پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص86

عاشرها:لو باع الوكيل معيباً فظهر العيب وصدقه المشتري في الوكالة كان للمشتري الرد على الموكل وليس على الوكيل شيء ولا يسمع إقرار الوكيل بالعيب على الوكيل عند التداعي لأنه إقرار في حق الغير وله الرد على الوكيل إذا كان وكيلاً على قبض المعيب بعد فسخه إذا قلنا بصحة هذه الوكالة وله مطالبة الموكل بالثمن إذا كان الوكيل وكيلاً إلى قبضه فقبضه عنه سواء أوصله الوكيل للموكل أم لا لأن يده يدهُ وله مطالبة الوكيل به مادام باقيا لم يوصله إلى الموكل ولو لم يكن الوكيل وكيلاً على قبضه فقبضه عنه سواء أوصله إلى الوكيل للموكل قبض الثمن طالب الوكيل به خاصة إلا إذا وكله في دفعه للبائع فإنه ليس له مطالبته به بعد دفعه له وإن لم يصدق المشتري الوكيل بالوكالة فرد المعيب عليه فإن صدقه بثبوت العيب رده الوكيل على الموكل فإن أنكر الموكل حدوث العيب عنده لم يملك الوكيل رده عليه وله على الموكل اليمين على عدم حدوث العيب وقت ضمانه عليه لرفع الظلامة من المشتري عنه لاحتمال إقراره عند طلب اليمين منه فإن حلف على عدم

حدوث العيب عنده سلم من رده عليه لبراءتة باليمين وغرم الوكيل الثمن لعلمه بسبق العيب وهل يرجع به مقاصة أم لا وجهان من عدم شغل ذمتهم له لأنهم أخذوا بظاهر الشرع فليس له المقاصة ومن ضمانهم واقعاً فله ذلك وهو الأقوى ويبقى المبيع كالمال المعرض عنه أمانة أو يتملكه الوكيل لأنه مال لا طالب له ولو رد الموكل على الوكيل اليمين فحلف على سبق العيب ألزم بالحق وكذا أن أقام الوكيل بينة على ذلك ولو لم يصدقه بثبوت العيب كان أنكر الوكيل حدوث العيب عند البائع كما أنكره الموكل كان له تحليف المشتري على عدم علمه بالوكالة فإن حلف المشتري كان للمشتري تحليف الوكيل على عدم تقدمه ليرفع عنه الظلامة لا لنفي ذلك عن الموكل وهل يملك المشتري تحليف الموكل لإمكان كي يستحق الرد أم لا وجهان العدم لأن دعواه على أحدهما تنافي دعواه على الآخر ونعم مؤاخذة له بإقراره وإن لم يحلف الوكيل بأن نكل أو رد اليمين على المشتري لسبق العيب فحلف المشتري اليمين المردودة فرد المعيب عليه دون الموكل لجهالته بالوكالة فعند رده عليه احتمل بقاءه عنده وعدم رده على الموكل لإجراء اليمين المردودة مجرى الإقرار وإقرار الوكيل لا يثبت على الموكل شيئاً على أنه يعلم أنه مظلوم فلا يظلم غيره فحينئذ يبقى المبيع عنده أمانة أو يملكه لشبهة بالإعراض ويغرم الثمن وأحتمل أن له الرد على الموكل لإجراء اليمين مجرى البينة لقيامها مقامها فتعطي أحكامها فكما أن للوكيل أن يرد المعيب على الموكل بالبينة فكذا له أن يرده باليمين وقد يقال أن اليمين المردودة قسم بذاته فلا يصح التفريع المتقدم بل لو جعلنا اليمين المردودة بمنزلة البينة أيضاً لا يمكن رد المعيب على الموكل لاعتراف الوكيل بعدم سبق العيب وإنه مظلوم ومن ظلم لا يظلم إلا أن يكون قد استند في إنكاره لغير القطع بل لاستصحاب الصحة وشبهها ولأنها لو كانت بمنزلة البينة فهي بمنزلة البينة على المنكر وهو الوكيل لا مطلقاً.

القول في المرابحة والمواضعة والتولية والربا

وفيه أمور.