انوار الفقاهة-ج2-ص77
ومنها:ما تعد عيباً مع اشتمالها على الغضاضة والضرر كالجنون والبلاهة والحمق والغباوة والسفه والبخل والجذام والبرص والعمى والعور والحول والعمش والشرح والفرج والقرن والأحد يدان والفتق والرتق والخرس والصمم ولكنة اللسان كالتمتام والأقنع والفأفاة والقرع والقصر المفرط والطول كذلك والغلظ كذلك والحبل في الأمة وكبر البطن والشعر وسيلان الريق ونقصان جزء أو زيادة جزء أو كبره أو صغره على غير المعتاد والمرض ولو حمي يوم والنواسير والبواسير والغدد والقويا وكثرة الثاليل وأثر الجدري والخوص في العين والسبل والجهر والعشى والخفش والجحظ عتباً والتخنث كان يميل إلى الرجال عادة والظاهر أن اللواط به مرة وليس بعيب واعتياد الزنا والسرقة والخيانة وشرب الخمر والظاهر أن وقوعها مرة وليس بعيب ولو مع عدم التوبة والإصرار على ترك الصلاة والصوم وعدم المبالاة في النجاسة على الظاهر في هذه الثلاثة واعتاد البول في الفراش للكبير وكذا الغائط وكراهة الرائحة على غير النحو المعتاد كالصنان والبخر وكثرة عرق الرجل واليدين وتحت الأسنان وشدة البياض وعدم الختان في الكبير دون الصغير ودون الجارية لأن وجود الغلفة عيب وإزالتها في الكبير مظنة الضرر إلا المجلوب جديداً فإن المعتاد عدم ختانه والثفل الخارج عن العادة في دهن الزيت أو البزر أو السمسم أو اللبن في دهن الحيوان وفي الرواية ما يدل على جواز رد الزيت والبرز إذا وجد فيهما دردياً وكون الضيعة منزلاً للتمول وكونها ثقيلة الخراج وكونها معدناً للقذارات والجيف من أهل البلد وانقطاع الحيض على غير النحو المعتاد للنساء بالنسبة إلى السن والأقران وكونها حاملً أو مرضعاً او غير ذلك فإنه يدل على سوء المزاج وفي الرواية المعتبرة أن الجارية يرد عند انقطاع الحيض تسعة أشهر والظاهر عدم الخصوصية في ذلك المقدار والاستحاضة الكثيرة أو القليلة إذا خرجت عن الحد المعتاد فإنها من جملة الأمراض والنجاسة في المائع لأنه لا يقبل التطهير وكذا النجاسة فيما عسر تطهيره والوسخ الخارج عن المعتاد إذا أعسرت إزالته والعسر وهو قوة اليسرى دون اليمنى ولو قوياً معا لم يكن عيباً واعتياد الآباق للعبد والشرادة والجلالة للدابة وكثرة العناد في المملوك بحيث يكون عادة وفي الروايات ما يدل على جواز الرد بالآباق على وجه الإطلاق وفي بعضها ما يدل على عدمه ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على المتكرر والثاني على غيره ويمكن القول بأن ماهيته عيب تقديماً لما دل على ذلك لمساعدة العرف له وما دل عل عدمه يحمل على ما إذا كان التعب أو الخوف أو لجوع أو كان في زمان قليل لا يعتد به والتغذي بالقذارات لبعض الحيوانات والثيبوبة للأطفال من الجواري وأما كبارهن فالثيبوبة ليست عيباً فيها لاعتياد ذلك فيهن وفي الأخبار إشارة إليه وا يتفاوت الحال بين كون ذهاب البكارة فيهن لوطء أو لغيره كنزوة وطفرة والتوكد من الزنا سيما في الجوار لأنه قد يطلب منهن النسل وفي العبيد احتمال والكفر الارتدادي الذي لا يقبل التطهير بإسلام ولا بتوبة وقد يقال أن المرتد لا يصح نقله أصلا لأنه نجس لا يقبل التطهير كالبيض الفاسد ولوجوب إتلافه وقتله فلا يصح نقله لتأديته إلى السفه فهو كالدرهم الزيوف إلا أن الأول أقوى وأما الكفر الغير الارتدادي فإن لم يقر أهله عليه فالظاهر أنه عيب لأن الصبر عليه ضرر وحمله على الإسلام ربما يؤدي إلى إباقه وامتناعه وتلفه ولا يبعد إلحاق خروجه مخالفاً أو من باقي الفرق من الإثنى عشرية بذلك لاشمئزاز النفس منه ونفور الطبع عن مباشرته وعدم ملائمة النفس لأخلاقه وفروع دينه وإن أقر أهلية عليه احتمل كونه عيباً لنجاسته وقذارته ونفره الطبع منه ولأنه كل مولود يولد على الفطرة فيكون الكفر خارجاً عن المجرى الطبيعي واحتمل عدمه لعدم صدق أنه معيب عرفاً واحتمل التفصيل بين ما أمكن إسلامه سهولة فلا عيب وبين ما لم يمكن فهو عيب وتعلق الحد شرعاً بالعبد أو القصاص بنفس أو طرف لأنهما مقتضيان لكونه في معرض التلف بل قد يقال أن فعل ما يوجب القصاص كالقتل والجرح عيب وإن حصل له الفك من الحق ولو تكرر منه القتل والجرح فالظاهر ثبوت العيب به والتهور بالنسبة إلى العبد والجبن المفرط والسخاء الخارج عن الحد المتعارف وكثرة الحيل و اللعب والشعبذة وعمل السحر إذا تكرر منه وأما معرفة علم الكهانة والسحر والشعبذة والغناء والنوح فليس من العيب بلا ريب وكلما شك في كونه عيبا فالأصل يقضي وبلزوم البيع وكلما شك في ثبوت إرش له وعدمه فالأصل يقضي بعدمه أيضاً وبقيت مباحث كثيرة ذكرناها في شرحنا على القواعد.
ثاني عشرها:الإرش أصله الفساد ويستعمل في الرشوة والخدش وثمن التالف وما نقص العيب وأكثر الأمرين من المقدر ونقصان القيمة وجزء من الثمن لو ظهر في الثمن عيب أو في المثمن لو ظهر في الثمن كذلك يسترجعه صاحبه في مقابلة العيب وهذا هو المقصود هنا والكلام فيه في أمور.
منها:في طريق تعلقه فهل يتعلق بناقل المعيب من حين العقد وإن لم يختاره المنقول إليه بل وإن لم يعلم بالعيب فعلى هذا يكون حكمه كحكم الدين أوالأمانة فيجب على ناقل المعيب مع جهل المنقول إليه اعلامه ودفع الإرش إليه أوطلب الآبراء منه أو لا يتعلق حتى يعلم المنقول إليه بالعيب ويختار الإرش وجهان والأول أقرب للقواعد والثاني أقرب للسيرة .
ومنها:أنه بعد تعلقه بالناقل فهل هو مكملة للعيب قضى بها يردها ناقلها في مقابلة الصحيح أو جزء من الصحيح يسترده ناقله في مقابلة فقدان الصحة التي هي كجزء من العوض فيكون كتبعيض الصفقة أو غرامة خارجة عنها وجب على ناقل المعيب بالدليل الشرعي وجوه أقربها للقواعد والسيرة الأخير لأنه لو كان جزأ من أحد العوضين للزم الدفع منها و لزم جريان الصرف عليهم فيما لو كان العيب في المبيع فيبطل بالتفرق قبل قبضه فيما لو كان الإرش مكملة للجميع ولزم جريان الربا فيه ولزم منه الجهالة حين العقد فيما لا يغتفر فيه الجهالة فيبطل العقد رأساً وأصلاً ولزم أن من دفع الإرش تكملة للمعيب أن تجري عليه أحكام البيع وإن يصدق عليه أنه باع فلو نذر البيع لجاز دفع الإرش وفاءاً إلى غير ذلك من اللوازم التي لا نقول بكلها أو جلها و على ما اخترناه من أنه غرامة خارجة جاءت بحكم الشارع فهل يتعلق بعين أحد العوضين بناء على أنه جزء منها بتعلق الشركة أو تتعلق تعلق الرهانة أو يتعلق تعلق إرش الجنابة أو تتعلق بالذمة ويلزم دفعها من أحد النقدين أوانه أن قلنا أنه جزء من الصحيح تعلق به تعلق الشركة وإن قلنا أنه مكملة للمعيب تعلق بالذمة وعلى ذلك ينزل قولهم أن الإرش جزء من الثمن لكون الثمن في الغالب أن كون من النقدين وإن يكون صحيحاً وهذا الأخير أقرب للنظر.