پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص81

ومنها: أن التصرية لو ثبت حال العقد بالبينة أو الإقرار أو قرائن الأحوال ولم تبرء البائع من خيارها كان للمشتري الخيار بين الرد والإمساك من دون إرش حال العلم بذلك وإن تراخى زمان العلم عن زمان العقد ما لم يتصرف بها بغير الحلب فإن تصرف ففي الرد وعدمه وجهان ولا يتفاوت الحال في ثبوت الخيار بين زوال التصرية وتجديد اللبن منحه من الله تعالى وبين عدمه على الأظهر وهل خيارها فوري بناء على أنه تدليس وخياره فوري على الأظهر فلا يلزم الإنتظار إلى ثلاثة أيام لاحتمال تجدد اللبن منحة من الله تعالى بل يجوز الفسخ مطلقاً وإن تجدد اللبن لأصالة اللزوم في العقد على سبيل الدوام وغاية ما خرج زمن الفور فيتبقى الباقي أو متراخي بناء على أنه خيار عيب وهو متراخ على الأظهر أو يمتد إلى ثلاثة أيام أما بناء على أنه خيار مستقل وتحديده بالثلاثة عملاً بالرواية النبوية الدالة على ذلك أو على أنه خيار حيوان لا يسقط بالتصرف عملاً بموجب الدليل وفي الأخير قوة إلا أنه يشكل أنه لو كان خيار حيوان لما ثبت بعد الثلاثة إذا لم يعلم المشتري بالتصرية قبلها والتزامه بعيد وعلى امتداده إلى الثلاثة بناءاً على أنه خيار مستقل فهل يمتد متراخيا أو يمتد فورا متى ما علم إلى أن بناء على انه خيار مستقل فهل يمتد متراخياً أو يمتد فوراً متى ما علم إلى ان تنتهي الثلاثة فينقطع أو يمتد في الثلاثة متراخيا علم بالتصرية أم لم يعلم ويمتد بعدها مع الجهل على سبيل الفور وجوه واحتمالات مبني على تحقيق اندراج خيار التصرية في أي الخيارات وعلى فورية الفسخ في الخيار وعدمه وليس في أخبارنا الخاصة كشف لذلك سوى رواية الحلبي في رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام وردها قال أن كان في تلك الأيام بشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء وهي ضعيفة المبنى والمعنى لأنها أن حملت على المصراة ناقض عجزها صدرها لدلالتها على أن لا شيء عليه مع عدم اللبن ولا تكون مصراة من غير لبن وخالفت القواعد من ضمان المثلي بالإمداد وغرامته بمثله لا بالإمداد من كون الإمداد مجهولة ومن غرامة المالك على ما أتلفه في ملكه لغيره لعدم تقييد اللبن بالسابق فيدخل فيه الحادث ومن أن الرد بعد الثلاثة على ما يظهر منها وظاهر الأكثر لزوم الرد في الثلاثة وإن حملت على غيرها خالفت القواعد أيضاَ من جهة عدم إسقاط التصرف للخيار ومن جهة جواز الرد بعد الثلاثة وهو مناف لخيار الحيوان كما هو الظاهر من الرد انه لمكان خيار الحيوان ومن جهة جملة مما قدمنا فاطراحها أولى وأحرى كما أن الأولى والأقرب في النظر رد خيار التصرية لخيار التدليس وجريان أحكامه عليها.

ومنها: أن خيار التصرية شامل لكل العقود الناقلة إلا إذا جعلناه خيار حيوان لا يسقط بالتصرف فيخص البيع ومنها أنه لو ظهر عيب في الشاة المصراة لم يبطل الرد إن كان في الثلاثة وكان خيارها باقيا أما لو كان بعدها ومع سقوطه منها بطل الرد أن أرجعنا خيار التصرية لخيار العيب كما يظهر من بعضهم وإن جعلناه خيراً مستقلاً أو خيار تدليس فوجهان ولا يبعد جواز الرد مع ضمان إرش العيب للبائع لان العيب هنا مضمون على المشتري مع احتمال كونه مضموناً على البائع لأنه في زمن الخيار المختص بالمشتري والضمان فيه على من لا خيار له وكذا لو تلف الشاة أو ماتت في غير الثلاثة أو بعد سقوطها احتمل سقوط الفسخ وبقاء الإرش واحتمل بقاء الخيار فيأخذ الثمن ويدفع قيمة الشاة واحتمال الانفساخ ويكون التلف من مال البائع لأنه في زمن الخيار المختص.