پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص96

خامسها:مما يدخل في مفهوم الربا اسماً ويشترط في تحريمه حكماً اتحاد الجنس وهو الاتفاق في الحقيقة النوعية بحيث يعد في العرف أن العوضين ماهية واحدة كالحنطة والأرز وشبههما ولا اعتبار باتحاد الاسم وتغايره فقد يتحد كاسم ويتغاير الماهية كالاسم اللحم والدهن وقد يتغاير الاسم والماهية واحدة كما إذا اختص بعض أفراد الماهية باسم على حدة وما شك فيه وحدة وتعدداً فالأصل يقضي بجواز بيعه متفاضلاً لتعارض أصل عدم التعدد وعدم الاتحاد فيبقى الأصل الحاكم سليماً عن المعارض والظاهر أن من المشكوك فيه الشلت والعلس فيجوز بيع الحنطة والشعير متفاضلاً والأحوط التجنب والاحتياط منع بيعه كذلك تغليباً لجانب حرمة الربا كما يستفاد ذلك في عدة مقامات فيدخل في متحد الجنس شرعاً الحنطة والشعير في خصوص باب الربا فإنه قد دلت الأخبار وكلمات الأصحاب شهرة كادت أن تكون إجماعاً والإجماع المنقول وفتوى الفحول على أنهما بحكم جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما وهل هو حكم تعبدي جاء به الدليل في باب الربا فيبقى ما عداه في الزكاة ونحوها على قواعد اختلاف الجنس راو أنه كاشف عن اتحادهما في النوع الواحد وقد خرجنا في غير باب الربا من احتسابهما اثنين للدليل وأن لهما ملاحظتان أحدهما ملاحظة أن أصلهما واحد ومبدأهما متحد كما تدل عليه الأخبار ففي الخبر المعتبر في الحنطة والشعير أيصلح أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلها واحد وفي آخر لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة وفي ثالث أن الشعير من الحنطة وفي رابع بعد أن جبرائيل لآدم بالحنطة فزرعها فما زرعه آدم جاء حنطة وما زرعته حواء جاء شعير فبهذه الملاحظة جري عليها حكم الجنس الواحد في الربا وثانيهما ملاحظة اختلافهما في الصورة الظاهرة وفي الخواص وفي الاسم وفي الثمرات وفي العرف فبهذه الملاحظة جرى عليها حكم الاختلاف في باقي الأحكام ومن ذهب إلى جواز بيع كل منهما متفاضلاً لاختلاف جنسهما عرفاً ولقوله (() البر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يداً بيد فهو ضعيف المستند لا يعارض لما قدمنا.