پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص102

خامس عشرها:يجوز الاحتياط في التخلص من الربا للأصل والأخبار وفتوى الأصحاب وقد ورد فيمن اشترى ألف درهم ودينار بألفي درهم أنه لا بأس به وأنه نعم الشيء الفرار من الحلال إلى الحرام وفي آخر لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينار وإذا أدخل فيهما ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به وفي ثالث عن الدراهم وعن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس وفي رابع في أخذ الربا على القرض قال أبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر بثمنها أو بما لي عليك كذا وكذا شهراً قال لا بأس وفي خامس لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألف واؤخره بالمال قال لا بأس به وبعد ورود هذه الأخبار الخاصة وشمول إطلاقات أدلة العقود لما كانت غايته الحيلة وغيرها لم يبق شك في جوائز استعمال الحيل في التخلص عن الربا ولا يصغي لشبهة بطلان هذه العقود من جهة عدم القصد والعقود تابعة للمقصود وذلك لتحقق القصد للنقل والانتقال وهو الذي يراد تحققه في العقود فلا يضر اختلاف القصد في الغايات المترتبة على النقل والانتقال من كون المطلوب نفس القنية أو نفس التجارة لطلب الربح أو نفس الحيلة ليترتب أمر آخر مع تحقق القصد إلى النقل والانتقال وطرق التخلص كثيرة يعرفها صاحب البصيرة فقد تكون بعقد معاوضة وقد تكون بعقد مجاني وعلى كل حال فقد يتعلق بأصل العوضين وقد يتعلق بنفس الزيادة فقد تكون بضميمة ما يتمول إلى الناقص من غير جنسه فتقابل الضميمة في أحدهما الزائد في الجانب الآخر وقد تكون بضميمة ما يتمول إلى كل من الجانبين مع العلم منهما أو مع الجهل فينصرف كل منهما إلى مخالفة تصحيحاً للعقد مهما أمكن ليجريان الأحكام عليه من صرف وشبهه لمخالفته للقواعد القاضية بتوزيع الثمن على المثمن فيجوز حينئذ بيع درهم ومد من تمر بعشرة دراهم وعشرة أمداد وينصرف كال منهما إلى مخالفه انصرافاً قهرياً ولو نوى الناقل الانصراف إلى الموافق قام احتمال الصحة لأنه قهري جاء بحكم الشرع واحتمل البطلان لتبعية العقود للمقصود ولو كان الدراهم لواحد والمد لآخر احتمل أخذ كل واحد منهما ما انصرف إليه ماله وأحتمل البطلان للشك في الانصراف القهري في هذه الصورة واحتمل الصحة والتوزيع بالنسبته أما الصحة فظاهره إطلاق الفتوى وبعض الأخبار وأما التوزيع فلقاعدة توزيع كل من العوضين على الآخر في جميع عقود المعاوضات ولو باع مدا ودرهماً بمدين ودرهمين فتلف المد والدراهم قبل القبض أو استحق الغير ولم يجز المالك احتمل البطلان في الجميع لمكان التوزيع لأن الباقي منهما يقابل مد درهم من المدين والدرهمين وهو الربا واحتمل الصحة مطلقاً لصحة العقد أو لا لمكان الانصراف إلى المخالف ولزوم الربا بعد التقسيط غير مضر لأن المنهي عنه هو الربا في الابتداء عند صدور العقد واحتمل الصحة والتوزيع على وجه لا يلزم منه الربا بناءاً على أن إجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشرع لم يجب أن يقع التقسيط على وجه يلزم منه الربا صيانة للعقد عن الفساد مهما أمكن واحتمل الفساد أن تبين أن أحدهما مال الغير لعدم حصول الصحة في المجموع عند ابتداء العقد لعدم رضا المالك فيه وشرط النقل رضا المالك به في الابتداء وفي الأثناء والصحة أن تلف قبل القبض لأن التلف قبله فاسخ من حينه لا من أصله واحتمل البطلان في المخالف لانصرافه إليه والمفروض أنه قد تلف قبل قبضه أو تبين أنه للغير فينفسخ العقد بنسبته إلى مخالف الباقي لو باع درهماً ومد بعشرة دراهم فإن انكشف أن المد للغير ولم يجز فالقول البطلان واحتمال الصحة والتوزيع ضعيف وأن تلف المد قبل قبضه فاحتمال الصحة والتوزيع واحتمال البطلان كفرسي رهان.

القول في الصرف:

وهو لغة الصوت وورد لمعان كثير غير ذلك قد استعمل فيها في الكتاب والسنة وشرعاً حقيقة شرعية على الظاهر بيع الأثمان بالأثمان متجانسة أو مختلفة مسكوكة أولا وهو مختص بالبيع فلا يسري إلى غيره حكماً ولا اسماً اقتصاراً على اليقين من الفتوى والرواية واستنادا للظاهر مما علق على نقل الأعيان كالأثمان أنَّ المراد به البيع دون غيره من العقود ومع اختصاصه بالبيع فالظاهر أن اختصاصه ليس كاختصاص السلم فلا يجوز النقل بما اشتق كصارفتك ونحوها كما يجوز البيع في مقام السلم بلفظ أسلمتك والمراد بالأثمان هاهنا سيما بذلك لوقوعهما ثمناً غالياً والثمن في الأصل ما استحق به الشيء أو قيمة الشيء وفي لسان الفقهاء ما كان مدخولاً للباء أو ما بذله القابل للموجب أو ما قصد بالإبدال بالأصالة أو ما لم يناد عليه أو ما كان في المرتبة الثالثة بحسب العقد الأول وبحسب أيجاب العقد الثالث والثانية بالنسبة إلى البيع وجميع هذه الحدود صادقة غالباً عليهما بل نقل عن العلامة أنها ثمن وإن اقترنت الباء بغيرها حتى لو باعه دينار بحيوان ثبت للبائع الخيار وادعى على ذلك الإجماع وفيه نظر لدوران الخيار مدار المشتري لا مدار الثمن والمشتري قد اشترى ديناراً فلا خيار وقد يشكل على جميع الحدود المتقدمة ما لو تعاطيا حيوانا من دون صيغة ومن دون ظهور قصد الاصالة ولا بدار من أحدهما دون الآخر من أن ينادي أحدهما عليه دون الآخر فلعله يسقط أسم الثمن هنا ويكون كل منهما ثمناً ومثمناً بالاعتبار والكلام في الصرف يقع في أمور.