پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص78

ومنها:أن طريق اخذ الإرش أن يقوم المبيع صحيحاً أو يقوم معيباً وينظر إلى التفاوت بينهما فيرجع من الصحيح جزء من أحد العوضين جزء نسبته إليه بقدر نسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح من النسبة الكسرية فلو كان ما بين القيمتين تفاوت النصف رجع بالنصف من الثمن الصحيح أوالثلث رجع بالثلث هكذا ولا يرجع بنفس قدر ما بين القيمتين للزومه استيعاب الثمن ونحوه فيما إذا كانت القيمة أزيد من الثمن لأنه قد يساوي الثمن قيمة المعيب أو ينقص عنه وما جاء من إطلاق الفتاوى والنصوص بان الشيء يقوما صحيحاً ومعيباً ويؤخذ بقدر ما بين القيمتين منزل على الغالب من تساوي الثمن والقيمة أو على التسامح في التعبير هذا كله إن كانت القيمة معلومة ولو اختلفت لاختلاف السوق والرغبات أحتمل التخيير واحتمل القرعة واحتمل جمع القيم وأخذ نصفهما إن كانتا اثنتين وثلثهما أن كانت ثلاثة وهكذا ولو اختلفت الاختلاف المقومين كان مقتضي القواعد تقديم الأكثر أوالأعدل أوالأضبط فإن تساوت من كل وجه أخذ بأدناها للأصل وأعلاها للاحتياط وأوسطها لأن خير الأمور أوسطها أو التخيير أو القرعة أو الصلح القهري ولكن ظاهر كثير من الفقهاء أنه تؤخذ عند الاختلاف قيمة منتزعة من مجموع القيم بأن تجمع فيأخذ نصف المجموع أن كانت اثنتين وثلاثة إن كانت ثلاثة فان كان الاختلاف في قيم الصحيح والمعيب معاً جمعنا قيم الصحاح وأخذنا منها القيمة المنتزعة وجمعنا قيم المعيبة وأخذنا منها ذلك أيضاً ونسبنا قيمة المعيب المنتزعة إلى قيمة الصحيح المنتزعة وأرجعنا من الثمن بتلك النسبة وإن كان الاختلاف في قيم الصحيح فقط أو المعيب فقط جمعناها وأخذنا منه القيمة المنتزعة وكررنا المتفق عليه بقدره واخذنا منه القيمة المنتزعة ونسبنا إحدى القيمتين إلى الأخرى وأخذنا من الثمن بتلك النسبة وقد لا يحتاج إلى تكرير المتفق عليها بل تتنسب بنفسها إلى القيمة المنتزعة من اختلاف القيم وقد ينسب للشهيد طريقاً آخر وهو أن تجمع الكسور الحاصلة من تفاوت قيم ما بين الصحيح والمعيب ويؤخذ منها الكسر الحاصل من اجتماعها فيؤخذ من القيمتين النصف من تفاوتهما ومن الثلث الثلثُ وهكذا ويحط من الثمن ذلك الكسر بالنسبة إلى مجموعه فقد يحصل التفاوت بين الطريقين في ما إذا قوم الصحيح باثني عشر وقوم أيضاً فيما بينه وقوم المعيب بعشرة وقوم بخمسة أيضاً وكان الثمن اثني عشر فعلى الطريق الأول يؤخذ نصفه القيمة الصحيحة وهو عشرة ونصف المعيبة وهو سبعة ونصف والتفاوت بينهما الربع فيرجع من الثمن ربعه وهو ثلاثة وعلى الطريق الآخر يؤخذ تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب الأوليتين وهو السدس وتفاوت قيمتهما الأخيرتين وهو ثلاثة أثمان ويرجع من الثمن نصف الكسرين وهو نصف السدس واحد ونصف الثلاثة أثمان وهو اثنين وربع لأن ثلاثة أثمان الإثنى عشر أربعة ونصف فيكون المجوع ثلاثة وربع فيزيد الطريق الأخير على الأول ربعاً وعلى كل حال فلا يخلو أخذ الإرش عند تعرض البينات بهذه الطرق من إشكال العدم الدليل عليه وقد أعرضوا عنه الفقهاء في أبواب الضمانات والغرامات ولا يمكن أن يقال أنه وجه جميع بين البيانات لأنه طرح لهن إلا أن يقال أن القيمة العرفية عند التعارض ذلك أو أن الأخذ جهة جامعة بين أصالة البراءة من الزائد وبين الأخذ بالاحتياط بما فرق الناقص وإن البينات قد أبطلت بعضها بعضاً فلا يمكن الآخذ بواحدة بعينة فأقرب الطلق للرجوع إليها في الجملة هو ما ذكرنا ويمكن الفرق بين ما إذا كان الاختلاف البينة لتحقيق ما في السوق من القيم فالرجوع للقواعد وبين ما إذا كان منشؤه تقويماً فالرجوع لما ذكرنا.

ومنها:أنه لو احتاج الصحيح والمعيب إلى التقويم لمعرفة قدر ما يرجع به من الثمن فإن عرف المتعاقدان أن القيمة فلا كلام وإن لم يعرفا رجعا إلى غيرهما من أهل الخبرة وهل هي شهادة يشترط فيها التعدد والعدالة للأًصل والاحتياط أو أخبار فيكفي العدل الواحد لعموم الأدلة أو من باب الظنون الموضوعية فيكتفي بما يحصل به الظن من أهل الخبرة ولو كان فاسقاً أو امرأته إذا كان مأموناً من الكذب والتزوير وجوه أحوطها الأول ،وأقواها الوسط وهل يقوم الصحيح والمعيب بقيمتهما وقت العقد لأنه سبب دخول المبيع في ملك المشتري وزمن استحقاقه له أو وقت القبض لأنه زمن دخول المبيع في ضمان المشتري أوأدنى ما بينهما للأصل وجوه أقواها الأول.

القول في التدليس والتغرير وبعض أحكام العيوب

وفيه أمور.