انوار الفقاهة-ج2-ص103
أحدها:يشترط في الصحة الصرف زيادة على ما يشترط في أصل البيع ويشترط في الربا التقابض قبل التفرق من المتعاقدين بأبدانهما تفرقاً عرفياً لا حكميا ويكفي في التفرق العرفي الخطوة بينهما وفي الأقل منها إشكال نشأ من الشك في صدق التفرق عرفاً واستصحاب عدمه وظهور تحديد الفقهاء له بالخطوة فما فوق ومن منع حصول الشك في الصدق ومعارضة استصحاب عدمه باستصحاب عدم حصول الشرط وهو التقابض قبل التفرق الواقعي ومنع تحديد الفقهاء بذلك وفي قوله وإذا نزي حائطاً فإنزوا معه دون أن يقول بعده إشارة إلى ذلك فلو فارقا المجلس مصطحبين فلا بأس غالباً فكأنه صار حقيقة عرفية في التعبير عنه ويراد بالتقابض القبض على النحو المتقدم في باب القبض من التخلية أن قلنا بها مطلقاً أو النقل في المنقول أن قلنا به مطلقاً والوزن في الموزون كالنقدين أن شرطناه واكتفينا به مطلقاً أو الإمساك باليد ان اشترطناه فيما يمسك به ويشترط فيه الإذن من كل من المتعاقدين إلا إذا قضت به الإذن الفحوائية ولو كان مقبوضاً للمتعاقدين قبل العقد فإن كان بنحو الغصب افتقر إلى الإذن في الاستدامة ولو فحوى وفي احتياجه لتجديد نية القبض وجه يوافقه الاحتياط وإن كان بنحو الأمانة ففي احتياجه للأذن في قبضه استدامة بعد وقوع الصيغة وجه قوي سيما م الجهل بكونه بيد صاحبه أمانة وفي احتياجه لتجديد القبض وجه يوافقه الاحتياط أيضاً وهل يقوم مقام القبض التصرف المجرد عنه أو إتلافه الظاهر العدم ويشترط في تقبيض المال المشترك إذن الشريك وجهان أقواهما العدم لعدم استلزام الحرمة للبطلان كالإقباض بمكان أو كف مغصوبين وأحوطهما نعم والدين على الغريم بمنزلة المقبوض له لمساواته له أو قوته عليه ويشترط في القبض ما يشترط في العقد من الكمال والاختيار والرشد فلا بد من حصولها على تمام القبض من الطرفين لأن الملك هو التقبيض من الجانبين للجانبين إلا أن كل قبض مملك لصاحبه وتجري فيه الفضولية كما يجري في العقد.