انوار الفقاهة-ج2-ص107
ثامنها: لا يجوز بيع تراب أحد النقدين بتراب آخر من جنسه ولا بنقد آخر من جنسه مع الجهل بوزنهما أو بوزن أحدهما ويجوز مع العلم بتساوي النقدين ولا عبرة هاهنا بالتراب فلا يصلح كونه ضميمة كي يصحح البيع كونه في كل من الطرفين مطلقاً أو في طرف مع زيادة النقد الآخر على ما اشتمل عليه من النقد نعم يصح بيعه بغير جنسه مطلقاً ويصح بيع التراب المجتمع من تراب النقدين بهما معاً وبأحدهما مع زيادته على مقابلة من جنسه وفي الخبر عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة ما يدل على ما ذكرناه.
تاسعها: يحرم نقل المغشوش من النقدين وغيرهما من المسكوك ومن غيره للنص الدال على حرمة الغش والإجماع بقسميه على الظاهر وللخبر المنجبر سندا وبابن أبي عمير في الستوق قلت طبقين من الفضة وطبقة من نحاس وطبق من فضة فقال أكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاع وفي الخبر دلالة على وجوب كسر المغشوش وإتلافه لما فيه من الفساد ولا ضمان عليه كما لو كان للغير ولو تلف مادة وهيئة على الظاهر ويصح البيع به وبيعه وإن حرم لعدم منافاة التحريم للصحة نعم يتسلط الجاهل على الخيار هذا كله فيما كان مغشوشاً أما ما كان زيوفا قلبا فإن البيع به فاسد ومحرم ويجب إتلافه من غير كلام على الظاهر ولو ابتيع الكسر المغشوش مع إبانة حالة النقل إليه جاز وكذا يجوز إنفاقه وصرفه لو كان معلوم الصرف بين عامة الناس أو بين أهل بلد الصرف سواء علموا أنه مغشوش أولا سواء علموا وزن ما فيه من الصافي أم لا وسواء علموا وزن المجموع أم لا على الظاهر في الجميع للسيرة القاضية بجواز جميع ذلك ولعموم الأدلة ولنفي الحرج والعسر ولقيام السكة المعتادة مقام الوزن في المقدار ومقام البيان في النوع كما يظهر من الطريقة المألوفة من قديم الزمان إلى هذه الأوان من صرف المسكوك مع عدم معرفة قدره ونوعه المركب منه على التحقيق والمساهلة في ذلك مع عدم السؤال وفي الأخبار ما يدل على ذلك أيضاً كالصحيح في الدراهم تحمل على الدراهم دانقين فقال لا بأس إن كان يجوز بين الناس وفي آخر إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة والبلد فلا بأس وفي ثالث إذا أنفقت ما يجوز وفي رابع عن الدراهم المحمول عليها إذا جازت جاءت الفضة الثلاثين فلا بأس وفي خامس بجوازها إذا كانت الفضة الغالبة وهما محمولان على إرادة المعتاد من الدراهم لأن الغالب في المعتاد منها ذلك وفي قيام سكة السلطان في بدوها بالمعتاد إشكال.