيه ممنوع ضرورة إن الصحيح يقابل المعيب على طريق التمامية من غير حاجة إلى هبة الزيادة في الصحيح لمن انتقل إليه ممن انتقل إليه المعيب إذا رضي به مجاناً وإن التصرف لا يحرم من انتقل إليه الصحيح فيه لمكان الشركة وإنه لا يحتاج من انتقل إليه الصحيح إلى إبراء ممن انتقل إليه المعيب وإنه لا يفتقر عند أخذ الارش إلى قدر الزائد فراراً من الجهالة التابعة للمعيب وإنه لا تفسد المعاوضة في الصحيح بالمعيب لمكان الربا في متساوي الجنس وإنه لا يجري حكم بيع الحيوان والثمار عليه لو كان الارش على عيب فيهما ولا حكم المنافع وأعواضها لو كان المعيب أو الصحيح منهما ولا حكم الصرف فيما لو كان المبيع غير نقد ولكن كان ثمنه نقداً لانصراف الارش للنقد فيكون بيع بنقد إلى غير ذلك من اللوازم القاضية به عدم كون الارش جزءاً من الصحيح وعدم كونه تكملة للمعيب وعدم دخوله في عقد المعاوضة ابتداءاً وعدم كونه من أركانها وإن سببه العقد على المعيب نفسه أو بواسطة الاختبار مع احتمال إن الاختيار له هو المثبت له دون الرد أو العفو عنه وإن العقد إنما سبب أمر كلياً وهو التخيير بينه وبين الرد ودعوى إن الاختبار كاشف عن إن ابتداء تعلقه قد كان وقت العقد فإن أريد تخييراً فممكن وإن أريد عيناً فممنوع والحكم به تحكم ويظهر من بعض أصحابنا إن المشتري إن أخذ الارش من جنس السليم من النقدين بعد التفرق بطل أخذه لأن السليم قابل المعيب وارشه فإذا تفرق بطل فيما قابل الارش فلا يصح أخذ الارش بعد التفرق لأن أخذه من السليم كاشف عن إرادة مقابلة الصحيح للمعيب وارشه وإن أخذه من غير السليم صح لانكشاف إرادة مقابلة فوات وصف الصحة ويظهر من بعض أجزائه إن أخذ الارش من جنس النقدين بعد التفرق بطل لدخوله في بيع نقد وإن أخذه من غير جنسها صح لأنه يكون صرفاً وغيره فالصرف ما حصل به التقابض قبل التفرق وغيره ما حصل به ذلك بعده وفي كل منهما نظر ظاهر أما الأول فلأن الفرق بين الأخذ من السليم والأخذ من المعيب بعد أن كان كل منهما من النقد الممنوع من التفرق قبل التقابض فيه ليس له وجه معلوم ولا أمر مفهوم وأما الثاني فيرد عليه أو لأنه خلاف ما صرحوا به من الارش جزء من الثمن وظاهرهم إنه جزء من الصحيح وثانياً إنه يستلزم الرجوع إلى غير النقدين في الغرامات الملكية والقاعدة تقتضي بالرجوع إليهما سيما فيما يتعلق بهما وحينئذٍ فالرجوع إلى غيرهما معاوضة جديدة على النقد الثابت في الذمة والمفروض إنه قد بطل بالتفرق فتبطل المعاوضة عليه إلا أن يقال إن الثابت وإن كان هو النقد لكنه لم يتعين إلا بالاختبار الارش فابتداء تعلقه بالذمة هو اختبار الارش فلو أخذ عوضه في مجلس الاختبار قبل التفرق عنه صح ولكنه أيضاً لا يتم للزومه لجواز أخذه من النقدين كذلك أولاً ولمنع كون المثبت للارش هو نفس الاختبار ثانياً بل المثبت له نفس العقد أو هو مع الاختبار نعم قد يكون الاختبار معيناً للارش بعد ثبوته كلياً مخيراً بينه وبين الرد وهو أمر غير الإثبات به ابتداءاً ولخروجه عن بيع الصرف الممنوع فيه التصرف قبل القبض على أي تقدير ثالثاً هذا كله إن كان العوضان معينين وإن كانا كليين أو أحدهما فإن خرجا عن غير الجنس بطلا الصرف فيهما وكان لهما إبدالهما قبل التفرق فإن تفرقا قبل الإبدال بطل الصرف ولو رضيا كان معاوضة جديدة على كل حال وإن خرج فيهما عيب من الجنس كان لهما الرضا بالمعيب لأنه فرد من الكلي وكان لهما الفسخ للفرد المعيب والمطالبة بالفرد الصحيح لبقاء موجب العقد على الكلي وتعلق الفسخ بفردية المعيب له لأنه بمنزلة معاوضة ثانية وهل له فسخ العقد لانصباب الكلي على الفرد واتحاده به فيتسلط على فسخه فيكون فسخاً للعقد من أصله أو ليس له ذلك لأن قبض الفرد عن الكلي بمنزلة معاوضة جديدة فلا يقضي فسخ الفرد بانفساخ الكلي ولا يؤدي إلى جوازه وهذا هو الأقوى ودعوى إن الكلي نفس الفرد لانصبابه عليه واتحاده به ممنوعة ضرورة إن المعقود عليه نفس الكلي لا الفرد وإلا لزم تعلق البيع بالمعدوم وبما لا يملكه العاقد فيكون من باب الفضولي أو من باب من باع شيئاً ثم ملكه وكلاهما بعيد عن مذاق الفقهاء والفقاهة وكان لهما الرضا بالمعيب مجاناً مع تساوي الجنس حذراً من لزوم الربا والرضا به مع الارش مع الاختلاف ولو دفع البائع الصحيح عن المعيب وارشه ففي وجوب قبوله على المشتري وانتفاء لزوم الارش على البائع قوة هذا كله إن لم يتفرقا فإن تفرقا ففي جواز أخذ الارش وعدمه وجهان أقربهما الجواز كما تقدم وفي جواز فسخ الفرد واخذ الفرد وجهان أيضاً ينشئآن من صحة المعاوضة الأولى بقبض فردها فعدم المانع من فسخها بمعنى فسخ فردها النعيب ثانياً من جهة حصول العيب في الفرد ومتى فسخ الفرد عاد الحق إلى الذمة سلماً البقاء الكلي ببقاء موجب العقد الأول فيجوز العمل بمقتضاه وهو قبض الفرد الصحيح عن الكلي المعقود المعقود عليه ابتداءاً وكون الأول عوضاً في المعاوضة لا ينافي عوضية غيره عند انفساخ عوضيته ومن أن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض أولاً فيتعين المقبوض ثانياً للفردية وقد حصل التفرق قبله فيفسد وإن جواز الإبدال يستلزم عدمه لأن رد الأول يرفع يقين المبيع فيه وهو لازم لعدم كون المردود مبيعاً فإذا حصل التفرق قبل قبض بدله فقد حصل التفرق قبل قبض المبيع وإن الرد كاشف عن عدم المعاوضة ابتداءاً وعدم تعين المقبوض فيبطل الصرف فيه أقوى والأول اقوى وفي جميع الوجوه للوجه الأخير نظر ظاهر يعلم مما قدمناه من إن الفرد ليس هو نفس الكلي ولا منصب عليه فيجوز فسخ فرديته له وبقاء الكلي مورداً للعقد فيقوم مقامه فرد آخر وعلى جواز أخذ البدل بعد التفرق فهل يشترط كونه في مجلس الرد لرجوع الصرف إلى كليين لم يحصل التقابض في فرديهما فيلزم فيهما التقابض قبل التفرق والتفرق الأول لا أثر له في البطلان لمصادفة لتمامية اجتماع أجزاء العقد وشرائطه وعند عوده إلى ما كان قبل القبض عاد له نقصان الشرط فعاد له اشتراط إتمامه وهو عدم التفرق قبل القبض أو لا يشترط لصحة العقد بحصول القبض أولاً والرد والإبدال ليس بمعاوضة جديدة ولا عين المعاوضة الأولى بل حكم شرعي جاء بسبب العيب الحادث حالة العقد فيكفي في حصوله القبض الأول ورد المعيب وأخذ بدله حكم حادث لم يدل دليل على اشتراط التقابض فيه في مجلس واحد وجهان والأول أقوى ويظهر ضعف الأخير مما قدمناه من إن الرد فسخ للفردية فيعود الكلي مورد للعقد فلابد من التقابض في فرده وليس من الأحكام الشرعية المسببة عن العقد الخارجة عن موارده ولا من معاوضات الأفراد صحيحها بمعيبها كي يلزم التقابض في المعيب أيضاً بالنسبة إلى المردود إليه قبل التفرق بل يجوز تقبيض الصحيح والتفرق قبل قبض المعيب ممن هو في يده.

سادس عشرها: لو تلف أحد العوضين من النقدين أو كل منهما فظهر من غير الجنس بعد ذلك ضمنه القابض له بمثله أو قيمته لعموم دليل الضمان ولأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لأنه من ضمان المقبوض بالسوم وإن ظهر معيباً بعد ذلك كان له الارش إن كان غير متحد الجنس وهل له الفسخ قبل دفع مثله أو قيمته ويرجع استصحاباً للخيار ولحديث لا ضرار أو ليس له لضمان العيب الحادث على المشتري فيبطل الرد به فالتلف أولى ولانقطاع الاستصحاب بتغير الموضوع لعدم جواز جبر الضرر بالضرر والأخير أقوى فليس المشروع حينئذٍ سوى الارش ومع اتحاد الجنس فلا رد ولا ارش.

سابع عشرها: يجوز لمن عليه نقد لآخر وكذا الآخر عليه نقد لصاحبه أن يتبايعا ما في ذمتهما نقداً ولا يفتقر إلى إفرازهما والتوكيل من كل منهما في قبض ماله بل يكفي كونها في ذممهما لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض نعم لا يبعد الاحتياج إلى تجديد نية القبض لما في ذمة كل منهما مع الإذن من صاحبه وهو أحوط وفي صحيحة عبيد بن زرارة ما يدل على جواز ذلك ومع ذلك فالحكم به لا يخلو من إشكال لأنه بيع دين بدين والأظهر منعه فلتحمل الرواية على الصحيح وشبهه ويجوز أيضاً من غير إشكال بيع الدين على من هو عليه بنقد فيقبضه قبل التفرق ويكفي في قبض الدين كونه في ذمته لكونه بمنزلة المقبوض وفي الأخبار ما يدل بإطلاقه على جواز ذلك ويكفي البيع على من عنده الأمانة من النقدين ولو كانت في داره دون يده بنقد آخر وقبضه منه ولا يفتقر إلى تقبيض الأمانة جديداً نعم لا يبعد الافتقار إلى الإذن في القبض من المالك وتجديد النية من عنده للأمانة.

القول في الثمار:

وهي ثمرة النخل والشجر حقيقة وقد يدخل في اسمه الخضر وقد يلحق به إلحاقاً كما يلحق بها أحكاما الزرع والبقول وغيرهما وإضافة البيع إليهما بمعنى اللام وخصت الثمار كما خص الحيوان والنقدين بانفرادها لتعلق أحكام خاصة بها دون سائر المبيعات والكلام فيه يقع في أمور: