پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص91

وهو في اللغة الزيادة والظاهر عدم بقائه على المعنى اللغوي بل نقل شرعاً على الظاهر ومتشرعاً لبيع أحد المتماثلين شرعاً أو عرفاً المقدرين بالكيل والوزن بالأخر مع التفاضل حساً أو حكماً واقتراض الشيء مع اشتراط الزيادة في الوفاء كذلك فيكون مشتركاً بين المعنيين واحتمال لمعنوي بعيد أو نقل لنفس الزيادة الحاصلة للبيع والقرض على الوجه فيكون مشتركاً معنوياً ويحتمل نقله لنفس البيع في الأول وللزيادة في الثاني ولكنه بعيد وأبعد منه احتمال العكس وكذا احتمال أنه نفس الأخذ فيكون من الأفعال وعلى الاحتمالات الأخيرة فيكون مشتركاً لفظياً وقد يبدل البيع في الحد الأول بمطلق المعاوضة وقد يزاد وقد يُراد فيه والعدّ في العادة مطلقاً أو مع قيد ما كان في عهده بالمعلوم وما كان بالعادة فبالمجهول وبما لا تقدير له في عهدة وقد يحذف أصل القيد بالمقدرين وقد يحذف أو حكماً وقد يزاد في كلا الحدين قيد ما إذا لم يكن بين الولد ووالده أو الزوج وزوجته والسيد وعبده ولم يكن باذل الزيادة حربياً بناء على خروج ذلك عن اسم الربا وحكمه لدخول التحريم في اسمه ولما يظهر من الأخبار من نفي الربا عنها أو بناء على دخوله في اسمه ولكن يختص الحد بما كان محرماً منه ويحمل النفي في الأخبار على نفي الحكم كما هو الظاهر منها في مثل هذا المقامات وعلى كل حال فالظاهر أن هذا الاختلاف لاختلاف آرائهم في بيان المعنى الشرعي للربا أو في بيان ما يتعلق به التحريم فهم مجتهدون في ذلك لا نقله لذلك فلا يجوز الأخذ بجميع أقوالهم وجعل الربا مشتركاً ولا الجمع بينها بالإطلاق والتقييد ولا لزوم الترجيح عند التعارض بالأكثرية والأعدلية وشبهها أو لزوم تقديم قول المثبت على النافي كالشهادة كما لا يجوز حمل الاختلاف على تعدد الاصطلاح منهم لظهور أن اختلافهم في الكشف عن معنى واحد ولا بيان لما اصطلحوا عليه والكلام في الربا يتم بأمور: