انوار الفقاهة-ج2-ص99
أحدهما: الجواز مع الكراهة كما هو المشهور نقلاً وتحصيلاً والمجمع عليه نقلاً والمروي عموماً كقوله (() إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وقوله (() عن الطعام والتمر والزبيب لا يصلح شيء منها اثنان بواحدة إلا أن تصرفه إلى نوع أخر فّإذا صرفته فلا بأس به وقوله (() كل شيء يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وخصوصاً كقوله (() صاع من حنطة بصاعين من تمر وصاع من تمر بصاعين من زبيب وإطلاق الجميع شامل للنقد والنسيئة ولم يقم دليل صالح لتقييده سوى ما جاء إنما الربا في النسيئة والصحيح في الطعام المختلف والمتاع أو شيء من الأشياء لا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فإما نظرة فإنه لا يصلح ومثله خبران والجميع لا يصلح للتقييد لعدم المقاومة فلابد إما من حملها على التقية أو على الكراهة والثاني أقرب لفتوى المشهور بذلك ولظهور لا يصلح فيها إلا أن الظاهر أن الكراهة بالزيادة العينية دون الحكمية.
وثانيها: المنع استناداً لما ذكرناه من الأخبار المانعة وهو ضعيف لضعف المستند سنداً في الأكنز ودلالة لموافقته لمذهب العامة ولمخالفته المشهور بين الأصحاب.