انوار الفقاهة-ج2-ص105
خامسها: لو اشترى دراهم بدنانير أو بالعكس كلية أو معينة ثم اشترى بها جنساً آخر قبل القبض في الشراء الأول بطل الشراء الثاني مطلقاً لوقوعه في غير الملك لتوقف صحة البيع الثاني على صحة الأول الموقوف على صحة التقابض قبل التفرق هو غير حاصل في البيع الثاني وربما علل المنع بكونه من بيع ما يوزن قبل قبضه وفي منعه وفي كونه منه نظر قيل روى العلامة (() في المختلف رواية تشعر بالمنع وصح الأول أن حصل منهما التقابض وبطل الشراءان تفرقا مثل التقابض بعد وقوع العقدين لانتفاء شرط صحة الصرف فيهما معاً وصحح الأول من أصحابنا مع حصول التقابض قبل التفرق لحصول الشرط في الأوّل وتنزيل الثاني منزلة من باع شيئاً ثم ملكه فهو إما كالفضولي يفتقر للإجازة أو يصح بدونها وهو حسن في النقد المعين قبل قبضه ويشكل في الكلي إلا احتمال تشخص الكلي في فرده وانصبابه عليه وفرق الحلي بين ما إذا وقع على معين وحصل فيه التقابض في المجلس فصححه وبين ما إذا وقع على كلي فأفسده لأنه من بيع الدين بالدين وفيه أنه ليس منه إذا الكلي الحال ليس من أقسام الدين نعم يمكن له الاستناد للشبهة المتقدمة وقد تقدم تحجيجها ولو أجاز البائع الأول شراء المشتري الثاني وقبضه المبيع صح الصرف بينهما لعدم الفرق في الفضولي بين الشراء لنفسه أو للمجيز وعدم الفرق في الإجازة بين كونها لنفسه أو للفضولي إلا أن بعض هذه الصور الأربع لا يخلو من إشكال هذا إن لم يفترق المتعاقدان بالعقد الثاني ومع افتراقهما يبطل الصرف ولا تصححه الإجازة.