انوار الفقاهة-ج2-ص82
ومنها:أن التصرية لو لم تثبت حال العقد ببينة أو إقرار أختبرها المشتري ثلاثة أيام ويكمل المنكسر من اليوم الرابع قليلاً كان المنكسر أو كثيراً وألظاهر دخول الليالي فيها بحملها على النحو المتعارف بالوقت المتعارف فإن تساوت حلباتها أو زادت اللاحقة على السابقة حصل بينهما تفاوت جزئي لا يعتد به سقط الخيار سواء في ذلك تقدم الشك في التصرية أو تقدم الظن بها أما لو علم بها حال العقد فأختبرها لاحتمال زوالها فظهر زوالها ولم ينقص اللبن منحة من الله تعالى ففي سقوط الخيار لعدم ظهور اثر التدليس وعدمه وجهان وإن نقصت الحلبات كل سابقة على لاحقتها ثبت بذلك التصرية وثبت الخيار بعد الثلاثة كذا ذكر الأصحاب والظاهر انه بناء منهم على الفورية في خيار التدليس والتصرية وعلى أن الاختبار بعد لا يحصل إلا بالثلاثة وفي الأول نظر وفي الثاني منع الجواز حصول الاختبار فيما هو أقل من ذلك فتكون الثلاث خلافاً للاختبار وللخيار وجواز عدم حصوله في الثلاث وإن تحقق النقصان للشك في عروض عارض للشاة بعد العقد اقتضى ذلك من تغير زمان أو تغير مرعى أو مرض أو نحو ذلك نعم لو لم يشك في عروض عارض كان الظاهر استناد النقصان للتصرية لا لعروض عارض ويؤيده أصالة عدمه ويكتفي بمثل هذا الظهور في هذا المقام كما ينبئ عنه كلام العلماء الإعلام كما انه لا عبرة بحصول النقصان بعد الثلاثة لاحتمال كونه من عروض عارض فيلزم الاقتصار على مورد اليقين من ثبوت الخيار وهل يشترط في الثلاثة اتصال اليوم الأول بالعقد أو لا يشترط مطلقاً ولو حصل فصل طويل بين العقد وبينها أو يفرق بين اليوم واليومين فلا تنافي الأختبار وبين الأكثر فتنافيه وجوه أوجهها الأول اقتصاراً على مورد اليقين وهل يشترط استيعاب الأيام الثلاثة في الأختبار أم لا يشترط والظاهر عدم اشتراط ذلك بل المدار على ما يحصل به تعين التصرية وهل يشترط تكرر الحلبة في كل يوم كما هو المعتاد والظاهر انه لا يشترط ذلك كما انه لا يشترط على الظاهر نقصان الحلبات بعضها عن بعض بل يكفي نقصان الجميع عن الأولى مع مساواة الباقي بعضه لبعض أو مع زيادة بعض على بعض نعم لو نقصت الحلبة الثانية وزادت الثالثة حتى ساوت الأولى ثم نقصت الرابعة حتى تساوت الثانية ففي حصول التصرية إشكال وأشكل منه ما لو زادت الثالثة على الأولى نقصت الرابعة عن الثانية من احتمال كون الزيادة هبة من الله تعالى فلا تنافي ثبوت التصرية ومن لزوم الاقتصار على المورد اليقيني في ثبوت الخيار ولو تساوت الحلبات في جميع الأيام سوى الحلبة الأخيرة في اليوم الثالث فنقصت عن الجميع ففي ثبوت التصرية بذلك وعدمه وجهان من إطلاق جعلهم الاختبار في الثلاثة والظاهر شموله لمثل ذلك ومن عدم الظن القوي بحصول التصرية بذلك وبالجملة فحكم خيار التصرية لخلوة من الأخبار وإجماع الفقهاء الأخيار مما يحتاج إلى تأمل ونظر من حيث كونه خيار عيب أو خيار تدليس أو خيار حيوان أو خيار مستقل ومن حيث امتداده في الثلاثة فوراً أو متراخياً ومن حيث كونه ما بعد الثلاثة مما يثبت أم لا وبعد ثبوته فهل يثبت فورا أو متراخيا ومن حيث أن الثلاث ظرف للخيار مطلقاً أو ظرف إذا ثبت التصرية بالإقرار دون الاختبار ولو ثبتت بالاختبار كان الخيار ما بعد الثلاثة ثم أن الاختبار هل يشترط فيه القطع او يكفي الظن بحصولها من جهته ثم أنه هل يشترط فيه الاستيعاب في الثلاث أو لا لاشترط ثم انه هل يشترط مساواة الجميع المتأخرة عن الأولى في النقصان عنها أو نقصان بعض عن بعض أو لا يشترط ثم أن ثبوت الخيار بعد الثلاثة هل هو من حينه أو كاشف عن ثبوته من الابتداء كي يترتب عليه أحكام المختص إلى غير ذلك من الفروع المتكثرة المذكورة هاهنا والتي لم تذكر.