پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص83

ثالثها:ترد الأمة والعبد في البيع وغيره من عيوب ثلاثة الجنون والجذام والبرص بما يسمى بذلك عرفاً وبما تحكم به أهل الخبرة والمعرفة وهل يشترط فيهما التعدد والعدالة لتيسر معرفتها للعدول غالبا أو لا يشترط سوى كون المخبر أميناً بصيراً عارفاً لأنها من الظنون الموضوعية وجوه أقواها الأخير ويجوز الرد بهذه العيوب سواء قارن العقد ظهورها أو تأخر عنه قبل القبض أو بعده إلى سنة من حين العقد أو من حين القبض لضمان المبيع على البائع قبله عددية أن انكسر الشهر وهلالية أن لم ينكسر مع احتمال كونها هلالية مع الانكسار أيضاً واحتمال التلفيق من شهر عددي وهلالية الباقي فإن وقع أحد العيوب في أثناء السنة كان الخيار فيها فوراً أو متراخياً على الوجهين وإن وقع في اخر جزء من السنة كان الخيار بعدها على الوجهين أيضاً ويدل الحكم المذكور في الجملة الأخبار المستفيضة والإجماعات المحكية وفتاوى الأصحاب والحق بهذه الثالثة في جملة من وفي كلام الصحاب من نقل عليه الشهرة القرن عليها ما هو المعروف من معناه لأصالة عدم النقل فما في الكافي من أن القرن الحدبة تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر لم يثبت أنه من كلام الإمام ولو ثبت فهو منزل على تشبيه القرن في الفرج بالحدبة وقد يشكل الرد في الجذام لأنه أن كان الأمر دائراً مدار مبدئه كما قبيل من أن يكمن سنة فيظهر فقد انعتق على البائع وبطل البيع بالنسبة إليه فيبقى لزوم رجوع المشتري بالثمن وإن كان دائراً مدار ظهوره فقد انعتق على المشتري وليس له رده نعم له عند الفسخ إرجاع قيمته إلى البائع وأخذ الثمن منه وقد يجاب بمنع الانعتاق على البائع لتوقفه على ظهوره وليس فليس ولا على المشتري لسبق تعلق حق الخيار فلا ينفذ العتق وفيه أن العتق لا يمنع نفوذه سبق ألحق المتقدم بعد تحقق الملك ولا فرق بين المستقر والمتزلزل لعموم الأدلة أو إيجاب بحمل الرد على رد القيمة دون العين وهو قريب إلى القواعد بعيد عن الظواهر وإيجاب تخصيص ما دل على الانعتاق بالجذام بما دل على الرد فلا ينعتق على المشتري حينئذ إلا أمضى ولا ينعتق على البائع إلا بعد الرد عليه وهو وجه قريب للجمع بين الأخبار وكلمات الفقهاء الأخيار وهل يسقط هذا الخيار بالتصرف قبل ظهور العيب أو بعده قبل العلم به مطلقاً أو لا يسقط مطلقاً لاستبعاد تصرف المشتري في هذه المدة في المبيع مع إطلاق الأمر بالرد في الأخبار أو يفرق بين التصرف المغير للعين أو الصفة فيمنع الرد ما لم يغير فلا يمنع الرد وهو قوي لو لا نقل الإجماع من ابن إدريس على إسقاط التصرف للرد وأما لو حدث بعد الثلاثة فالظاهر سقوط الرد به وثبوت الإرش للبائع على الأقوى والأظهر

رابعها:الانعتاق على المشتري ليس بعيب فلا يوجب رد أو إرشاً مع احتمال جواز الرد لكن لا للعين لعدم عود الحر؟ قابل للقيمة واحتمال ثبوت الإرش وهو تفاوت ما بين كونه عبداً يلزم عتقه وبين عدمه كل ذلك لحديث نفي الضرار وكذا خروج الأمة زوجته سابقاً فينفسخ عقدها ليس بعيب وكذا خروجها مما تحرم عليه مؤبداً بنسب أو رضاع ليس بعيب فلا يثبت بهما رد ولا إرش مع احتمال جواز الرد في كل ما ذكرناه وتعلق حق الرهانة ليس بعيب أيضاً وطهور كون العين مستأجرة كذلك وإن أوجبت الخيار للمشتري.