پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص87

أحدها:المرابحة مفاعلة من الربح وهي تقتضي المشاركة ولا مشاركة هاهنا حقيقة إلا أنه نزل قبول أحدهما ورضاه بمنزلة دفع الآخر ونزل تسببه عنهما بمنزلة وقوعه منهما وكذا المواضعة مفاعلة من الوضع ونزل تسببه عنهما ووقوعه من أحدهما ورضا الآخر به بمنزلة صدوره منهما والظاهر خروجهما عن المعنى الأصلي إلى معنى شرعي أو متشرعي وهو في المرابحة النقل برأس المال وزيادة عليه بعد الأخبار به أو عليه وعلى مؤن المبيع بعد الأخبار به وبها بعقد البيع وفي المواضعة هو النقل بنقصان عن رأس المال بعد الأخبار به أو نقصان عنه وعن المؤن بعد الأخبار بهما بعقد البيع ففي المرابحة هو نفس البيع بذلك النحو وفي المواضعة نفس البيع بالنحو الآخر وحينئذ فلا بد في المرابحة والمواضعة من نقل متقدم ليتحقق فيهما رأس المال فلا يكفي الانتقال بغير عقد معارضة كميراث وحيازة وشبهها نعم لا يشترط في ذلك النقل أن يكون بالبيع على الظاهر من الفتوى والرواية ولا بد فيهما من نقل متأخر والظاهر اشتراط كونه بيعاً أصطلاحاً منهم على ذلك وإلا فكثير من أحكامهما كحرمة الكذب وثبوت الخيار للمكذوب عليه ولزوم تعين الصفة والجنس والأجل عامة للنقل بالبيع وغيره ولا بد فيهما من أخبار البائع أو من يأمره برأس المال ليربح عليه أو يضع فلا يكفي في الاسم أو الحكم أخبار غيره أو أخباره لا ليربح أو يضع وقد يضم إلى رأس المال غيره من المؤن كلا أو بعضاً وقد لا يضم وقد يقال أن المرابحة والمواضعة هما الزيادة على رأس المال أو ما يتبعه أو النقيصة عنهما في البيع مع الأخبار به أو بهما فعلى ذلك فهما وصفان من صفات البيع لا نوعان من أنواعه وعلى كل حال فلا ينعقد البيع بما اشتق منهما كرابحتك أو واضعتك أو غير ذلك لعدم المعهودية عرفاً وشرعاً.

ثانيها:البيع من دون أخبار البائع برأس المال يبني عليه العقد أو به وبما غرمه على المبيع من المؤن يسمى مساومة والظاهر أنها أيضاً من خواص البيع وإنه لا بد فيها من تقدم معاوضة على المبيع والظاهر أنه لو أخبر برأس المال لا ليبني عليه البيع كان مساومة أيضاً وقد يقال أن المساومة من صفات البيع وهي عدم ذكر رأس المال فيه لا من أنواعه وعلى كل حال فلا ينعقد البيع بما اشتق من لفظها لعدم المعهودية:

ثالثها:البيع برأس المال مع ذكره أو برأس المال مع المؤن من دون زيادة مع ذكرهما يسمى شرعاً أو متشرعاً توليته وقد يقال أن التولية من صفات البيع لا من أنواعه وهي عدم الزيادة على رأس المال في البيع مع الأخبار به أو عدم الزيادة عليه وعلى ما يذكرهُ من المؤن في البيع والظاهر أنه يشترط فيها تقدم معاوضة وذكر رأس المال فقط أو هو وما يتبعه ليبني عليه البيع وكون العقد الثاني بيعاً وظاهر الأصحاب جواز انعقاد البيع بلفظها وجواز جعل مفعولها نفس السلعة كان يقول وليتك هذا المال بما قام على بعد بيانه وجواز جعل مفعولها نفس العقد المتقدم كان يقول وليتك العقد المتقدم فيقبل المشتري ولا يلزم ذكر الثمن في العقد وإن اشترط تقدم العلم به لهما وعلى هذا الأخير لا يكون معنى التولية هي نفس البيع إذ لا يتعلق البيع بالبيع وهل يشترط في هذه الأربعة المتقدمة في تحقق الاسم كون المبيع عيناً أولا يشترط بل يكفي كونه كلياً أو ديناً وجهان: