پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص97

سادسها:من متفق الجنس في باب الربا حكماً وإن اختلف صورة وشهرة واسماً أصل الشيء وفرعه المتكون منه كاللحم والصوف والدم والحليب أو المعمول منه كالحليب والجبن والسمن وكذا فروع الأصل الواحد المتغايرة بالتكون كأفراد ثمرات العنب أو بالعمل كالدبس من التمر والخل منه والسمن من الحليب والجبن منه ولا بد من صدق الفرعية والاقتطاع في كلا القسمين فلا يدخل فيها الاستحالة كاستحالة التمر ظاهر الدقيق ملحاً فإنه يخرج من التمرية هاهنا ويلحق بالملحية وفروع كل أصل تتبعه في الاختلاف مع أصل آخر فلحم البقر هاهنا ولبنها يتبعه ويغاير لحم الغنم ودهنها ولبنها ويغاير دهن السمسم وهما معاً يغايران دهن الزيت ودبس التمر يغاير دبس العنب وكذا خل واحد منهما يغاير خل الآخر ويبقى الأشكال في لحوم السمك والحمام والوحوش من كل جنس مع انسيه في أنها جنس واحد أو أجناس متعددة وطريق الاحتياط التجنب ويدل على ما ذكرنا من اتحاد أصل الشيء وفروعه واتحاد فروع الأصل الواحد الإجماعات المنقولة والشهرة المحصلة والتعليل في أخبار المنع عن التفاضل بين الحنطة والشعير قيل والاستقراء والقطع الحاصل من تتبع موارد المنع في جملة مما ذكرنا في الأخبار الخاصة المتكثرة ويدل على ما ذكرنا رواية علي بن إبراهيم وفيها وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل أو وزن بوزن وناقش بعض المحققين في الحكم المذكور استناداً للأصل والعمومات ولقوله (()إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وللصحيح عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس فيه نظر لانقطاع الأصل وتخصيص العمومات بما ذكرناه من الأدلة ولضعف مقاومة الرواية لها أيضاً ولو سلم فلا نسلم اختلاف الجنس في أصل الشيء وفرعه وفروع الأصل الواحد إذ لعلة متحد قد كشف الشارع لنا عن اتحاده واختلافهما بالصور والأسماء لا يدل إلا على اختلافهما ظاهر والربا يدور أمره مدار الواقع كما يفهم من الأخبار لا مدار الظاهر كما في غيره من الأحكام حيث تدور مدار العرف والظهور ولأن تجويز التفاضل إنما كان في الصحيحة بين الغزل والثياب غير مكيلة ولا موزونة فتخرج عن محل البحث ولا يتفاوت الحال في حرمة التفاضل وجواز التساوي بين الأصل والفرع والفروع للأصل الواحد بين ما يزيد أحدهما على الآخر بعد البيع بعمل كطحن الحنطة أو ينقص كصوف بغزل وقطن بثوب ونحو ذلك وفي الأخبار ما يدل على جواز بيع أحدهما بالآخر متساوياً كالصحيح المجوز لبيع الربا لسويق وإن كان فيه فضل ربع والأصول والقواعد وظاهر الفتوى تفصح به أيضاً فمن استشكل في جواز بيع ما ينقص ويزيد متساوياً لمكان الربا المقدر فيكون كبيع الجاف بالرطب إذا نقص عند جفافه لا يصغي لإشكاله ومنع الجاف بالرطب مخصوص بمورده فلا يحمل عليه ما شابهه.

سابعها:يشترط في تحقيق أسم الربا أو حكمه من التحريم كون العوضين فيه مقدرين بالكيل والوزن على وجه الاتحاد والاختلاف للإجماع بقسميه ولانصراف أدلة تحريم الربا إليه وللأخبار الخاصة المتكثرة الدالة على أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن وإن ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به متفاضلاً والظاهر أن المراد بالمكيل والموزون ما من شأنه ذلك فلو منع من كيله أو وزنه مانع لقلة كالحبة والحبتين من الطعام أو كبره كالقطع الكبار أو عدم إمكان تخليصه كالبيوت الممموهة بالذهب والسيوف المحلاة به لم يخرج في جميع ذلك عن الكيل والوزن نعم لو خرج المقدر بالصنعة أو العمل عن التقدير حتى عاد جزافاً كالثياب من القطن أو الابريسم وكالسلاح من أنواع الحديد وكبعض الأواني من الصفر والحديد فلا بأس ببيعه بعضاً ببعض متفاضلاً وقد يلحق به في وجه كل مسكوك من النقدين بحيث يسقط حكم الوزن وتقوم السكة مقامه.