انوار الفقاهة-ج2-ص88
رابعها:زاد بعضهم التشريك وذكران في الأخبار ما يدل عليه هو بيع جزء مشاع من المبيع بما يخصه من الثمن وهو رأس المال فقط أو الثمن والمؤن مع الأخبار بالقدر من البائع ويقع بلفظ البيع ولفظ التشريك كان يقول شركتك بنصف المبيع بما يخصه من الثمن بالنسبة بعد معرفة قدره لهما فيقبل الآخر والمراد برأس المال والثمن في هذه الخمسة هو ما كان مثله جنساً ونوعاً ووصفاً وقدراً ولا يقع ذلك غالباً إلا في المثليات وقد يقع في القيميات قليلاً فعلى ذلك قلما تقع المرابحة وأخواتها فيما يكون رأس ماله قيمياً وعلى كل حال فالحصر في هذه الأقسام الخمسة اصطلاحي نقلي جاءت به الأخبار وكلمات الأخيار لا عقلي دائر بين النفي والإثبات لبقاء جملة من الأقسام مما تدور عليها بعض الأحكام مما لا تدخل في الأقسام الخمسة أو مما يشكل دخولها فيها كبيع جزء معين من المبيع بما يخصه من رأس المال بعد تقسيطه عليه وبعد ذكره أو بيعه بكل رأس المال أو بيع جزء مشاع من المبيع بما يزيد على ما يقابله بالنسبة أو بما ينقص عنه جزء مشاع من المبيع بما يخصه من الثمن وهو رأس المال فقط أو الثمن والمؤن مع الأخبار بالقدر من البائع ويقع بلفظ البيع ولفظ التشريك كان يقول شركتك بنصف المبيع بما يخصه من الثمن بالنسبة بعد معرفة قدرة لهما فيقبل الآخر والمراد برأس المال الثمن في هذه الخمسة هو ما كان مثله جنساً ونوعاً ووصفاً وقدراً أو لا يقع ذلك غالباً إلا في المثليات وقد تقع في القيميات قليلاً فعلى ذلك قلما تقع المرابحة وأخواتها فيما يكون رأس ماله قيمياً وعلى كل حال فالحصر في هذه الأقسام الخمسة اصطلاح نقلي جاءت به الأخبار وكلمات الأخيار لا عقلي دائر بين النفي والإثبات لبقاء جملة من الأقسام مما يدور عليها بعض الأحكام مما لا تدخل في الأقسام الخمسة أو مما يشكل دخولها فيها كبيع جزء معين من المبيع بما يخصه من رأس المال بعد تقسيطه عليه وبعد ذكره أو بيعه بما يزيد على ذلك أو بيعه بما ينقص أو بيعه بكل رأس المال أو بيع جزء مشاع من المبيع بما يزيد على ما يقابله بالنسبة أو بما ينقص عنه أو بكل الثمن أو بكله وزيادة أو بيع غير ما انتقل إليه بالبيع كانت الأشياء متصلة كالحمل والصوف أو متفرقة سواء قسط الثمن بنظرة أو كان معلوماً عنده للزوم الكذب في الأخبار لظهوره في الشراء المفتقرة وللإجماعات المنقولة على المنع المنفرد للأخبار المعتبرة الدالة على ذلك ولو باع كذلك صح البيع وفعل حراماً وكان للمشتري الخيار وهل تدخل في اسم المرابحة اصطلاحاً وجهان دخولها في اسم المرابحة وفي حكمها قريب ولو أخبر بصورة الحال كان البيع جائزاً صحيحاً ويقوى دخولها في اسم المرابحة وحكمها أيضاً ولا يتفاوت الحال فيما ذكرناه بين المنفق في الحقيقة النوعية وبين المختلف وبين أن يساوي بينها بالقيمة وبين أن يفرق وبين أن يبيع خيارها بالأقل وأدناها بالأكثر وبين عدمه نعم لو تلف بعض المبيع قبل قبضه في مدة الخيار المختص أو تبعضت الصفقة على المشتري لظهور عدم ملك بعض أجزاء المبيع فقسط الثمن على ما اشتراه ففي وجوب الأخبار بصورة الحال إشكال والأحوط ذلك
تاسعها:لو ادعى البائع زيادة الثمن على ما أخبر به فإن كان عن علم مضى عليه البيع ولا شيء له ولا تسمع دعواه ولو كانت لأمر دعاه وإن كان عن سهو أو غلط أو خطاً في الحساب بحيث أظهر لتكذيب إقراره أمراً محتملاً قوي جواز سماع دعواه والأخذ ببينة للزوم العسر والحرج والضرر والضرار المنفيين لولا ذلك واحتمل عدم سماعها لمكان إقراره الأول فهو مكذب لينته وأحتمل أنه أن استند إلى الجهل بالكثرة لم تسمع دعواه وأن استند للغلط أو الخطأ في كيله أو أخباره له بالمقدار سمع قوله وعلى كل حال فلو ثبت ذلك بالبينة أو بتصديق المشتري ثبت للبائع الخيار في الفسخ أو الإمضاء للزوم الضرر عليه من دون ذلك ولو ادعى البائع على المشتري العلم بالكثرة والعلم بجهل البائع لها كان له أحلافه على نفي ذلك لحصول نفع له بتوجه اليمين عليه من احتمال إقرار أو نكول فيقضي للبائع بما ادعاه ولو رد عليه اليمين فحلف البائع المردودة يثبت الحق له أن قلنا أن اليمين المردودة قسم برأسه مثبت للحق أو قلنا أنها بمنزلة إقرار المنكر وإن قلنا أنها بمنزلة البينة قام احتمال عدم ثبوت الحق بها لعدم سماع ما هي بمنزلته لتكذيبها بإقراره.