پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص85

ثامنها:لو ادعى البائع التبرؤ من العيوب بعد ما تصادقا على حصوله فالقول قول المشتري مع يمينه على البت أن قال ما سمعت بالتبري لصحة اليمين القاطعة على نفي فعل المنكر نفسه وهو السماع ومع يمينه على نفي العلم أن قال لا أعلم بالتبرئة وليس له أن يحلف على عدم التبري لأنه يمين على نفي فعل الغير فلا يقع على البت وفي قبوله مع صدوره للقطع به وجه قوي ولو أقام البائع بينة على صدور التبري منه مع سماع المشتري لها سمعت بينته وسقط اليمين عن المنكر ولو أقام بينة على مجرد حصول التبري منه من دون اقترانه بسماع المشتري قبلت على الظاهر كان الظاهر السماع لعدم العارض من صمم ونحوه إلا إذا أدعي عدم السماع فلا بد من إقامته البينة على سماعه وللمدعي ترك البينة وتكليف المشتري باليمين وليس المشتري تكليف البائع بالبينة مع وجودها وترك اليمين مع طلب البائع منه اليمين على ما سيجيء إن شاء الله تعالى في قواعد القضاء وما ورد في آخر كتابة جعفر بن عيسى إلى أبى الحسن (() فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منه أيصدق فلا يجب عليه الثمن أو لا يصدق ويجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن ضعيف سنداً مع احتماله لوقوع الإنكار من المشتري مدالسة لعدم رغبته في المبيع وإلا فهو عالم بوقوع التبري من البائع كما يلوح من صدرها اوالإرادة أن الثمن عليه ظاهر قبل اليمين لحصول البيع الموجب لذلك ولو ادعي البائع على المشتري الإسقاط كان القول قول المشتري في نفيه مع يمينه ولو اتفقا على حصول العيب واختلفا في زمن ذلك فقال المشتري قبل العقد أو القبض وقال البائع بعدهما أو اختلفا في المقارنة فالقول قول البائع بيمينه للشك في عروض الخيار له عند معارضة الأصلين وأصالة عدم الاقتران فيرجع الحاصل اللزوم مع احتمال الحكم بتأخير مجهول التأخير عن معلومة واحتمال التداعي ولكنه ضعيف هذا كله أن لم تقم قرائن قطعية تقضي بتقديم قول المشتري أو قرائن ظنية بظهور صدق مقالته كما يحصل الظن في تقديم كثير من العيوب ويظهر ذلك من حالها فلا يبعد حينئذٍ تقديم قول المشتري لرجحان قوله بموافقة الظاهر ويحلف البائع على القطع بعدم تقدم العيب أن كان ممن يمارس أحوال المبيع ويطلع عليه فإن لم يكن من أهل ذلك ولا يعلم بتأخير العيب أو تقدمه احتمل الاكتفاء منه باليمين على نفي العلم واحتمل سقوط اليمين عنه ورده على المشتري فيحلف على تقدم العيب فيكون عدم العلم من بمنزلة النكول واحتمل يمينه بالحلف على نفي العيب تمسكاً واحتمل تصديق قول المشتري لعدم حصول ما يعارضه من البائع سوى عدم العلم وهو لا يصلح للمعارضة واحتمل تحليفه على نفي العلم وبعده يرد اليمين على المشتري أو ينتظر عثورة على بينة وهذا الأخير أحوط ولو أبرز المشتري دعواه على البائع العلم بذلك فأنكر البائع فلا يشك أنه ليس له على البائع سوى تحليفه على نفي العلم ولو ادعى المشتري على البائع أصل العيب أو استحقاق الرد فلا يشك أن القول قول البائع كما أن البائع لو ادعى عليه حدوث عيب عنده أو تصرف بالمبيع ليبطل خياره بعد ثبوته فالقول قول المشتري مع يمينه.

تاسعها:لو ادعى الثيوبية بعد اشتراط البكارة حكم عليه بشهادة أربع نساء جامعات لشرائط الشهادة يعرفن بذلك من حالها وفي جواز نظرهن إلى الفرج إشكال والأحوط عدمه وفي سماع قول المأمونة الواحدة أو سماع قول الجارية نفسها إذا حصل الظن بقولهن وجه لمكان العسر فيكتفي بكل ظن ولأنهن مصدقات في فروجهن ولو رد المشتري السلعة بعيب قديم فأنكر البائع أنها سلعته كان القول قوله بيمينه وكذا لو ردها بعيب متفق على ثبوت الخيار فيه بينهما إلا أن البائع أنكر كونها سلعته فإن القول قوله أيضاً بيمينه لأصالة البراءة من لزوم دفع الثمن ولاستصحاب بقاء ملكة ولأصالة عدم الفسخ بنفس الرد ولأصالة عدم كون هذا المال له ولو فسخ المشتري أو لا فرد سلعته أنكر البائع كونها له فالقول قوله كذلك إلا أنه يجب عليه دفع الثمن إلا أن يأخذه مقاصة عن ماله وله جبر المشتري على إحضار سلعته بعد اليمين على أن المأتي به ليس له ويحتمل أن القول قول المشتري لإدعاء البائع عليه الخيانة وهو ينكرها وادعائه عليه سقوط الخيار بعد اتفاقهم على ثبوته وهو ينكره وهذا الاحتمال ضعيف لعدم تعلق الدعوى أو لا وبالذات في الخيانة وعدمها ولا في بقاء الخيار وسقوطه ليتوجه تقديم قول المشتري.