پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص94

ومنها: عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال قال لا يضره حتى يصير متعمداً فإن أصابه متعمداًُ فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل وفي الجميع نظر ظاهر لمنع الملازمة بين اختصاص أدلة التحريم بالعالم وبين اختصاص الفساد وترتب آثار الأحكام الوضعية بضرورة أن أكثر الأحكام الوضعية استفيدت من الأوامر والنواهي مع شمولها للجاهل والعامد واختصاص الأوامر والنواهي بخصوص العامد ولمنع حجته لاستصحاب هاهنا بعد تبدل الموضوع من الجهل إلى العلم ولظهور الآية في سقوط الذنب بالتوبة للعالم لا سقوط الضمان بالبيان للجاهل لظهور الموعظة في ذلك ولتفسيرها بها الآية ولدلالة قوله تعالى فانتهى إذ لا قائل بتعلق الحل على الانتهاء بعد البيان للجاهل ولمنع دلالة الأخبار على حلية الربا وعدم لزوم رده وغاية ما يدل عليه هو العفو عما صدر حال الجهل أو حال الجاهلية فيكون مفادها كمفاد ما دل على عذر الجاهل وقد تحمل الأخبار على حلية المال المختلط المجهول صاحبه وقدره كما تدل عليه أخبار أخر ولكن لابد من تقييدها بعد إخراج الخمس منه جمعاً بينها وبين الأخبار الدالة على ذلك المعتضدة بكلام الأصحاب كما تحمل الأخبار الدالة على حلية الربا مع اختلاطه بماله بحيث لا يعرفه أو ورث ما لا يعلم يعرف أن فيه الربا ولكن لا يميزه بعينه على ما ذكرناه من حليته بإخراج الخمس منه بعد الجهل بالقدر والصاحب والآخذ بظاهرها والحكم بحلية الربا من حيثية الاختلاط كما ذهب إليه بن الجنيد (() ضعيف جداً مخالف لما استقرت عليه الفتوى وقضت به القواعد وإن أن في المعتبرة ما يدل عليه كرواية الحلي فيمن ورث مالاً قد علم أن صاحبه كان يربي واعترف بذلك فقال أو أبو جعفر ((): إن كنت تعلم أن فيه مالاً معروفاً ربا تعرف أهله فخذ رأس مالك ما سوى ذلك وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً وفي أخرى إن كنت تعرف شيئاً معزولاً وتعرف أهله فخذ رأس مالك ودع ما سواه وإن كان المال مختلطاً فكل هنيئاً مريئاً فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك مطرحة أو منزلة على ما ذكرنا سواء كان مفادها حلية الربا من حيثية الاختلاط فقط كما قد يفهم منها أو من حيثية الاختلاط وجهل الصاحب معاً كما يفهم أيضاً لأعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها على التقديرين ولمخالفتها الأصول الشرعية والضوابط المرعية: