پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص100

ثاني عشرها:إذا انتفى التقدير بالكيل والوزن جاز التفاضل في متحد الجنس نقداً ونسيئة سواء كان معدود أو لا للأصل وعموم الأدلة وخصوصها الوارد في نفي الربا عما لا يكال ويوزن ولخصوص الخبر المنجبر بفتوى المشهور نقلاً وتحصيلاً بل كاد أن يكون مجمعا عليه بين المتأخرين قال وما عد عداً ولم يكل ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد وللإجماع المنقول على لسان الفحول وخالف جمع من أصحابنا فمنع الربا في المعدود مطلقاً وكأنه استناداً لعموم النهي عن الربا هي الزيادة مطلقاً خرج ما خرج وبقي الباقي ولبعض الأخبار المانعة عن بيع الثوب بالثوبين والعبد بالعبدين ولكون العد نوع تقدير فيحرم التفاضل فيه وهو ضعيف لمنع بقاء الربا على المعنى اللغوي فهو إما مجمل فيؤخذ بالمتيقن من مصاديقه في تعلق التحريم به ونفي المشكوك فيه بالأصل وأما مبين فلا بيان أعظم مما دل على ثبوته في المقدر بالكيل والوزن دون غيره وما يعارضه فهو ضعيف لا يلتفت إليه ولمنع كون أخبار الثوب والعبد من المعدود والتمسك بتسريتها إليه بالأولوية مردود بمنع الأولوية أو لا وبمنع الأصل ثانياً لأنهم لا يقولون به ومتى أمتنع الأصل بطل القياس ولمنع كون العد نوع تقدير في هذا الباب ولو سلمناه فلا نسلم ثبوت الحكم لكل تقدير إلا على وجه القياس ولا نقول به وخالف جمع آخر أيضاً فمنعوا التفاضل فيما لم يكن مقدراً نسيئة لا نقداً إذا كان متحد الجنس وكأنه استناداً لعموم النهي عن الربا وقد تقدم جوابه ولبعض منها مما هو دال على نفي البأس عن البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين وعن الحيوان كله يداً بيد فيدل بمفهومه على ثبوت البأس مع النسيئة ومنها ما هو دال على كراهة الثوب بالثوبين والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين على وجه الإطلاق وهو مردود بضعف دلالة الأخبار ولإشتمالها على المفهوم الضعيف الشامل للحرمة والكراهة بالمعنى الأخص وعلى لفظ الكراهة الشاملة لهما والظاهر بالمعنى الأخص وثانياً بعدم مقاومتها الأخبار المتكثرة المستفيضة الخاصة المجوزة لذلك بإطلاقها المعتضدة بالأصول والعمومات والشهرة المحصلة والإجماع المنقول وفتوى الفحول ومخالفة العامة وأدلة نفي العسر والحرج فلابد من طرحها أو الأخذ بها وحملها على الكراهة كما أفتى به جملة من الأصحاب ولا بأس بالقول بها بعد فتوى الأصحاب وظاهر بعض أخبار الباب.