پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص95

ثالثها:لا ربا اسماً وحكماً أن قلنا أن التحريم داخل في ماهيته ولا ربا حكماً أن قلنا أن التحريم من أحكامه بين الوالد وولده والزوج وزوجته والمالك ومملوكه فلكل منهما أخذ الفضل من الآخر للإجماع المنقول بل المحصل وللأخبار الخاصة النافية للربا بين ما قدمناه بعضها مع بعض الظاهرة في نفي ماهيته أو نفي أظهر أحكامه وهو التحريم وحملها على إرادة النهي عن الربا كلا رفث ولا فسوق بعيد عن سياقها ومخالف لما انعقد عليه الإجماع ولما يقضي به ظهور الخطاب لا قربية التجوز بنفي الشيء عن نفي لازمه من التجوز بالجملة الخبرية عن إرادة النهي والمراد من نفي الربا بين ما ذكرناه هو نفيه من كل من الطرفين كما هو المفهوم لفظاً والمتفق عليه فتوى خلافاً للإسكافي فخص جواز أخذ الفضل بالوالدين من الولد دون العكس ومع ذلك اشتراط عدم وارث له وعدم غريم وهو ضعيف جداً وان استأنس له بقوله (()أنت ومالك لأبيك والظاهر أن الاقتصار على المورد اليقيني في الخروج عما دل على تحريم الربا هو الاقتصار على الولد والوالد الصلبيين لتبادرهما من الفتوى والرواية والاقتصار على الولد النسبي لأنه المتبادر دون الرضاعي وللشك في شمول الرضاع لحمه كلحمه النسب لمثل هذا المقام سيما بعد إعراض الأصحاب عن التسوية والاقتصار على الوالد المحلل دون الزنا لانصراف الولد إليه عرفاً ولقوله (() (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والاقتصار على الأب دون الأم والاقتصار في الزوجة على الدائمة دون المتمتع بها لانصراف الإطلاق إليها سيما زمن الصدور قيل في الروايات ما يؤذن بخصوص الدائمة كتفريض الزوجة أن يأخذ من مال الرجل المداوم وكتسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها عتق عبدها من دون أذنه وبضميمة ما ورد إنما الربا فيما لا تملك والمتمتع بها كأنها مما لا تملك دون الدائمة يقوى القول بالاقتصار ويحتمل القول بشمول الحكم للمتمتع بها لشمول لفظ الزوجة والأهل لها ولا يخلو عن قوة الاقتصار في العبد على المختص دون المشترك إلا بقدر حصة منه مع احتمال عدم الجواز مطلقاً حتى يقدر حصته للخبر في المشركين بيني وبينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال أنت لست تملكهم أنت وغيرك فهم سواء ثم قال لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك والولد شامل للذكر والأنثى والخنثى والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة والولد المشتبهة والزوجة المشتبهة يحرم عليها الربا إلى أن يستخرجها بالقرعة وعنه استخراجها فهل القرعة كاشفة أو ناقلة وجهان ويجري الحكم على كل منهما مما يقتضيه والعبد شامل لجميع أقسامه سوى المكاتب فإن في دخوله تحت ما دل على نفي الربا بين السيد ومملوكه إشكال لأن المكاتب كأنه قد انقطعت سلطته عن سيده.

رابعها:لا ربا بين المسلم والحربي من فرق الكفار على أن يأخذ الفضل على الحربي وفاقاً للأكثر واقتصاراً على المورد اليقيني من الخروج عن أدلة تحريم الربا وللخبر ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم فالقول بنفيه عن كل الطرفين ضعيف ويمكن أن يقال أن نفي الربا بين المسلم والحربي كنفيه بين السيد وعبده لان الحربيين وأموالهم ملك للمسلمين فأخذ المسلم منهم من قبيل استنقاذ ماله أن قلنا بعدم ملكهم لما لهم وإنه يملكه المسلمون ويكون العقد عليه عقداً صورياً ومن قبيل حيازة المباح وإن قلنا أنهم يملكون أموالهم ويملكون الثمن المنتقل إليهم إلا أنه مباح بالنسبة إلى المسلمين فيملكون بالحيازة وشبهها فيكون العقد معهم أيضاً عقداًُ صورياً لمكان إباحة أخذ العوضين وعلى كل حال فأخذ الربا منهم جار على القواعد فلا يحتاج إلى دليل خاص والمراد بالحربي ما كان محارباً بالقوة من شأنه ذلك ولا يشترط كونه محارباً بالفعل وفي دخول الحربي الداخل بأمان أو بعهد أو شبههما في بلاد المسلمين تحت أدلة جواز أخذ الربا منه إشكال سيما لو كان العهد والأمان على نفسه وماله وأما غير الحربي من أهل الذمة فيحرم أخذ الربا منه على الأقوى والأشهر لعموم الأدلة والاحتياط فحكمه حكم المخالفين وباقي فرق المسلمين وقيل يجوز أخذ الربا منه ونقل عليه الإجماع واستند له برواية الصدوق ليس بين المسلم والذمي ربا وهو ضعيف لمعارضة الإجماع بإجماع أقوى منه معتضد بفتوى المشهور وعموم الأدلة ومعارضة الرواية برواية الكافي المشركون بني وبينهم ربا قال نعم وخروج الحربي غير ضائر لأن العام المخصوص حجة في الباقي وهذه الرواية اقوى فلتحمل النافية على النهي أو على ما إذا لم يقوموا بشرائط الذمة: