انوار الفقاهة-ج2-ص90
ثاني عشرها:إضافة الربح والوضعية إلى رأس المال يتبع الفهم العرفي بعد الضم والوضع فالظاهر من قول القائل بعتك بمائة وربح كل عشره دراهم أن المجموع مائة وعشرة فنسبة الربح إلى رأس المال يكون واحد من أحد عشر وكذا لو قال والربح في كل عشرة أو قال والربح لكل عشرة والظاهر من قول القائل بمائة ووضيعة كل عشرة دراهم أن المحصل تسعون وإن الإضافة للتبعيض كما هو المفهوم عرفاً وإنكار مجيء الإضافة بمعنى من التبعيضية مردود بنقل الفحول له من معانيها وبفهم أهل العرف منها في كثير من القامات ذلك واحتمال كون الإضافة بمعنى اللام أو كونها مجملة في هذا المقام بعيد عن فهم أهل العرف العام والظاهر من قول القائل ووضيعة درهم من كل عشرة في المثال المذكور أن من التبعيض فيكون المحصل تسعون واحتمال كون من لابتداء الغاية فيكون المحصل واحد وتسعون إلاّ جزءاً من إحدى عشر على أن يكون الحط من كل عشرة تسلم له فتنحط تسعة من تسعة وتسعين جزء من إحدى عشر جزء من درهم بعيد وأبعد منه كونها كذلك ويكون المحصل تسعين إلا جزءاً من اثني عشر جزء والظاهر من قول القائل ووضيعة درهم لكل عشرة في المثال المتقدم أن المحصل واحد وتسعون درهماً إلاّ جزءاً من إحدى عشر جزء فتنحط تسعة من تسعة وتسعين وجزء من إحدى عشر جزء واحتمال كون المحصل واحد وتسعين لان الحط تسعة لتسع عشرات فلم يبق إلا واحد وليس هو بعشرة فلا ينحط له شيء بعيد أيضاً.
فائدة:لا يجوز لدلالة الأخبار بشراء ما قومه عليه التاجر لبيعه بتلك القيمة للزوم الكذب ولو كذب وباعه مرابحة صح البيع ولا مرابحة وكان للمشتري الخيار ولو أخبر بصورة الحال كذلك صح ولم يكن بيع مرابحة أيضاً وهذا كله لا إشكال فيه إلا أنه قد ورد في الأخبار المعتبرة جواز أن يعطي شخص شخصاً ليبيعه عليه بقيمة وما زاد عليها فهو له ولا بأس بالأخذ بها تعبداً أو حملها على الجعالة بناءً على صحة الجعل المجهول القدر وصحة كونه عن محقق الوقوع ولا يجوز جعلها إجارة لفسادها فيثبت للدلال أجرة المثل ولا بيعاً لأن الأمر بالبيع ليس بيعاً ويمكن حملها على الوعد ورجحان الوفاء وحينئذ فإما أن يستحق الدلال أجرة المثل لكونه عمل عملاً مأموراً به وأما أن لا يستحق لظهور كونه متبرعاً وراضيا بالوعد ويمكن الحكم بطرحها والرجوع للقواعد واستقصاء الكلام في أمثال هذا المقام مذكور في شرحنا على القواعد.
القول في الربـا